قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 ، يتضمن قائمة مهندسي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة سنة (1982)
المادة الأولى
فتح المادةيحدد أول أبريل سنة 1983 تاريخ اجراء انتخاب ممثلى المستخدمين الذير سيجتمعون ضمن اللجان المتساوية الاعضاء التي أحدثها القرار الوزاري البشترك المؤرخ في 7 فبراين سنة 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدث عشرة فروع انتخاب موزعة كما يأتي :
فرع انتخاب فى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة.
فرع انتخاب في المعهد الوطني للموسيقى،
- فرع انتخاب في المكتبة الوطنية، فرع انتخاب في المعهد الوطني للتمثيل - والرقص الايقاعي فرع انتخاب بدار الثقافة في تيزي وزو
- فرع انتخاب دار الثقافة في تلمسان فرع انتخاب في متحف شرشال فرع انتخاب في متحف قسنطينة، ب فرع انتخاب في متحف عناية،
- فرع انتخاب في متحف سطيف.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توجه تصريحات الترشيح الموقعة من المترشحين الى وزارة الثقافية مديرية الادارة العامة بوزارة الثقافة، في 31 مارس سنة 1982 أخر أجل.
يحدد عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المورخ في 7 فبراير سنة 1983 المشار اليه اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيشارك في الاقتراع في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك الموظفون المرسمون والمتمرنون المباشرون العمل أو المنتدبون.
يجب أن تعلق قوائم الناخبين والمترشحين قبل 20 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانتخابات في كل فرع من الفروع الانتخابية المقررة أعلاه.
الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 الجريدة
المادة 5
فتح المادةيمكن الموظفين الذين هم في عطلة والذين يباشرون عملهم خارج المكان الذي يجرى فيه الانتخاب أن يصوتوا بالمراسلة، ويرسل اليهم مسؤول فرع الانتخاب الذي يخضعون له ورقة انتخاب وغلافين (2) اثنين.
يدرج الناخب الذي ينتخب عن طريق المراسلة ورقة الاقتراع في الغلاف الصغير دون أن تكتب خارجة أى ملاحظة ويغلقه ثم يودع هذا الغلاف بدوره في الغلاف الكبير الذي يحمل اسم الناخب ولقبه ودرجته ومكان عمله وتوقيعه.
يجب أن تصل أصوات المنتخبين بالمراسلة الى مكتب الانتخاب المركزي قبل قفل عملية الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةيرسل رؤساء الفروع الانتخابية الأصوات المدنى بها في ظرف مختوم إلى رئيس المكتب المركزي للانتخاب، وتجرى عمليات فرز الاصوات بالمكان نفسه.
المادة 7
فتح المادةيكلف المكتب المركزي للانتخاب المفتوح لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الثقافة بفرز أصوات كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء واعلان نتائجها.
المادة 8
فتح المادةيعد المكتب المركزي للانتخاب عقب عمليات الفرز محضرا عن عمليات التصويت ويقوم بإعلان النتائج وتعيين الاعضاء الرسميين والاعضاء الاضافيين.
المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في بجاية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يمين السيد محمد ربوحى مديرا عاما للمؤسسة المينائية في بجاية.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد الطاهر مديرا عاما للمؤسسة المينائية في مستغانم.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في أرزيو.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1963 يعين السيد مصطفى الاكحل مديرا عاما للمؤسسة المينائية في أرزيو.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في وهران.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمود سليم الوهيبي مديرا عاما للمؤسسة المينائية في وهران. 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق | أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في عنابة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 بعين السيد نجم الدين قايس مديرا عاما للمؤسسة المينائية في عنابة.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في سكيكدة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام | 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد من الدين تريدي مديرا عاما للمؤسسة المينائية في سكيكدة .
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في الغزوات.
بموجب مرسوم مؤرخ في رد جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد محرر مديرا عاما للمؤسسة المينائية في الغزوات.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.