مرسوم رقم 18871 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط 942
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسات للتعليم المتوسط ، تسمى تكميليات التعليم المتوسط ، وتكون تحت وصاية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي .
المادة 2
فتح المادةان تكميليات التعليم المتوسط هي مؤسسات ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي . وهي تخضع للقواعد الادارية والمالية المطبقة على مؤسسات التعليم الثانوي التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي
المادة 3
فتح المادةيحدد النظام الخاص بالدروس والنظام البيداغوجي لتكميليات التعليم المتوسط ، الملحق المرفق بهذا المرسوم •
المادة 4
فتح المادةيتم بموجب قرار وزاري ، تحويل مؤسسات التعليم المتوسط العام والتقني والفلاحي التابعة لوزارة الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية التعليم الابتدائي والثانوي ، وتؤول في هذه الحالة اموالها المقرر تحويلها ، الى تكميليات التعليم المتوسط المحدثة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين الملحق -
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتمثل تكميليات التعليم المتوسط مستوى متوسطا من التعليم بين التعليم الابتدائي والمرحلة الثانية من التعليم الثانوي
المادة 2
فتح المادةان مدة التعليم بهذه التكميليات أربع سنوات ، ويلتحق بالسنة الاولى فيها بعد الامتحان تلاميذ المدارس الابتدائية الذين مارسوا الدراسة فيها الى السنة السادسة ( المتوسط الثاني ) وتتوفر فيهم شروط الكفاءة الفكرية ومستوى المعارف المدرسية والسن ، والمحددة بموجب النظام المدرسي .
كما يمكن أن يلتحق التلاميذ بسنتها الثانية حسب الشروط المعمول بها حاليا ...
المادة 3
فتح المادةان تكميليات التعليم المتوسط تدرس اما التعليم العام في مستوى المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، او التعليم التقني او الزراعي ..
ويمكن عند الحاجة ، وطبقا لمقتضيات الخريطة المدرسية ان تؤسس تكميليات التعليم المتوسط المتعددة المواد تشتمل على فروع للتعليم العام ، واخرى للتعليم التقني والزراعي وتجري التعديلات الدورية في عدد ونوع الفروع الخاصة بتكميليات التعليم المتوسط المتعددة المواد طبقا للنظام الدراسي المتعلق بالتعليم التقني والزراعي ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةان شروط تعيين الاساتذة في تكميليات التعليم المتوسط ، وممارستهم للتدريس فيها تحدد بالقوانين الاساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين العاملين بالمؤسسات المدرسية ان الخدمة الاسبوعية التي يقوم بها المعلمون يجوز ان تزيد بساعتين على التوقيت النظامي ، وفى هذه الحال يؤدي أجر الساعتين للمعنيين وفق النظام المحدد للساعات الاضافية ... ويمكن علاوة على ذلك ان يدرس بتكميليات | للجمهورية الجزائرية 943 التعليم المتوسط اساتذة موقتون ( مساعدون بالشهر أو باليوم .
او بالساعات ( وتدفع اجورهم طبقا للاحكام الخاصة بالموقتين ..
المادة 5
فتح المادةان هيئات الادارة والمديرية والتسيير في تكميليات التعليم المتوسط ، شبيهة بالهيئات المنصوص عليها في النظام المطبق على ثانويات التعليم العام الوطنية أو ثانويات التعليم التنقني ..
الباب الثالث — التنظيم التربوي
المادة 6
فتح المادةان مواقيت وبرامج التعليم المطبقة في اقسام تكميليات التعليم المتوسط موحدة ، وتضبط حسب التنظيم الجاري به العمل ، ويتم تعديلها ومراجعتها بالصورة نفسها .
المادة 7
فتح المادةتجهز تكميليات التعليم المتوسط بالعدة العلمية والمختبرات والورش والمزارع اللازمة للتكوين العملي للتلاميذ ، بشروط شبيهة بالتي تجهز بها ثانويات التعليم العام الوطنية وثانوات التعليم التقني .
المادة 8
فتح المادةتحدد اوضاع التفتيش والرقابة وتنقيط مختلف الموظفين العاملين بتكميليات التعليم المتوسط ، بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي .
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةتحول اقسام المرحلة الاولى من ثانويات التعليم العام والثانويات التقنية ريثما يتم تخصيصها كثانويات للمرحلة الثانية الى وحدات تعليمية مستقلة وملحقة بالمؤسسات الرئيسية .
المادة 10
فتح المادةكل وحدة تعليمية تكون بمقتضى أحكام المادة 9 اعلاه ، توضع تحت مسؤولية مدير الثانوية ويساعده عند الحاجة مساعد يكلف خاصة بالمسائل التربوية ومشاكل التنظيم المدرسي ، ويعين المساعد من بين مديري التعليم الابتدائي والمتوسط ، تحدد اختصاصاته بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- قرار (1976)
- قرار (1975)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلفى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 2557
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 2556
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 516
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط. 461
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة قرار 1976 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي سنة 1976
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 408
-
مرسوم رقم 72-40
مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.