قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة قرار 1976 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي سنة 1976
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 139 الموافق 15 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةيحتوى امتحان شهادة التعليم المتوسط المحدث بموجب المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار أعلاه على اختبارات كتابية موافقة لبرامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط | العام أو المتعدد التقنيات وعلى اختبار في التربية البدنية ..
يحتوى فرع التعليم العام على شعبة واحدة يحتوى فرع التعليم المتعدد التقنيات على 4 شعب :
I - شعبة العلوم المطبقة على الصناعة . 2 شعبة العلوم المطبقة على الفلاحة ، 3 شعبة العلوم المطبقة على الاقتصاد ، 4 شعبة العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية ..
المادة 3
فتح المادةتذكر طبيعة الاختبارات ومدتها وعواملها في ملحق هذا القرار •
المادة 4
فتح المادةيقع امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة سنوية واحدة ويحدد تاريخ الامتحان وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 5
فتح المادةيمتحن المترشحون في جميع الاختبارات بلغة التدريس. ومن الممكن أن تختلف مواضيع الاختبارات في اللغات حسب شعبة المترشحين
المادة 6
فتح المادةينبغي على كل تلميذ يتابع دراسته في الاقسام النهائية من مدارس التعليم المتوسط ومدارس التعليم المتوسط المتعدد التقنيات أن يشارك في امتحان شهادة التعليم المتوسط.
ولا يسمح لاى تلميذ من الاقسام السفلي ان يشارك في هذا الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيستطيع المترشحون الذين لا يتابعون دراسة في اية مؤسسة ان يتقدموا للامتحان ان كان سنهم 16 سنة على الاقل يوم 31 ديسمبر من سنة الامتحان ويطلب منهم ان يقدموا زيادة على البطاقة الفردية للمعلومات شهادة صادرة عن مدرسة عمومية، وينبغي أن تنص هذه الشهادة على ان صاحبها كفء ليمتحن في اختبارات شهادة التعليم المتوسط
المادة 8
فتح المادةيعين مدير التربية والثقافة في كل ولاية مراكز الامتحان .
ويفتح دفتر التسجيل في كل مدرسة للتعليم المتوسط عينت كمركز للامتحان .
ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى تاريخ افتتاح واختبار التسجيل .
المادة 9
فتح المادةيحتوى ملف التسجيل على :
I طلب تسجيل موقع من طرف المترشح ويؤشير عليه والده أو والدته أو وليه ان كان قاصرا ولا بد أن يذكر فيه الفرع المختار والشعبة ولغة الامتحان واللغة الحية. (غير اللغة الفرنسية) • 2 نسخة من شهادة الميلاد . 3 بالنسبة للمترشحين الاحرار شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم كما هو محدد في المادة السابعة المذكورة أعلاه ..
الجمعة 4 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817
المادة 10
فتح المادةيطلب من المترشحين أن يدفعوا رسوم الامتحان الذي يحدده وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 11
فتح المادةتختار لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى مواضيع الاختبارات .
المادة 12
فتح المادةيعين مدير التربية والثقافة بالنسبة لكل مركز امتحان لجنة امتحان تحتوي على :
- مفتش للتعليم المتوسط، رئيسا، مديرو المتوسطات وأساتذة التعليم المتوسط، أعضاء
- وكاتب .
ويرأس هذه اللجنة عند عدم وجود مفتش للتعليم المتوسط مدير متوسطة .
اللغة الفرنسية هذا الاختبار عبارة عن دراسة نص يشمل 3 تمارين :
أ (أ) سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين نحوية (محل الاعراب ، بنية ، تبديل ، تحويل) ، 6 نقط • ب سؤالان أو ثلاثة أسئلة متصلة بالمفردات أو بمعنى جملة أو فقرة من النص . 6 نقط
ج) انشاء له علاقة بالنص . ينبغى ان يسمح هذا التمرين بمراقبة معلومات المترشح في كتابة المفردات ، 8 نقط .
مدة الاختبار : ساعتان – المعامل 3 اللغة الحية الاختبار عبارة عن دراسة نص في 10 أسطر ويكون مطابقا
المادة 13
فتح المادةينقط كل اختبار من . الى 20 ويخصص لكل الطابع النصوص المدروسة في قسم السنة الرابعة للتعليم علامة معامل مشار اليه في الملحق بهذا القرار. وتكون علامة الصفر مسقطة في جميع الاختبارات
المادة 14
فتح المادةيجب أن يقدم دفتر مدرسي أو وثيقة تعادله معد تحت مسؤولية مدير المتوسطة قبل بداية الاختبارات
المادة 15
فتح المادةكل مترشح يكون معدله العام في الامتحانات مساويا على الاقل 10 على 20 يعد ناجحا ..
كل مترشح يكون معدله في الامتحان يساوى أو يفوق 8 على 20 يمكن قبوله بعد مداولة اللجنة المبنية على دراسة ملف المترشح دفاتر مدرسية وثائق الخ (000)
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 • عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري الملحق طبيعة اختبارات شهادة التعليم المتوسط اولا - الاختبارات المشتركة اللغة العربية دراسة نص تشكل الكلمات والتعابير الصعبة منه. ويحتوى هذا النص على 3 أسئلة :
أ (أ) سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين نحوية محل الاعراب، بنية ، تبديل، تحويل) 6 نقط ب سؤالان أو ثلاثة أسئلة متصلة بالمفرادات أو بمعنى جملة أو فقرة من النص ، 6 نقط
ج) سؤال له علاقة بالنص. ويصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة . 8 نقط 6 مدة الاختبار : 2 ساعتان – المعامل : 4 .
المتوسط ويكون متبوعا بثلاثة أسئلة :
أ) سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين نحوية :
بنية وتبديل و تحويل) ، ب سؤالان أو ثلاثة أسئلة متصلة بالمفردات أو بمعنى جملة أو فقرة من النص .
ج) سؤال له علاقة بالنص ويصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة في 6 أو 8 أسطر مدة الاختبار : ساعة واحدة • المعامل : I • الرياضيات يحتوى هذا الاختبار على : 1 تمرينين مستقلين . 8 نقط . 2 مشكل يشمل أسئلة عديدة ذات صعوبة متزايدة (يمكن أن تكون أقسام المشكل مستقلة) 12 نقطة .
مدة الاختبار : ساعتان • المعامل 4 التاريخ يقترح سؤالان طبقا لبرنامج السنة الرابعة للتعليم المتوسط يعالج المترشح احدهما • مدة الاختبار : ساعة واحدة، المعامل : I .
الجغرافيا يقترح سؤالان طبقا لبرنامج السنة الرابعة للتعليم المتوسط يطرق المترشح احدهما ...
مدة الاختبار : ساعة واحدة، المعامل : I .
ثانيا - الاختبارات الخاصة بالمترشحين لفرع التعليم العام :
العلوم الطبيعية سؤال مأخوذ من برنامج السنة الرابعة للتعليم المتوسط، ورسم بياني أو رسم عاد. يمكن أن يكون هذا الرسم متعلقا أو غير متعلق بالسؤال مدة الاختبار : ساعتان – المعامل : 3 . 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1396 ه ثالثا أ - الاختبارات الخاصة بالمترشحين لفرع التعليم المتعدد التقنيات أ شعبة العلوم المطبقة على الصناعة . 1 اختبار العلوم الطبيعية :
سؤال مأخوذ من برنامج الفيزيولوجيا البشرية ، ومبادىء الصحة والامراض للسنة الرابعة المتوسطة ويتطلب هذا السؤال التفكير حول صحة العمل مدة الاختبار : ساعة واحدة • المعامل : I • 2 اختبار العلوم الصناعية :
هذا الاختبار هو عبارة عن تحليل وظيفى وتقنى لموضوع بسيط مع معارف أولية لمواد :
ويحتوى هذا الاختبار على :
أ) سؤال في الاقتصاد يتعلق بقدر الامكان بالاحداث الاقتصادية الجزائرية - 7 نقط
ب) مسألة بسيطة في المحاسبة تحتوى اجباريا على عرض وثيقة أو وضع رسالة ذات طابع تجارى والوثيقة والرسالة مستخرجتان من برنامج السنتين 3 و 4 للتعليم المتوسط المتعدد التقنيات – 13 نقطة .
مدة الاختبار : ساعتان المعامل : 2 •
د - شعبة العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية .
اختبار العلوم هو عبارة عن 4 أسئلة مستوحاة من برامج العلوم الطبيعية والعلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية للسنة الرابعة من مدارس
أ) الفيزياء : بحث عن نوامس أو مبادىء فيزيائية مطبقة | التعليم المتوسط المتعدد التقنيات :
على هذا الموضوع التقني . 8 نقط • ب تقنولوجية البناء : بحث عن وظائف ميكانيكية أولية علاقات توجيهات تحويل الحركات) . 6 نقط
ج) رسم بياني : رسم آلة ميكانيكية أو كهربائية بسيطة للموضوع المحتار ويتطلب من المترشح ان يتمم دراسة بعض الجوانب لهذا الموضوع . 6 نقط . مدة الاختبار : ساعتان المعامل : 2 .
ب - شعبة العلوم المطبقة على الفلاحة :
اختبار العلوم الاختبار عبارة عن 4 أسئلة تتعلق ببرامج العلوم المطبقة على الفلاحة للاقسام الرابعة لمدارس التعليم المتعدد التقنيات الفلاحي : 3 أسئلة في علم الاحياء (بيولوجيا) سؤال في الانتاج الحيواني أو النباتي المطبق في نطاق الاعمال التجريبية مدة الاختبار : 3 ساعات – المعامل : 3 .
ج - شعبة العلوم المطبقة على الاقتصاد : 1 اختبار العلوم الطبيعية سؤال مأخوذ من برنامج الفيزيولوجيا البشرية ومبادىء الصحة والامراض للسنة الرابعة للتعليم المتوسط ويتطلب هذا السؤال التفكير حول صحة العمل .
مدة الاختبار : ساعة واحدة - المعامل 1 •
2 - الاختبار التقني هذا الاختبار عبارة عن موضوع يشمل المواد الثلاثة التي يتضمنها برنامج السنتين 3 و 4 للتعليم المتوسط (الاقتصاد و المحاسبة والمراسلة وهذا الاختبار مخصص لتقدير كفاءة ومعارف المترشح ..
أ - سؤالان في العلوم :
سؤال يتعلق بحياة الجراثيم وتأثيرها على جسم الانسان سؤال يتعلق بالتربية الصحية المعارف الخاصة بالصحة العامة والوقاية الصحية، والموقف المتخذ امام مريض)
ب - سؤال يتعلق بالتغذية وبالتربية الغذائية ، ج سؤال يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والعائلي • مدة الاختبار : 3 ساعات - المعامل : 3 .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الفلاحي للسنة الجامعية 1976-1977 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة والمعدل بالمرسوم رقم 69 210 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 73 101 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 المتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطنى الفلاحي والمعدل بمقتضى القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1970 .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الفلاحي لسنة 1976 1977 من 14 الى 16 سبتمبر سنة 1976
المادة 2
فتح المادةيعين مركز واحد للامتحان، وهو مركز الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةان عدد الاماكن المعروضة في المسابقة حدد بثلاثمائة (300) • الجمعة 4 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل 1976 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو | سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالتعليم بجامعة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يعين السيد مصطفى بخاري نائب مدير الجامعة مكلفا بالتعليم بجامعة قسنطينة .
وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالعين البيضاء ان وزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و rd جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ،
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز اشغال التهيئة التي لا يمكن ان يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق
المادة 3
فتح المادةيكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو سنة 1976 .
عبد القادر زيباك وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.