قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين الخاصة بانشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.