قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيراداتها المتعلقة بالتسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2025، بعشرة في المائة 10( .)%
المادة 2
فتح المادةتؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
• الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
• الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة،
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 640 ) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية 6490 .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 .
ابراهيم مراد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.