مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة الأولى
فتح المادةأحدثت شهادة الاهلية باللغة العربية (بروفي أول بالعربية )
المادة 2
فتح المادةتمنح هذه الشهادة بعد امتحان يجرى في دورتين عادية وتكميلية ، ويتضمن اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية باللغة العربية
المادة 3
فتح المادةالاختبارات الكتابية هي : 1 اللغة العربية يتضمن هذا الاختبار قسمين مميزين أ نص يشكل ومعه ثلاثة أسئلة تدور حول فهم النص ( شرح ألفاظ وعبارات )
- النحو ( اعراب )
- التصريف • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه 176 مدة الاختبار ساعة ونصف عامل : 2
ب - انشاء : تعرض على المرشحين ثلاثة مواضيع :
موضوع أدبى حول المؤلفات المنصوص عليها في البرنامج المحدد موضوع عام موضوع اجتماعي يختار المرشحون أحد الموضوعات المقدمة اليهم مدة الاختبار : ساعتان ونصف . عامل : 2 2 رياضيات مسألتان مع حل معلل في : -
- الحساب والجبر الجبر والهندسة . - مدة الاختبارين ساعتان . عامل : 3
- تاريخ أو جغرافيا مدة الاختبار ساعة عامل : 1
المادة 4
فتح المادةتتضمن الاختبارات الشفاهية :
ا ۔ فيزياء أو كيمياء سؤال من البرنامج مع مسألة ومدة الاختبار الشفاهي عشرون دقيقة · عامل : 1 ب العلوم الطبيعية :
سؤال من البرنامج مدة التحضير الشفاهى عشرون دقيقة . عامل : 1
المادة 5
فتح المادةالاختبارات التطبيقية اجبارية ونتضمن :
اختبارا في الرسم أو فى الخياطة للمرشحات فقط اختبارا في الاناشيد اختبارا في الرياضة البدنية الا اذا أعفى منها المرشح ويجب أن تثبت الشهادة الطبية عجز المرشح عن المشاركة في الاختبار
المادة 6
فتح المادةتدور اختبارات الشهادة الاهلية حول برنامج القسمين الثالث والرابع من الليسيات وثانويات التعليم العام ويقرر الوزير في كل سنة برنامجا محددا وذلك قبل افتتاح الدورة العادية بثلاثة أشهر على الاقل
المادة 7
فتح المادةلا يمكن اعتبار أى مرشح مقبولا في الامتحان دا لم يحرز على المعدل المجموع الاختبارات الكتابية . وعلامة الصفر على احدى الاختبارات ترسب المرشح بعد مداولة اللجنة
المادة 8
فتح المادةلا يمكن اعتبار أي مرشح مقبولا اذا لم يحرز على المعدل المجموع الاختبارات الشفاهية وعلامة الصفر ترسب المرشح بعد مداولة اللجنة .
المادة 9
فتح المادةتختار مواضيح الاختبارات الكتابية لجنة يعينها ويترأسها مدير التعليم الابتدائى وتتألف من مفتشين أكاديميين اثنين ومفتشين ابتدائيين اثنين للتعليم العربي
المادة 10
فتح المادةتحدد تواريخ الامتحان مقدما بثلاثة أشهر على الاقل وتبتدىء اختبارات الدورتين العادية والتكميلية في لتراب الوطني في نفس اليوم ونفس الساعة باستثناء عمالتي لواحات والساورة ويتم هذا التحديد عن طريق قرارات وزيرية .
المادة 11
فتح المادةيتضمن الامتحان دورتين : عادية وتكميلية • وتجوز المشاركة في الدورة التكميلية للمرشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية في الدورة العادية والمرشحين الذين أحرزوا على مجموع من العلامات يعادل 5/3 العلامات المطلوبة للمعدل العام للاختبارات الكتابيه . وللمرشحين الذين سجلوا أنفسهم للمشاركة في الدورة العادية ومنعوا من ذلك لسبب قاهر
المادة 12
فتح المادةيجب على المرشحين أن يكونوا قد أكملوا خمسة عشر عاما من عمرهم في فاتح يناير من سنة الامتحان ولا يجوز منح أية رخصة بشأن السن
المادة 13
فتح المادةيفتح سجل التقييد في مفتشية الاكاديمية .
ويحدد مفتش الاكاديمية تاريخ وقف التقييد قبل افتتاح الاختبارات بشهرين على الأكثر أو شهر على الاقل
المادة 14
فتح المادةيجب على كل مرشح أن يقيد نفسه في المفتشية الاكاديمية ويقدم اليها لذلك ملفا يضم :
طلب تقييد يكتبه ويمضيه المرشح وتصحبه صورة حديثة شهادة ميلاد أو ورقة الحالة المدنية . - ورقة معلومات تسلمها المفتشية الاكاديمية
المادة 15
فتح المادةيعين مدير التعليم الابتدائي في كل سنة وباقتراح من مفتش الاكاديمية لجنة الامتحانات العمالية التي تتألف حتما من :
مفتش الاكاديمية أو مندوبه كرئيس مدير أو مديرة مدرسة المعلمين أساتذة من مدرسة المعلمين
- مفتشين أو مفتشات للتعليم الابتدائي العربي . 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية أساتذة في التعليم الابتدائي والثانوى مديرين أو مديرات مدارس .
المادة 16
فتح المادةلا يمكن للجنة أن تبت في امكان قبول أو قبول المرشح الا بحضور ثلثى أعضائها
المادة 17
فتح المادةللمتحنين في الاختبارات المنصوص عليها في المادة الخامسة ) اختبارات تطبيقية ( حق التصويت في اطار اختصاصاتهم
المادة 18
فتح المادةيجب تصحيح كل اختبار مرتين من قبل ممتحنين اثنين وتجرى الاختبارات الشفاهية امام ممتحنين اثنين من اللجنة على الاقل
المادة 19
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 20
فتح المادةمقتضيات انتقالية :
تجرى خلال سنة 1964 دورة واحدة لامتحان الاهلية ، وذلك في تاريخ 17 سبتمبر سنة 1964 وللمرشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية فقط في هذه الدورة أن يشاركوا في دورة يونيو سنة 1965 .
المادة 21
فتح المادةيحدد وزير الارشاد القومى كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة السياحة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 72-40
مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
-
مرسوم رقم 68-192
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمن البرنامج المحدد لامتحان الاهلية لسنة 1967 223
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث رسيوم لبعض الامتحانات - 970
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.