قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمديرية العامة للجمارك اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه :
المفتشون الرئيسيون للجمارك.
مفتشو الجمارك. - مراقبو الجمارك، أعوان حراسة الجمارك
- - القائمون بالراديو تلغراف في الجمارك. -
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى الادارة وممثلى | الموظفين لكل لجنة متساوية الاعضاء كالاتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين أسلاك الاعضاء الدائمون
- المفتشون الرئيسيون 2
- المفتشون 3
- المراقبون 3
- أعوان الحراسة 3
- القائمون بالراديو تلغراف 2 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 宴 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 14 أبريل سنة 1971 المشار إليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة من وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.