مرسوم رقم 70-54 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الزراعي 521
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للدولة تسمى شهادة الاهلية للتعليم الزراعي ، وهى شهادة تختتم بها مرحلة الدراسة في تكميليات التعليم الزراعي
المادة 2
فتح المادةيؤذن بالمشاركة في اختبارات الشهادة الاهلية للتعليم الزراعي :
صة للتلامذة الذين قضوا أربع سنوات في التعليم التقني الزراعي طبقا للبرامج والتوقيتات الرسمية الخاصة بتكميليات التعليم الزراعي ،
- وللتلامذة الذين تابعوا مرحلة الدراسات الممتدة على عامين للمدارس العلمية الزراعية ، وللتلامذة المقيدين بصفة رسمية في المدارس الجهوية للزراعة .
وللمترشحين الذين أتموا ثلاث سنوات من الممارسة المهنية في قطاعات النشاط الزراعي .
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادة الاهلية لللتعليم الزراعي اختبارات كتابية ، واختبارات تطبيقية ، واختبارات شفوية تتعلق بالمعلومات العامة والتقنية المقيدة في برامج تكميليات التعليم الزراعي .
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية بقرار نوع الاختبارات ومدتها ، وعواملها ، وكيفية اجراء الامتحان .
المادة ه : ان شهادة الاهلية للتعليم الزراعي تعادل شهادة الأهلية للتعليم العام ، بالنسبة للدخول في الوظائف والمشاركة في المسابقات في قطاعات النشاط الزراعي
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 70 - هه مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث امتحان للمستوى لرجال الدين الاسلامي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الأوقاف ، وبمقتضى الأمر رقم 18265 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادات للكفاءة بالنسبة لوظائف الائمة ورجال الدين الاسلامي ، اما بعد قضاء فترة تمرين أو بعد دروس التكوين والاتقان المكللة بنجاح واما بعد ادراجهم بناء على الشهادات في الاطارات المحدثة بموجب الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، 522 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتسلم هذه الشهادات من قبل وزير الاوقاف الى المترشحين الناجحين في امتحانات المستوى للائمة ورجال الدين . وتتضمن هذه الامتحانات المواد التالية :
ا يحدث بالنسبة للائمة امتحان لكل من الرتب الثلاث المبينة في المادة 2 من الأمر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه .
ويتضمن كل امتحان اختبارات للمستوى تطابق كسل رتبة : 1 الاختبارات الكتابية :
ا انشاء في موضوع يتعلق بالفقه الاسلامي - المدة 4 ساعات ، ب عرض عن سيرة الرسول - المدة ساعتان ،
ج - خطبة دينية على شكل وعظ المدة 3 ساعات ، د النحو المدة ساعة
2 - الاختبارات الشفاهية :
أ القرآن الكريم - تلاوة وتفسير المدة ثلاثون دقيقة .
ب - ارتجال خطبة - المدة 15 دقيقة يتضمن الامتحان بالنسبة للحزابين والمؤذنين ما يلى :
1 - اختبارات كتابية تتضمن :
ا ۔ تحرير موضوع بسيط حول العبادة ( الصلاة ، الصوم الزكاة الحج الخ 000 ) المدة ساعتان ب نسخ سورة صغيرة أو آية من القرآن مع تفسير بسيط - المدة ساعتان ، 2 اختبار شفاهي يتضمن :
تلاوة وتفسير آيات من الذكر الحكيم المدة 20 دقيقة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه يتضمن الامتحان بالنسبة للقيمين ما يلى :
1 - اختبار كتابي يتضمن :
نسخ آية من الذكر الحكيم مع سؤال - المدة ساعة واحدة، نسخ وشكل نص من عشرة أسطر وسؤال عن قواعد نحوية ، المدة ساعة واحدة . 2 اختبار شفاهي يتضمن :
تلاوة آيات من القرآن الكريم ، قراءة قطعة مشكولة مع شرح كلمات - المدة 15 دقيقة .
المادة 3
فتح المادةيعفى من هذه الامتحانات حائز و الشهادات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم او الشهادات المعادلة لها
المادة 4
فتح المادةتفتح الامتحانات مع الاحتفاظ بالمادة السابقة بالنسبة للائمة ورجال الدين العاملين منذ أكثر من 5 سنوات والبالغين من العمر أكثر من 35 سنة والمقبولين من قبل وزير الاوقاف ..
المادة 5
فتح المادةيحدد بموجب قرارات يصدرها وزير الأوقاف تعيين لجان الامتحانات وكذا تعيين مراكزها وتاريخ اجراء هذه الامتحانات ..
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين الجدول الملحق الاسلاك الرتبة والوظيفة 1 (1) الأئمة الخارجون عن السلم ب الأئمة الوعاظ
ا - الأئمة الشهادات والمستويات المطلوبة شهادة « العالمية » أو شهادة من الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها شهادة الكفاءة للوظائف بعد فترات تدريبية أو لدروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم التحصيل او شهادة معترف بمعادلتها .
بكلوريا في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة + القرآن الأهلية + 10 سنوات مع الأقدمية في الوظيفة شهادة الكفاءة للوظيفة بعد فترات تدريبية او دروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم .
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 ( تابع ) للجدول الملحق
ج) ائمة الصلوات الخمس { الحزابون
2 - رجال الدين 1 المؤذنون ب ( القيمون )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-40
مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سنة 1970 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 70-54 1267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.