قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى - المتمم 1971 يتضمن للحصول على شهادة جراح الاسنان 1284 الجامعية تنظيم التعليم للحصول على الشهادات 1287
المادة الأولى
فتح المادةيجب على جميع الطلبة ، بعد اجتيازهم بنجاح مراقبة المعارف المنصوص عليها في القرارات المتضمنة كيفيات الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 اجراء الامتحانات ، ان يتمموا تمرينا عمليا داخليا يقومون خلاله بما يلى :
أ) ممارسة مسؤوليات الداخليين المقيمين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى مبانى الصحة العمومية وذلك ليطلعوا ويتدربوا على مسؤوليات جراحة الاسنان الممارسة تحت المراقبة الجامعية ،
ب) تلقى تعليم نظرى فى شكل ملتقيات وتعليم عملي في شكل فحوص . ويشرفون على الطلبة المبتدئين فى التطبيق السريري وذلك في نطاق القسم الخاص بجراحة الاسنان .
المادة 2
فتح المادةان التمرين العملى الداخلي الزامي .
المادة 3
فتح المادةينقسم التمرين الى ربعي سنة يخصصان لما يلى :
ربع السنة الاول للتعليم التكميلي ،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.