قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2010 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة .2010 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.