مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد التجديد القروى لوادي يسر تافنة السفلى وسبدو بولايتي تقنولوجي للمالية والمحاسبة 871 تلمسان ووهران 867
المادة 4
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد وكذا كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 5
فتح المادةيتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
نائب رئيس معين من طرف وزير الوصاية ، أربعة ممثلين للمستعملين معينين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل لوزير التربية الوطنية معين من طرفه ،
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية معين من طرفه،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم رجال التعليم .
ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصور استشاري .
بحه المجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة كل شخص يرى أن كفاءته مفيدة لمداولات .
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتنهى وكالة الأشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا وضع حد لها وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو بكل سبب آخر يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة وكالة من سبقه .
المادة 7
فتح المادةتوجه مداولات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوماً اذا لم تكن مطابقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في اطار الأمر رقم 69 106 المؤرخ السياسة الحكومة ويمكن أن توجه أيضاً لأجل الاعلام الى - في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي • يوضع هذا المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ويحدد مقره بالجزائر العاصمة
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة بتكوين اطارات متوسطة وعليا في ميدان المالية والمحاسبة ، لازمة لتلبية الحاجات المحددة في مخطط التنمية الوطني ويجوز له أن يقوم ، علاوة على ذلك ، بتكوين وترقية الأعوان القائمين بنشاطهم في هذا القطاع .
المادة 3
فتح المادةتحدد البرامج بعد مشاورة مجلس الادارة وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية .
الوزارات الممثلة في مجلس الادارة •
المادة 8
فتح المادةان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالى معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 9
فتح المادةيوجه مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، الي المراقب المالي للمعهد .
المادة 10
فتح المادةان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة يعرضه مدير المعهد على مجلس الإدارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مع ملاحظات مجلس الادارة .. 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 87-233
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 1134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 180
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 أبريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة . 617
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة . 738
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة 687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة . 686
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.