ج.ر عدد 60 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات

داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر صر 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دي 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج مينية الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر . و دج } 16-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 لمهن النسيجية الاصلية : 25 .. دج وتهن النسجة الاصليه وترجمتها : 0ور. دج ثمن العدد للبنيين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين و المطلوب من م ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 7 جمادي الاولي عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتعلق بانتخابات اللجان المتساوية الاعضاء 866 وزارة الداخلية

  • مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي مرسوم رقم 70-92 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط الإدراج في أسلاك الموظفين الجديدة للأعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعي والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة

وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد التجديد القروى لوادي يسر تافنة السفلى وسبدو بولايتي | تقنولوجي للمالية والمحاسبة 871 تلمسان ووهران 867 مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتب التلاميذ الرقباء والتلاميذ الملازمين للحماية المدنية 872 مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11

866 الجريدة الرسمية للجمهورية يونيو سنة 1970 يتمم بموجبه تأليف مستودع سيارات | المديرية العامة للامن الوطني .. 872 | مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتمم بموجبه تأليف مستودع سيارات مديرية الحماية المدنية 872 وزارة الأنباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد النسبة المئوية وكيفيات قبض الرسم على تأشيرات استغلال | الافلام .. 873 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 70-77 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تحويل التكميليات البلدية للتعليم التقني والفلاحي الى تكميليات وطنية للتعليم التقني والفلاحي ( استدراك ) 873 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70 – 90 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل وحدة الكهرباء المسماة سابقا الشركة العامة للمقاولة بالجزائر التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ) سونيليك ) 874 مرسوم رقم 70 – 91 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة | الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه لشركة ( التغليف الأفريقي » (أمبالاف) وللشركة الوطنية . للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) 874 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « نوبيل بوزيل » للقيام بتجارب المادة متفجرة . 870 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتسويق العسل .. 870 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها فيما يخص التأشيرة المسبقة لاستيراد بعض المنتوجات ضمن اطار الاحتكار الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب » 876 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة . 876 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 18 يونيو سنة 1970 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة للتجار وارباب الصناعة . LO 876

- مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتعلق بانتخابات اللجان المتساوية الاعضاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية | الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي

- القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفي رئاسة مجلس الوزراء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث ثلاثة اقسام للانتخاب وتأسيس مكتب مركزي للانتخاب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تبدأ عمليات فرز الاصوات لانتخاب ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي رئاسة مجلس الوزراء يوم 15 يوليوسنة 1970 على الساعة السادسة مساء. المادة 2 : يترأس المكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه فى القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 والمشار اليه اعلاه السيد فاضل. رجيمي ، نائب مدير لدى مديرية الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . ويقوم بمهمة الكتابة ، السيد مصطفى عزوني ، الملحق الاداري . المادة 3 : يمثل كل مترشح او مترشحة عن كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء المعنية ، مترشح مناضل من حزب جبهة التحرير الوطني .

الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 المادة 4 : يصرح رئيس المكتب المركزي للانتخاب بنتائج التصويت ويعتبر المترشحون الذين حصلوا على أغلبية الاصوات ، منتخبين ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس | الوزراء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 بوليو سنة 1970 .. عن رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه مدير الادارة العامة محمد تازير وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتى التجديد القروى لوادي يسر - تافنة السفلى وسبدو بولايتي تلمسان ووهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،

- وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع

  • الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على مقررات مجلس الوزراء المجتمع- بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث في ولاية تلمسان منطقة للتجديد القروى تشمل مجموع الحوض المنحدر لوادي يسر ، وتضم وادي تافنة السفلى وبلدية بني صاف . وتسمى هذه الدائرة منطقة التجديد القروي لوادي يسر وتافنة السفلى وتحدث الى جانب منطقة التجديد هذه ، منطقة لتهيئة المراعي تضم كامل تراب الولاية الواقع جنوب جبال تلمسان . وتسمى هذه الدائرة الثانية منطقة التجديد الرعوى لسبدو . المادة 2 : تحدد منطقة التجديد القروى لوادى يسر وتافنة | السفلى بخطوط تقسيم المياه . وتشمل كلا أو جزءا من بلديات ولهاصة الغرابة وبنى صاف والرمشي وعين يوسف والحناية وابن سكران وسيدى عبد اللى وعين تالوت وأولاد الميمون وعين فزة وتلمسان وتيرني بني هديل وتشمل منطقة التجديد الرعوى بلديات سيدو وسيدي الجيلالي والعريشة المادة 3 : يضم جزء الحوض المنحدر لوادي يسر التابع لتراب ولاية وهران الى منطقة التجديد القروى لوادي يسر وتافنة السفلى وذلك كل ما يتعلق بالتجديد القروى . المادة 4 : تبين حدود منطقتى التجديد القروى والرعوى المشار اليهما في المواد السابقة بشكل مضبوط بعد اجراء دراسة ، بموجب قرار من والى تلمسان فيما يخص ولاية تلمسان ، وبموجب قرار من والى وهران فيما يخص ولاية وهران المادة 5 : يكلف المجلس التنفيذى لولاية تلمسان تحت سلطة والى تلمسان بتطبيق كل الاجراءات الرامية للتجديد القروى للمنطقتين المشار اليهما في المواد السابقة ولتهييء ترابهما . ويتولى وحده مراقبة مجموع هذه العمليات المنوطة به تحت تحفظ موافقة والى وهران بالنسبة لكل العمليات الخاصة بتراب الولاية التي يتحمل هذا الاخير مسؤولية تسييرها وتطبق هذه الموافقة فيما يخص ولاية وهران من طرف جميع المكلفين بمهمة ، التابعين للمجلس التنفيذي لولاية وهران المعينين من قبل والى وهران والذين يشاركون في هذه الحالة ، في أشغال كل من المجلس التنفيذي لولاية تلمسان واللجنة التقنية المشار اليها في المادة 7 أدناه المادة 6 : تستصلح مناطق التجديد القروى المشار اليها في المواد السابقة حسب دوائر جزئية متتالية ذات قطاع . واحد ، يحدد توزيع وقتها وحدودها من طرف المجلس التنفيذى لولاية تلمسان ، يساعده في ذلك ، إن اقتضى الحال ، ممثلو ولاية وهران الأكفاء • المادة 7 : تساعد المجلس التنفيذى لولاية تلمسان لجنة تقنية بقصد تسهيل انجاز وتنسيق ومراقبة العمليات المشار اليها أعلاه ويحدد تأسيس وتشكيل واختصاصات هده اللجنة بموجب قرار من والى تلمسان يتخذ بناء على اقتراح من المجلس التنفيذى للولاية وتحت تحفظ مقترحات والى وهران فيما يخص تعيين ممثلى المجلس التنفيذي لولاية وهران ان لزم ذلك المادة 8 : تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة . أعلاه ، على الخصوص ، بربط صلة دائمة بين أعضاء المجلس التنفيذى للولاية والبلديات والمؤسسات العمومية والمصالح وجميع وحدات التسيير التي تهمها تنمية منطقة التجديد القروى ومنطقة تهيئة المراعي التي بجانبها ، وتقوم كذلك بجمع وتنسيق كل الاقتراحات وبنشر جميع التعليمات المفيدة لذلك وبتنشيط الانجازات المتممة في عين المكان

868 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكنها أن تكلف مباشرة بالعمليات المشار اليها في المادة 5 أعلاه . المادة 9 : في انتظار النصوص التطبيقية المنصوص عليها في المادتين 146 و 148 ، الباب الثالث من الأمر المؤرخ في ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولأجل تطبيق جميع الأحكام الضرورية المتعلقة بالتجديد القروى ، يتولى الوالى : من جهة ، تلقى تقارير النشاط الشهري من جميع مسؤولى المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الموجودة في كل أو جزء من منطقة التجديد القروى حول نشاطهم في هذه الدائرة وحول المعلومات المتعلقة بشؤون اختصاصهم في هذه الدائرة وكذا أصول كل التقارير والعروض والمقترحات التي يوجهونها الى ادارتهم المركزية حول الشؤون التي تهم المنطقة ومن جهة أخرى ، تلقى أصول التعليمات والتوجيهات والمقررات التي تهم العمل في المنطقة المذكورة من جميع رؤساء الأقسام الوزارية وجميع الادارات المركزية المعنية الواردة اليهم من مصالحهم التي تمارس كلا أو جزء من نشاطها فيها يجب أن تحمل جميع المراسلات التي لها علاقة بهذا العمل والتي يوجهها أو يتلقاها الوالى طابع اللجنة التقنية للتجديد القروى المشار اليها في المادة 8 أعلاه المادة 10 : يمكن لمدير هذه اللجنة التقنية المعين يموجب قرار من والى تلمسان أن يتسلم منه جميع الوكالات وتفويضات الامضاء التي يراها مناسبة للشروع في العمليات المذكورة . وعلاوة على ذلك يمكن أن تعزز هذه اللجنة في عملها بتقنيين يوظفون اما من طرف الدولة أو من والى تلمسان المادة 11 : يعين المجلس الشعبى لولاية تلمسان لجنة للتجديد القروى والرعوى مكونة من عشرة أعضاء على الأكثر تكلف خصيصا بعد الموافقة على أعضائها من طرف وزير الداخلية ، بمساعدة اللجنة التقنية وباعطائها الارشادات في جميع المواد المتعلقة بتنمية المنطقتين ان علاقات المجلس التنفيذى لولاية تلمسان ولجنة التجديد القروى والرعوى مع اللجنة التقنية ستحدد من طرف والى تلمسان ويمكن أن يضاف ممثل معين من قبل المجلس الشعبي لولاية وهران ، ان اقتضى الحال ، الى هذه اللجنة ، على أن يحظى بموافقة وزير الداخلية المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه مرسوم رقم 70 87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز لتكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 96 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة

وبمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الأساسى الخاص للأعوان التقنيين بالادارة البلدية ، وبعد الاطلاع على مقررات مجلس الوزراء المنعقد في المدية بتاريخ يونيو سنة 1969

يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بالمدية مركز لتكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين ويوضع تحت وصاية الوالى . الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يعتبر مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى • ويتكلف المركز بتكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والأشغال العمومية والرى والبناء المادة 3 : يعمل مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين المحدث بموجب هذا المرسوم حتى انجاز البرنامج الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموافق عليه بالمدية في 2 يونيو سنة 1969 ..

الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 المادة 4 : يدير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية مدير يعين بموجب قرار يصدره الوالي • يمثل المدير ، المركز في نشاطات الحياة المدنية ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة المادة 5 : يسير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية من قبل مجلس ادارة يتألف من :

    • رئيس المجلس الشعبي للولاية ، رئيساً ،
  • مدير الميزانية والمراقبة بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط أو ممثله ، ممثل عن كل وزارة معنية باحد الاقسام المختلطة ،-
  • أستاذ عن كل قسم يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بموجب مقرر يصدر من الوزراء المعنيين تنهى وكالة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفى حالة شغور مقعد بسبب وفاة أو أية علة أخرى فان العضو الجديد المعين ضمن نفس الشروط يتمم مدة وكالة سلفه • المادة 6 : يتداول مجلس الادارة - بناء على تقرير المدير حول الميزانية وتسيير المركز وكذلك حول تنظيم الدراسة . يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه يحدد الرئيس - بناء على اقتراح مدير المركز - جدول أعمال الجلسات ويوقع على محضر الجلسات - • يحضر مدير المركز أشغال مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى كتابة المجلس المادة 7 : ان مداولات المجلس المتعلقة بمشاريع الميزانية وبتنظيمه المالى وبالقروض التي تعقد وباكتساب العقارات اللازمة لتسيير المركز أو بيعها أو ايجارها وقبول الهبات والوصايا ، لا تقبل التنفيذ الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها واذا طلب من الوالى المصادقة ولم يبد بقراره في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ايداع المداولة فتعتبر هذه المداولة مصادقا عليها المادة 8 : يساعد مدير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين ، رؤساء أقسام يكلف رئيس القسم ، تحت سلطة المدير ، بتطبيق البرامج و تنظيم الامتحانات وفترات التدريب • يعين رئيس القسم بموجب مقرر من الوزير المعنى . الباب الثاني نظام الدروس المادة 9 : تدوم الدروس بمركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين اثني عشرة شهرا . يتضمن مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين الأقسام التالية :
  • الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها 6
  • الهندسة القروية ، تربية الحيوانات وحفظ صحتها ، الأشغال العمومية والري والبناء تحدد برامج الدروس لكل قسم من قبل الوزير المعنى و ترسل الى الوالى المادة 10 : يتضمن التعليم ، الدروس والأشغال التطبيقية وفترات التدريب . المادة 11 : تفتح مسابقات الدخول الى مختلف اقسام مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين طبقاً لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صقر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لا يجب أن يقل عمر المترشحين عن 17 سنة ولا أن يتجاوز 30 سنة عند تاريخ المسابقة كما يجب أن يثبتوا اما سنتين من الأقدمية في سلك من أسلاك الأعوان التقنيين وأما شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو لقسم مطابق للثانويات والتكميليات للتعليم التقني والفلاحي المادة 12 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى بالقسم كيفيات تنظيم التدريس ومسابقات الدخول والامتحانات . المادة 13 : يخول المترشحون غير الموظفين صفة الموظف المتمرن بعد قبولهم في المسابقة . يلحق الموظفون الناجحون في المسابقة بالمركز طيلة مدة الدراسة . يتلقى الموظفون المتمرنون مرتبا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى بالقسم .. الباب الثالث النظام المالى المادة 14 : تقدم ميزانية المركز ، المعدة من قبل المدير . الى مجلس الادارة الذى يتداول في شأنها قبل 15 غشت من السنة السابقة التي أعدت من أجلها وتقدم بعد ذلك الى الوالى للمصادقة عليها وترسل قبل 30 سبتمبر الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . تحضر ميزانية المركز على شكل أبواب ومواد ويصادق على قائمة الميزانية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 15 : تتضمن ميزانية المركز باباً للايرادات وبابا للمصاريف تتضمن الايرادات : 1 ) اعانات التجهيز أو التسيير الممنوحة من قبل الدولة

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، 2 ) اعانات الدولة أو الهيئات الأجنبية ، ) الهبات والوصايا ، 4 ) ناتج بيع المطبوعات . و تتضمن المصاريف :

  1. مصاريف التسيير ، ) نفقات التدريب والرحلات الدراسية . ) مرتبات الأساتذة الدائمين والمؤقتين ، ) جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المركز المادة 16 : أن مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية يتولى الالتزام والأمر بالنفقات كما يقوم باعداد بيان الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤرخ في 29 يوليو سنة يجوز له تحت مسؤوليته وبعد موافقة مجلس الادارة | 1965 والمشار اليه أعلاه والمصادق عليه بموجب الأمر رقم أن يفوض امضاءه - لهذا الغرض - الى عون أو عدة أعوان موضوعين تحت سلطته المادة 17 : يرسل المدير بعد المصادقة على الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه نسخة الى المراقب المالي للمركز . المادة 18 : تمسك محاسبة المركز ، تحت سلطة المدير ، من قبل عون محاسب يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 19 : يعد العون المحاسب حساب التسيير الذى يشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات المصدرة هي مطابقة لحساباته .. يقدم المدير هذا الحساب الى مجلس الادارة قبل أول يوليو الذي يلى اختتام السنة المالية مرفوقا بتقرير يحتوى على جميع التفاصيل والتوضيحات المفيدة حول التسيير المالي للمركز ويقدمه بعد ذلك الى سلطة الوصاية للمصادقة عليه مرفوقاً بملاحظات مجلس الادارة .. المادة 20 : يمارس مراقب مالى يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الرقابة المالية للمركز المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 بوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-92 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام | | 65 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18- نوفمبر سنة 1965 ، ولا سيما المادة 48 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين من الجنسية الجزائرية الذين تم توظيفهم بطريق التعاقد من طرف الهيئة التقنية لاستثمار ثروات باطن الأرض الصحراوية وهيئة التعاون الصناعي التي خلفتها والقائمين بعملهم ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم ، في المصالح المحولة الى الدولة والتابعة كل منها لوزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الصناعة والطاقة . المادة 2 : يمكن للأعوان المشار اليهم فى المادة السابقة والممارسين لمهامهم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 أن يدرجوا في أسلاك موظفى الوزارة التابعة لها مصلحتهم وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لشهاداتهم وأجازاتهم وتطبيقاً للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة لهذه الأسلاك . ان الأقدمية المكتسبة من طرف المعنيين تؤخذ في الحساب لأجل الترسيم واعادة الترتيب في أسلاك الادراج يصادق على سنوات الخدمة المقابلة للأقدمية المشار اليها في المقطع السابق وذلك برسم الصندوق العام للتقاعد الجزائرى وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة المادة 3 : يمكن أن يسوى الوضع الاداري للأعوان الذين تم توظيفهم بعد 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك ضمن أحكام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط الادراج | المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 في أسلاك الموظفين الجديدة للأعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعى والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ..

الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 المادة 4 : يكلف وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط

- مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للمالية والمحاسبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 59-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 : يرسم ما يلى : المادة 4 : يحدد النظام الداخلى للمعهد وكذا كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 5 : يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من : رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . نائب رئيس معين من طرف وزير الوصاية ، أربعة ممثلين للمستعملين معينين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل لوزير التربية الوطنية معين من طرفه ،

  • ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية معين من طرفه،
  • ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين . ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم رجال التعليم . ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين . يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصور استشاري . بحه المجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة كل شخص يرى أن كفاءته مفيدة لمداولات . المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتنهى وكالة الأشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا وضع حد لها وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو بكل سبب آخر يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة وكالة من سبقه . المادة 7 : توجه مداولات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوماً اذا لم تكن مطابقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو المادة الأولى : تنشأ في اطار الأمر رقم 69 106 المؤرخ السياسة الحكومة ويمكن أن توجه أيضاً لأجل الاعلام الى- في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي • يوضع هذا المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ويحدد مقره بالجزائر العاصمة المادة 2 : يكلف المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة بتكوين اطارات متوسطة وعليا في ميدان المالية والمحاسبة ، لازمة لتلبية الحاجات المحددة في مخطط التنمية الوطني ويجوز له أن يقوم ، علاوة على ذلك ، بتكوين وترقية الأعوان القائمين بنشاطهم في هذا القطاع . المادة 3 : تحدد البرامج بعد مشاورة مجلس الادارة وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية . الوزارات الممثلة في مجلس الادارة • المادة 8 : ان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالى معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 9 : يوجه مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، الي المراقب المالي للمعهد . المادة 10 : ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة يعرضه مدير المعهد على مجلس الإدارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مع ملاحظات مجلس الادارة ..

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتب التلاميذ الرقباء والتلاميذ الملازمين للحماية المدنية ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين فى الحماية المدنية ، التخصيص T أنواع السيارات المديرية العامة للأمن الوطن وقاية المرور - كل الأنواع ان السيارات المشار اليها أعلاه والتى تؤلف مستودع سيارات المديرية العامة للأمن الوطن ستسجل بناء على طلب الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية أملاك الدولة ) وذلك تنفيذاً للأحكام القانونية الجاري بها العمل . مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 | التخصيص أنواع السيارات مديرية الحماية المدنية س .. خ ( سيارات الاسعاف
  • وقاية المرور - - . وبمقتضى المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يتقاضى التلاميذ الرقباء للحماية المدنية المقبولون عن طريق المسابقة الاختبارية لمتابعة فترة التمرين الخاصة بالتكوين في المدرسة الوطنية للحماية المدنية مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الجديد 130 . - المادة 2 : يتقاضى التلاميذ الملازمون للحماية المدنية المقبولون عن طريق المسابقة الاختبارية - لمتابعة فترة التمرين الخاصة بالتكوين في المدرسة الوطنية للحماية المدنية - مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الجديد 140 . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 . وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية أحمد مدغري والتخطيط الكاتب العام حبيب جفري مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتمم بموجبه تأليف مستودع سيارات المديرية العامة للأمن الوطني بموجب مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتمم المقرر المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد العدد النظري للسيارات التي تؤلف مستودع المديرية العامة للامن الوطني ، كما يلى : العدد 25 الملاحظات

يونيو سنة 1970 يتمم بموجبه تأليف مستودع سيارات مديرية الحماية المدنية بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتمم المقرر المؤرخ في 7 يوليو سنة 1965 والمتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات التي تؤلف مستودع مديرية الحماية المدنية ، كما يلي : العدد 10 الملاحظات 10 س . خ : سيارات خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد

الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 ان السيارات المشار اليها أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مديرية الحماية المدنية ستسجل بناء على طلب الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرير أملاك الدولة ) وذلك تنفيذا للأحكام القانونية الجاري بها العمل وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد النسبة المئوية وكيفيات قبض الرسم على تأشيرات استغلال الافلام ان وزير الأنباء ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1366 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائرى للسينما ولا سيما المادتين 20 و 21 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1366 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن وتقنية السينما وصناعتها ولا سيما المواد 35 و 36 و 65 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم المشار اليه في المادة 20 من الأمر رقم 67 50 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمادة 35 من الامر رقم 68 - 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه والمتعلق بتسليم تأشيرات الاستغلال التجارى للأفلام السينمائية كما يلى : الأفلام المستغلة ذات الحجم 35 هم أو أكثر : فيلم قصير يقل عن 200 م 25 دج فيلم يعادل أو يفوق 200م ويقل عن 400م 50 دج فيلم يعادل أو يفوق 400م ويقل عن 800م 75 دج المادة 2 : ان هذا الرسم لازم على موزع الافلام المستفيدة من تأشيرة الرقابة . ويدفع مبلغه الى صندوق الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر ماسك الحساب رقم 014-302 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنيته وصناعته ، . ويتم هذا الدفع مقابل امضاء التأشيرة ، باحضار سند القبض الخاص المسلم من طرف مديرية الثقافة الشعبية والتسليات التابعة لوزارة الأنباء • المادة 3 : يدفع هذا الرسم ابتداء من أول أبريل سنة 1967 لفائدة : المركز الجزائرى للفنون السينمائية بالنسبة للأفلام التي تم تأشيرها من 1 أبريل سنة 1967 الى 15 نوفمبر سنة 1968 طبقا للمادة 20 من الامر رقم 67-50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه

صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنيته وصناعته طبقا للمادة 35 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : يكلف مدير الثقافة الشعبية والتسليات بوزارة الأنباء ومدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 وزير الأنباء عن الوزير المكلف بالمالية محمد بن يحيى والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 70-77 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 فيلم يعادل أو يفوق 800م ويقل عن 1200 م 100 دج | الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تحويل التكميليات فيلم يعادل أو يفوق 1200م ويقل عن 1600م 125 دج | فيلم يعادل أو يفوق 1600م ويقل عن 2000م 175 دج فيلم يعادل أو يفوق 2000م ويقل عن 2400م 200 دج فيلم يعادل أو يفوق 2400م وعن كل قطعة تعادل أو تقل عن 400م 25 دج ( زائدة على المبلغ الأخير ) الأفلام المستغلة ذات الحجم 16 هم : فيلم يقل عن 150م 15 25 دج فيلم يعادل أو يفوق 150م ويقل عن 600م 25 دج دج فيلم يعادل أو يفوق 600 م 50 دج البلدية للتعليم التقني والفلاحي الى تكميليات وطنية للتعليم التقني والفلاحي ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 51 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . الصفحة 722 - الملحق بدلا من : سطيف : تكميلية التعليم العام ببجاية : 16 عشت 1963 يقرأ ما يلى :

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه سطيف : تكميلية التعليم التجارى ببجاية : 16 غشت سنة 1963 ) والباقي بدون تغيير ) وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70-90 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل وحدة الكهرباء المسماة سابقا الشركة العامة للمقاولة بالجزائر التابعة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-236 67 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة | 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيبيك ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لوحدة الكهرباء المسماة الشركة العامة للمقاولة بالجزائر والآيلة الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، ينقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) … المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بتلمسان فى 29 ربيع الاول عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-91 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لشركة (( التغليف الافرقي ) ( أمبالاف ) والشركة الوطنية | للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) . وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المعروفة بالعنوان التجاري التغليف الافريقي ) ( أمبالاف ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-516 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 والمتضمن نقل جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-485 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : أن مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لشركة « التغليف الافرقي ) ( امبالاف ) والمؤممة والموضوعة تحت تصرف الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب المرسوم رقم 68 516 0 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 ، ينقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) . المادة 2 : تكون الالتزامات التي تعهدت بها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ازاء الدولة على عاتق الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين

الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة ( نوبيل بوزيل ) للقيام بتجارب لمادة متفجرة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ولا سيما المادة 4 منه ،

  • وبناء على الطلب المقدم من طرف شركة « نوبيل بوزيل » مصنع تيجلابين ، بلدية الثنية ) ولاية الجزائر ) بتاريخ 20 مايو سنة 1970 6
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « نوبيل بوزيل » بأن تقوم بتجارب للمادة المتفجرة المسماة أماطول » المركبة من التوليت الذائب ومن نيترات الأمونيوم .. المادة 2 : يجب على شركة « نوبيل بوزيل ، أن تبعث كل شهر ببيان عن التجارب التي تقوم بها الى مصلحة المناجم المادة 3 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام العبوات سعر البيع للتاجر بالجملة كأس يسع 200غ صافي ، 225 دج
  • قارورة زجاجية تسع 450 غ صافي ، 4045 دج
  • دلو معدني مطبوع يسع 880 غ صافي ، 8,65 دج
  • دلو معدني مطبوع يسع 1 كلغ و 800 غ صافي ، 16,85 دج
  • دلو معدني مطبوع يسع كلغ و 600 غ صافي . 25 400 دج وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواصلة الى محل المشترى في كامل التراب الوطني بما في ذلك الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج البالغة نسبته 17 ٪ ، وتعتبر العبوات ضائعة المادة 2 : في حالة بيع البضاعة بمخزن المعبيء أو التاجر بالجملة فيتحتم على هذا الاخير أن يدفع الى المشترى التكاليف المطلوبة لنقل البضاعة الى محله .. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتسويق العسل ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتجديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها وبمقتضى المرسوم رقم 48 70-48 70 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة 6 وبمقتضى القرار رقم 67-26 المؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتسويق العسل ،
  • وبناء على اقتراح مدير الأسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار المحدودة لبيع العسل المستورد والموضوع في عبوات صغيرة ، كما يلى : سعر البيع للتاجر بالتجزئة سعر البيع للمستهلك 2,50 دج 2٫90 ٫ 2 دج 490 دج 60 ره دج. 9,55 دج 11000 دج 1870 دج 21,40 دج 40 44 دج 05 راه دج المادة 3 : يتم دفع هذه التكاليف طبقا للنسب الجزافية التالية : بالنسبة للنقل من مقر البائع بالجملة الى محل المشترى الموجود في نفس المكان = لا شيء ، بالنسبة للنقل بمسافة تصل الى 50 كلم = 01ر دج- عن الكيلو غرام الواحد ،

876 - الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 51 و 150 كلم =

- 004 دج عن الكيلو غرام الواحد ،

  • بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 151 كلم الى 250 كلم = 0,05 دج عن الكيلوغرام الواحد ، بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 251 كلم الى 350 كلم = 0006 دج عن الكيلو غرام الواحد ، بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 351 كلم الي 500- كلم = 009 دج عن الكيلو غرام الواحد ، بالنسبة للنقل بمسافة تفوق 501 = 10ر0 دج عن الكيلو غرام الواحد . المادة 4 : ان حد الربح المحدود المطبق في تسويق العسل | من الانتاج المحلى يحدد كما يلى :
    • حد الربح بالجملة : 10 ٪ ،
  • حد الربح بالتجزئة 15 ٪ . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 6 : يكلف مدير الأسعار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 العياشي ياكر قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها فيما يخص التأشيرة المسبقة لاستيراد بعض المنتوجات ضمن اطار الاحتكار الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ((سوناكوب)) ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها « سوناكوب » ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاجراء الخاص بالتأشيرة المسبقة للاستيراد ، الممنوحة من قبل الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها « سوناكوب » والمطبقة ابتداء من 24 مارس سنة 1970 على المنتجات المبينة في القائمة « ب » من القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، يمدد لفترة جديدة قدرها ثلاثة أشهر ابتداء من 24 يونيو سنة 1970 . الجزائرية = الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه المادة 2 : يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 العياشي ياگر قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم انتخابات ممثلي الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة ان وزير التجارة ، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة ، يقرر ما يلى : مادة وحيدة : تلغى أحكام المقطع الاول من المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سمنة 1970 والمشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى : يرأس المكتب المركزي للانتخابات المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، السيد فاضل بوعياد مدير الادارة العامة ، . والباقي بدون تغيير • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 18 يونيو سنة 1970 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة للتجار وأرباب الصناعة بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 18 يونيو سنة 1970 اعتمد السيد محمد موبرى كمراقب للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة للتجار وأرباب الصناعة ( وكالة قسنطينة ) لمدة سنتين ابتداء من 17 أب يا . سنة 1999 المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر