قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات. 326
المادة الأولى
فتح المادةيقسم تراب ولايتي الساورة والواحات الى الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق أربع مناطق موزعة كما يلى، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية | القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه :
المنطقة الأولى :
دائرة الاغواط المنطقة الثانية :
دائر تا بشار و توقرت المنطقة الثالثة :
دائرات الوادي وبنى عباس وغرداية والقليعة وورقلة الثلاثاء 18 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 المنطقة الرابعة :
دائرات تيندوف وأدرار وتيميمون وعين صالح و تامنراست وجنات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.