قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1290
المادة الأولى
فتح المادةتطبق هذه التدابير على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم للحصول على شهادة الدكتور في جراحة الاسنان ، والاسنان واحداث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم | قبل صدور المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام الطبية لجامعة الجزائر - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراج الاسنان ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 يوليو سنة 1950 - والمتضمن أحداث معهد لتشريح الاسنان ودراسة أمراض الفم والاسنان في الكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم حل معهد تشريح الاسنان ودراسة امراض الفم والاسنان •
المادة 2
فتح المادةيحدث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم الطبية التابع لجامعة مدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةان انوع التعليم الممنوحة في معهد جراحة الاسنان وكذا الابحاث المتسمة به ستنظم ابتداء من الدخول الى الجامعة 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان .
المادة 2
فتح المادةان الطلبة الذين يعيدون السنة الثانية من الدروس في جراحة الاسنان ( النظام القديم ( ويدخلون في هذه السنة خلال سنة 1971-1972 يرخص لهم في ان يسجلوا انفسهم في نصف السنة من العلوم الاساسية التكميلية ، المدرج في المرحلة الأولى والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-218 71 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار إليه اعلاه ، ويجب عليهم ان يتابعوا انواع التعليم التكميلي التي ستحدد في منشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةان الطلبة الذين يدخلون ، خلال سنة 1971-1972 في السنة الثالثة من الدروس فى جراحة الاسنان ( النظام القديم ( او الذين يعيدون هذه السنة ، يرخص لهم في ان يسجلوا انفسهم في نصف السنة الاول من مرحلة الجراحة المحدد بموجب المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةان الطلبة الذين ينتقلون خلال سنة 1971-1972 الى السنة الرابعة من جراحة الاسنان ( النظام القديم يرخص لهم في ان يسجلوا انفسهم في نصف السنة الثاني من مرحلة الجراحة المحدد بموجب المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في | 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلام ...
الجمعة 4 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1291
المادة 5
فتح المادةان الطلبة الذين ينتقلون خلال سنة 1971 ص 1972 الى السنة الخامسة من الدروس في جراحة الاسنان ( النظام القديم ( ينهون دروسهم حسب هذا النظام •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.