قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2021، بعشرة في المائة .)%10(
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة .2021 كمال بلجود `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.