قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2012
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
• الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهم ة ف ي صندوق ضمان للضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية .)6490
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.