قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 د.ج 35 درج الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 بما ثمن النسخة الأصلية : 20,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية ادارة المطبعة الرسمية درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 0.50 دج نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 72-4 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فهرس وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-34 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتشكيل وصلاحيات 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية و تسيير اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 171 من الامن الدولة .. مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية 174 رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . 175 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير | الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 | المتوسط . 176
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177 وزارة المالية
- مرسوم رقم 72 41 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتكوين المحاسبين 177 | مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 .. 179 كتابة الدولة للتخطيط
- مرسوم رقم 72-44 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة 180 قوانين وأوامر امر رقم 72-4 مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق | 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية الدولة- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء 6 بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 172 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 86 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 10 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 22 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية سنة 1972 الخاصة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، العنوان الثالث - وسائل المصالح ، القسم الخامس - اشغال الصيانة ، باب يحمل رقم 35 13 اشغال لمحاربة المياه الضارة » المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 500000000 د. ج ) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفي الباب 35 16 « المياه - اشغال الصيانة والاصلاح ، . المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 50000000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب المحدث في المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .. هواري بومدين
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 في II جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد كمال عبد الله خوجة ، كاتب الدولة للتخطيط ، بالانابة عن وزير المالية اثناء غيابه ، وذلك ابتداء من اول فبراير سنة 1972 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 • هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 72 34 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 يرسم ما يلي : الفصل الاول التشكيل المادة الاولى : يرأس اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 171 من الأمر المشار اليه اعلاه ، وزير الداخلية وتتشكل من الاعضاء التالين : “
- الكتاب العامون للوزارات ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة .- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، المدير العام للوظيفة العمومية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، مدير الضرائب بوزارة المالية ،
- ممثل لجهاز الحزب ، الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي . وال ورئيس مجلس شعبي للولاية يعينهما وزير الداخلية • ويمكن لهذه اللجنة ان تشرك في اعمالها كل الاشخاص الذين ترى لديهم خبرة فيما يتعلق بنقاط جدول الاعمال .. الفصل الثاني الصلاحيات المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية بتتبع تطبيق النظام الجديد للولايات ودراسة ظروف تهيىء الحدود الترابية الجديدة . و تكلف لاجل ذلك ، بدراسة وتنسيق واقتراح جميع الموافق 10 فبراير - سنة 1972 يتعلق بتشكيل وصلاحيات | الاجراءات الرامية الى تسهيل تنصيب الهياكل الادارية الجديدة وتسيير اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 171 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه . للولاية وتحسين الاطار الجغرافي الطبيعي والاقتصادي للبلديات والولايات المادة 3 : يجوز للجنة الوطنية ان تقوم بكل الدراسات والتحقيقات الاقتصادية والاجتماعية والادارية الضرورية لانجاز مهمتها ولبلوغ هدفها . المادة 4 : يجوز للجنة الوطنية ان تقوم بكل الاستشارات | اللازمة بالوزارات والولايات والبلديات والهيئات العمومية كما يجوز لها ان تطلب عند الاقتضاء من الوزراء المختصين اجراء التحقيقات التي من شأنها ان تساهم في الدراسات الجارية المادة 5 : يجوز لرئيس اللجنة ان يكلف بمشاركة الوزراء المعنيين ، عضوا أو عدة اعضاء من اللجنة بالانتقال الى مختلف الادارات والهيئات العمومية سواء كان على مستوى الادارة
176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه المركزية أو الجماعات المحلية قصد جمع كل المعلومات التي تفيد اللجنة في اعمالها . المادة 6 : تكلف اللجنة الوطنية بتقديم اقتراحات تتعلق بما يلى : التطبيق الفعلى لمبدأ اللامركزية لصالح الجماعات الشعبية
- للولايات ، تحقيق اللامركزية على أوسع نطاق بالنسبة لسلطات
- التقرير لصالح السلطة التنفيذية بالولاية فيما يخص الادارة العامة وفيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية انشاء مصالح مشتركة بالادارات المدنية للدولة على
- مستوى الولاية قصد تحسين الاجراءات والدورات الادارية من جهة ، وقصد توفير المعدات والاطارات من جهة اخرى المادة 7 : تقترح اللجنة الوطنية في نهاية اعمالها التعديلات اللازمة للحدود الترابية للبلديات والتغييرات التي من شأنها | ان تضمن اعادة النظر في التقسيم الترابي للولايات وذلك ليكون المواطنون قريبين من الادارة ولتقوى فعالية الادارة ويكون ذلك بناء على المقاييس الآتية :
- العوامل الجغرافية ، العوامل الخاصة بعدد السكان-
- تيارات المعاملات الطبيعية ،
- وسائل المواصلات ، توزيع المراكز ذات الأهمية الاقتصادية ،
- المناطق التي تنسجم بعضها ببعض المادة 8 : يعرض على اللجنة الوطنية مسبقا كل اجراء ذي طابع عام متعلق بالتنظيم وسير الادارة بالولايات وذلك في اطار تطبيق قانون الولاية ولاجل التوفيق بين القوانين والانظمة السارية وبين احكام الامر رقم 6-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه . الفصل الثالث التسيير المادة 9 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في الشهر باستدعاء من رئيسها بمقر وزارة الداخلية وفي استطاعة الرئيس ان يجمع اللجنة زيادة على اجتماعاتها الشهرية اذا اقتضى الامر ذلك . المادة 10 : يرسل اعضاء اللجنة الى الرئيس قبل الاجتماع بستة ايام قائمة بالمسائل التي يرونها جديرة بان تكتب في جدول الاعمال . يحدد الرئيس جدول الاعمال ويرسل نسخا منه مع الاستدعاءات لجميع اعضاء اللجنة الوطنية قبل ثلاثة ايام على الاقل من انعقاد الجلسة .. المادة 11 : يجوز للرئيس ان يعين لجانا فرعية مختصة لدراسة المسائل ذات الطابع التقنى أو لها صبغة خاصة . المادة 12 : يقوم المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بكتابة الجلسات . المادة 13 : يحرر محضر لكل جلسة بعد انتهائها . ترسل نسخة من المحضر موقعة من قبل الرئيس الى رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء والى جميع اعضاء اللجنة الوطنية . المادة 14 : يحرر رئيس اللجنة الوطنية في كل ثلاثة اشهر تقريرا عن اعمال اللجنة ويرسل هذا التقرير الى رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، والى اعضاء الحكومة . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 191 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث شهادة الاهلية ) شهادة الدراسات الاولية العربية ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 38 66-38 66 المؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-54 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الفلاحي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 173 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بالتعليم التقني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 188 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط ،
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة دولة تدعى ، شهادة التعليم المتوسط ( ش ت م ) وهذه الشهادة تتوج دراسات التعليم المتوسط ودراسات | التعليم للمرحلة الاولى من المعاهد التقنية . المادة 2 : تحل شهادة التعليم المتوسط محل الاهلية وشهادة التعليم العام وشهادة التعليم الفلاحي، وذلك في جميع النصوص المنظمة للدخول أو للترقية في الادارات مهما كان نوعها و تحتفظ شهادات الاهلية والتعليم العام والتعليم الفلاحي المسلمة قبل نشر هذا القرار بقيمتها المادة 3 : تحتوى شهادة التعليم المتوسط : على فرع تعليم عام ،
- وعلى فرع تعليم تقنى المادة 4 : يحصل على شهادة التعليم المتوسط بعد امتحان. وتحدد شروط التسجيل وطبيعة المواد ومدتها ومعامليها وكذلك وزارة المالية مرسوم رقم 72-41 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتكوين المحاسبين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والمثانوى ، وبمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان شهادة البروفى المهنية للمحاسب، المنصوص عليها في الامر الذي ينظم مهنة الخبير المحاسب والمحاسب كيفيات اجراء الامتحان بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائى | المرخصين ، تمنح للمترشحين المذكورين بعده : والثانوى . المادة 5 : تبقى نافذة جميع الاحكام غير المتعارضة مع هذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد الاول - الصادر بتاريخ 17 ذي القعدة عام 139 الموافق 4 يناير سنة 1972 الصفحة 12 العمود الثاني المادة الاولى - السطر الثالث بدلا من : … على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات … يقرر ما يلى : … على جميع الوثائق والمقررات والقرارات … ) والباقي بدون تغيير ) .. I الذين نجحوا في امتحان القبول في دراسات شهادة البروفي المهنية للمحاسب ، او الذين تم اعفاؤهم منه، نظرا للشهادات التي يحملونها ، 2 الذين نجحوا في شهادة معلم التقنيات الحسابية وشهادة الاقتصاد والحقوق ، 3 الذين أكملوا تدريبا مهنيا ، وحصلوا على شهادة- الانتهاء من التدريب • المادة 2 : يستهدف امتحان القبول مراقبة ما يحوزه المترشح من المعارف والكفاءات الضرورية لمزاولة الدراسات التي تختتم بالحصول على شهادة البروفى المهنية للمحاسب . المادة 3 : يرسل طلب التسجيل في امتحان القبول والمحرر على ورقة عادية ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى المكلفة بتنظيم الامتحان . ويجب ان تكون موقعة من المترشح ، كما يجب ان يرفق بها بطاقة فردية للحالة المدنية . المادة 4 : يجرى امتحان القبول كل عام خلال الفصل الرابع من السنة المدنية ويحدد تاريخ ومكان الاختبارات بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين : اختبار يتعلق ببرامج المحاسبة لشهادة الكفاءة المهنية لمعاون محاسب ، اختبار في الكفاءة . المادة 6 : تنظر في الاختبارات لجنة الامتحان المشكلة طبقا لاحكام المادة 7 ادناه ..
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه المادة 7 : تشتمل لجنة الامتحان زيادة عن الممتحنين الذين يجرى تعيينهم من بين اساتذة المعهد التقنولوجي للمحاسبة والمالية ، والثانويات التقنية والتكنيكوم بموجب مقرر من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، على ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحاسب معتمد ومعين من قبل وزارة المالية . يعين رئيس اللجنة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى من بين الاساتذة المكلفين بتعليم المحاسبة . المادة 8 : يعفى من امتحان القبول حاملو شهادة الكفاءة . المهنية لمعاون محاسب او شهادة دبلوم معتبرة كمعادلة لها ، او شهادة النجاح في الامتحان النهائى للسنة الاولى من المستوى الرابع من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة . المادة 9 : يوجه وزير التعليم الابتدائي والثانوى للمترشحين المعنيين شهادات الاثبات الخاصة بالقبول في الامتحان المتعلق بدراسات شهادة البروفي المهنية للمحاسب أو مقررات اعفائهم المذكورة في المادة 8 اعلاه . المادة 10 : تستهدف شهادة معلم التقنيات الحسابية وشهادة الاقتصاد والحقوق ، مراقبة بأن المترشح لديه تكوين بمستوى كاف في الميادين الثلاثة التي لا بد منها لممارسة مهنة محاسب وهي الميادين الحسابية والقانونية والاقتصادية . المادة 11 : ان شهادة الاقتصاد والحقوق لا يمكن ان يمتحن فيها الا اصحاب شهادة معلم فى التقنيات الحسابية . المادة 12 : يحرر طلب التسجيل لشهادة معلم التقنيات الحسابية على ورقة عادية ، ويرسل الى وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ويوقع المترشح على الطلب ، ويرفق به : I البطاقة الفردية للحالة المدنية ، 2 شهادة اثبات النجاح في امتحان القبول بدراسات شهادة البروفي المهنية للمحاسب أو مقرر الاعفاء الصادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى . كما يرفق طلب التسجيل لشهادة الاقتصاد والحقوق بشهادة اثبات النجاح في امتحان شهادة معلم التقنيات الحسابية . المادة 13 : تجرى الامتحانات خلال الفصل الاخير من السنة المدنية ويحدد تاريخ ومكان الاختبارات بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى المادة 14 : تشتمل شهادة المعلم فى التقنيات الحسابية على الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفهية . أ - الاختبارات الكتابية : ( المدة 4 ساعات ) .
- تمرين واحد او عدة تمارين في المحاسبة العامة المعامل 4 ، اختبار في المحاسبة التحليلية ، يمكن ان يشتمل على عناصر التحليل المالي ، المعامل 2 .. ب الاختبارات الشفهية : ثلاثة اسئلة ( المدة التقريبية لكل منها : 30 دقيقة ) وتشتمل على : عناصر الرياضيات التطبيقية ، المعامل I ، الميكانوغرافيا والتنظيم الحسابي ، المعامل I ،- الوثائق التجارية ، المعامل I •- مجموع العوامل : 9 . المادة 15 : تشتمل شهادة الاقتصاد والحقوق على الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفهية . أ الاختبارات الكتابية : ( المدة 3 ساعات ) مسألة تتعلق بالجباية الخاصة بالمؤسسات ، المعامل 2 ، اختبار فى القانون الاجتماعي ، المعامل I ،
- اختبار في القانون التجاري ، المعامل 1 ، اختبار في اقتصاد المؤسسة ، المعامل 3 . ب الاختبارات الشفهية : اربعة اسئلة شفهية ( المدة التقريبية لكل منها : 30 دقيقة ) وتتعلق بما يلى : قانون العقوبات ، المعامل 1 ، الاقتصاد السياسي ، المعامل I ، القانون المدني ، المعامل I ، عناصر الاحصائيات ، المعامل 1 • مجموع العوامل : II . المادة 16 : ان مواضيع الاختبارات الكتابية والاسئلة المطروحة في الاختبارات الشفهية، يجرى اختيارها من البرنامج المحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية . ويعرض موضوع واحد عملى على المترشحين ، ويمكن ان يشتمل على عدة اسئلة مستقلة واذا اشتمل اختبار على سؤال نظري ، فيجوز للمترشح اختيار موضوعين المادة 17 : تنظر في اختبارات الشهادتين المذكورتين أعلاه، لجنة امتحان مشكلة طبقا لاحكام المادة 7 اعلاه . المادة 18 : يصحح كل اختبار من ممتحنين وينقط من صفر الى 20 ويقرر النجاح النهائي بالنسبة للمترشحين الذين حصلوا على معدل مساو على الاقل 10 على 20 دون أي تنقيط يقل عن 7 . المادة 19 : يمنح وزير التعليم الابتدائي والثانوي شهادات الاثبات الاربعة الخاصة بالنجاح في شهادة معلم التقنيات الحسابية وفى شهادة الاقتصاد والحقوق .
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 المادة 20 : لا يقبل أحد ليقوم بالتدريب الخاص بالمحاسب | اذا لم يحصل على شهادة معلم التقنيات الحسابية . المادة 21 : ان الحد الادنى للتدريب سنتان * المادة 22 : يجرى التدريب طبقا لاحكام الأمر الذي ينظم مهنة الخبير المحاسب والمحاسب المرخصين يكلف معلم للتدريب خصيصا لادارة ومراقبة عمل كل متدرب وتوجيهه ، ويسلم لهذا الاخير كل ستة أشهر كشفا يحتوى على نشاطه . وتسلم شهادة الاثبات لانتهاء التدريب من قبل لجنة مكونة من مدير مؤسسة التعليم وعضوى هيئة التعليم ومحاسب مرخص ومعلم التدريب ، بناء على مشاهدة اشغال المترشح وفي حالة عدم الكفاية ، يجوز للجنة ان تفرض تمديد التدريب لمدة لا يمكن ان تزيد على سنة واحدة . المادة 23 : يصبح المترشح الذي نجح في شهادة معلم التقنيات الحسابية وشهادة الاقتصاد والحقوق والذي حصل على شهادة الاثبات لانتهاء التدريب ، حاملا لشهادة البروفي المهنية للمحاسب وتسلم له من وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 24 : تحدد بقرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، المؤسسة أو المؤسسات التي تكلف خصيصا بتحضير شهادة البروفي المهنية للمحاسب . المادة 25 : يجوز للمترشحين الناجحين في احدى المجموعتين الاوليين لشهادة البروفى المهنية للمحاسب ، ( النظام القديم ) ان يستمروا لغاية 1974 تحت حكم النصوص السارى مفعولها | قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويخضعون بمجرد نجاحهم في المجموعتين الأولى والثانية للنظام الجديد الخاص بالتكوين ولا سيما فيما يتعلق بالتدريب المهني المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه . المادة 26 : تنظم بصفة انتقالية ، بعد شهر واحد من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دورة خاصة بامتحان القبول المنصوص عليه في المواد من 2 الى 9 . المادة 27 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة والمتعلقة بتكوين المحاسبين المادة 28 : يكلف وزير المالية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المادة 3 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-91 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط الاصدار لسندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 % الى 6 ٪ ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجرى قصد القيام بتمويل اشغال التجهيز الكبرى المقررة ضمن المخطط الرباعي 1970 1973 اصدار عمومى لسندات يجرى استحقاقها بعد 5 سنوات و 10 سنوات تدعى « سندات التجهيز لمدة 5 سنوات بفائدة 5 ٪ لسنة 1972 » و « سندات التجهيز لمدة 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 » تحدد خصائصها في المواد التالية ان الاصدار المفتوح في كل التراب الوطني عند اول يناير سنة 1972 بدون تحديد القيمة يجوز اختتامه بدون سابق انذار .. المادة 2 : تحدث سندات التجهيز لمدة خمس سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 على شكل قصاصات من فئة 100 دج و 10000 دج و 100000 د. ج اما للحامل واما تحت الاذن . كما تحدث سندات التجهيز لمدة 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 على شكل قصاصات للحامل أو تحت الاذن من فئة 10000 دج و 100000 دج .. المادة 3 : تصدر هذه السندات مع التمتع بالفائدة ابتداء من 15 ابريل سنة 1972 وتجنى فائدة 5 ٪ ( خمس بالمائة ) بالنسبة لسندات 5 سنوات و 6 ٪ ( ستة بالمائة ) بالنسبة لسندات 10 سنوات تؤدى سنويا وعند اجل الاستحقاق في 15 ابريل ولاول مرة في 15 ابريل سنة 1973 المادة 4 : تستهلك هذه السندات خلال خمس ( 5 ) سنوات بالنسبة للسندات الاولى وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للثانية عن طريق القرعة فقط وبواسطة مجموعات سنوية تحدد قيمتها بموجب قرار يتخذ خلال الشهر الموالى لانتهاء الاصدار .
180 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه تحدد هذه المجموعات بقسمة عدد السندات الموضوعة للتداول في كل صنف من القصاصات على خمسة ( بالنسبة لسندات خمس سنوات ) وعلى عشرة ) بالنسبة لسندات عشر سنوات ) وناتج الحساب يرفع الى الوحدة العليا والفارق يقتطع من المجموعة الاخيرة • يجرى سحب القرعة المشار اليه فى المقطع السابق يوم الاثنين من شهر يناير لكل سنة ويتم لاول مرة في 8 يناير سنة 1973 ويجرى سحب رقم عن كل صنف من القصاصات ويتم تسديد السندات ابتداء من هذه الارقام حسب التسلسل الطبيعي للاعداد باعتبار السندات المعينة فيما بعد الى غاية الاستهلاك السنوى المنصوص عليه في كل صنف من القصاصات . المادة 5 : يتم تسديد السندات المعينة بشكل القرعة بقيمتها الاسمية ابتداء من تاريخ استحقاق القصاصة تباعا للقرعة بعد طرح قيمة القصاصات اللاحقة التي لم تفز عند الاقتضاء وتنتهى انتاج الفوائد ابتداء من هذا التاريخ . المادة 6 : لا يجرى التسديد المسبق لسندات خمس سنوات لسنة 1972 وسندات 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 كليا أو جزئيا • المادة 7 : يجب تسديد الاكتتابات فورا بدفعة واحدة ) حوالات أو تحويلات أو عينا ) • ان الاكتتابات بواسطة الحوالات أو بواسطة التحويلات تكون موضوع اجراءات للتثبيت من وجود مقابل الوفاء ( الرصيد ) قبل تسليم السندات المادة 8 : تعفى سندات خمس سنوات 5 لسنة 1972 وعشر سنوات 6 لسنة 1972 من جميع الضرائب الحالية والمستقبلة المفروضة على القيم المنقولة ومن الضرائب التكميلية على الارباح .. المادة 9 : يجوز استعادة هذه السندات من المقترضين المستقبلين على امد طويل بالتساوى للقيمة الاسمية باضافة لها عند الاحتمال الجزء السارى للقصاصة المادة 10 : سيوضح وزير المالية كيفيات التطبيق فيما يخص احوال فقدان السندات ل 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 وعشر سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 وسرقتها واتلافها وافسادها . المادة 11 : يتم الاكتتاب في الصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية للجزائر وخزينة الولايات ، قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك .
- قباضات البريد والهاتف والبرق ،
- البنك المركزى ( الفروع والمكاتب ) . البنوك الأولية الوطنية ) البنك الوطنى الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي ، القرض الشعبي الجزائري ) وفروعها ومكاتبها المادة 12 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 72-44 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط 6 يرسم - ما يلى : المادة الاولى : يحدث بكتابة الدولة للتخطيط وظيفة مكلف بمهمة يتولى متابعة تنفيذ البرامج الخاصة
- وظيفة مكلف بمهمة يتولى متابعة واعداد النشاطات النوعية المقررة لصالح السكان الاكثر فقرا . اربعة وظائف لمكلفين بمهمة للقيام بمهام التحريات الاقتصادية القطاعية المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر