مرسوم رقم 74-66 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مديرية للاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
مديرية للاجور تكلف باعداد سياسة وطنية للاجور والعمل على انجازها وتتبع تطبيقها .
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الاجور على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية لتحديد الاجور، تكلف بما يلى :
- تحقيق تصنيف مناصب العمل وتحديد مقاييس للاجور المناسبة لها ، اعداد جدول وطنى للوظائف والقيام بترتيبه بانتظام
- تحديد مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون .. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، تكلف بما يلى :
- - جمع وتحليل كل الاخبار والمعطيات ولا سيما الاحصاءات المتعلقة بالاجور ، القيام بكل الاشغال والدراسات الخاصة بالاجور - ونشرها عند الاقتضاء :
وضع تخطيط للاجور يأخذ بعين الاعتبار الوضع.
الاقتصادي والاجتماعي. 3 (3) المديرية الفرعية للتنشيط، تكلف بما يلى :
- الاشارة الى مختلف أشكال الحوافز باعتبار متطلبات المخطط الوطني للتنمية ،
- تعيين القواعد العامة التي تسمح بتحديد مقاييس للعمل .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 - الجريدة الرسمية
- اقامة علاقة بين مستوى المرتبات ونتائج الاقتصاد الوطني ، اعداد تنظيم للعلاوات والتعويضات والفوائد الاخرى
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 70-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.