قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2003.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة (640) العشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية ( 6490 ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002.
عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.