مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 09-84 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكتمل تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 2021 فيما يخص العمليات المتعلقة بالممتلكات، وبنهاية السنة المالية 2021 فيما يخص العمليات المالية.
المادة 3
فتح المادةتصبح العقارات التابعة للولايات الأصلية الواقعة في تراب الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة بدون تعويض أو مقاصة.
وتتبع الأملاك المنقولة العقارات حسب تخصيصها.
المادة 4
فتح المادةتبقى القيم والسندات والريوع التي تملكها الولايات الأصلية، ملكا لها.
المادة 5
فتح المادةتقسم الأتاوى المترتبة على شغل ملك عمومي تابع للولاية بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، تبعًا للموقع الجغرافي الذي ترتبط به هذه الأتاوى.
وتحصل هذه الأتاوى ابتداء من أول جانفي سنة 2022 من طرف الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةيوزّع الفائض الصافي المتوفر لفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 2021 بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة حسب الأسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة الإعداد الميزانيات الأولية الخاصة بسنة 2022.
المادة 7
فتح المادةتوزع الاعتمادات التي لم تستعمل في برامج التجهيز المنجزة والمثبتة بعنوان السنة المالية 2021 والسنوات المالية التي قبلها، حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2022
المادة 8
فتح المادةتحوّل برامج التجهيز الجاري إنجازها في نهاية السنة المالية 2021 والواقعة في تراب الولايات الجديدة، إلى ولاة هذه الولايات التي تتولى إنجازها.
المادة 9
فتح المادةتصبح الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الولايات الأصلية وتخص الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيقسم ما بقي من القروض التي يجب أن تُردّ في نهاية السنة المالية 2021 ، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، بالرجوع إلى موضوع ووجهة القرض.
المادة 11
فتح المادةيقسم ما بقي من المساهمات المؤقتة التي يجب أن ترد لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في نهاية السنة المالية 2021 ، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة بالرجوع إلى موضوع ووجهة المساهمات هذه.
المادة 12
فتح المادةتتحمل الولاية الأصلية العجز المحتمل الذي يظهر في فرع التسيير بميزانيتها عند نهاية السنة المالية .2021
المادة 13
فتح المادةتحوّل من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة، كل المنازعات التي تدخل ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه الأخيرة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد 20 مايو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.