مرسوم رقم 71-173 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بالتعليم التقنى 893
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسات التعليم الثانوي المكلفة يتكوين الاطارات المتوسطة والضرورية للاقتصاد الوطني ..
الابتدائي والثانوي ..
المادة 6
فتح المادةان النظام الاداري والمالي للمؤسسات الوطنية للتعليم التقني الجاري به العمل حاليا ، يسرى على المؤسسات التقنية رغم تغيير التسمية لهذه المؤسسات . ويطبق التكييف المقتضى لهذا الشأن بموجب قرارات من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم رقم 56-931
- مرسوم رقم 59-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر
-
مرسوم رقم 75-39
مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه •
-
مرسوم رقم 72-40
مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.