قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 18 فبراير سنة 1982 تاريخا لانتخاب ممثلى الموعسير سند تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التانيه :
1) (1) الملحقون الاداريون . 2 (2) الكتاب الاداريون .
3) الاعوان الاداريون .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 4 (4) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . 5 (5) أعوان المكتب ، 6 (6) العمال المهنيون، 7 (7) أعوان المصلحة.
المادة 2
فتح المادةيشارك في هذا الانتخاب الموظفون المنتمون الى الاسلاك الم المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون فعلا حتى 31 ديسمبر سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةيعد الترشح حقا لجميع الموظفين الذين قضوا في سلكهم ستة أشهر خدمة فعلية بتاريخ الانتخاب، وهذا في حدود المقاعد المطلوب شغلها
المادة 4
فتح المادةتودع استمارات الترشح، موقعة من المترشحين لدى مكتب التصويت المكون لهذا الغرض قبل 16 فبراير سنة 1982 وهو آخر أجل لقبول الترشح ويجوز أن ينتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وعليهم أن يسجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة .
المادة 5
فتح المادةيؤسس مكتب للتصويت في وزارة الشؤون الدينية الادارة المركزية». ويتألف من رئيس وكاتب يعينهما الوزير، ومندوب السلك يؤخذ من قائمة المترشحين، ويكون منخرطا في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيقوم مكتب التصويت بفرز الاصوات واعلان النتائج ويحدد ما يأتي : 1 عدد الاصوات المعبر عنها ، 2 (2) عدد الاصوات التي أحرزها كل مترشح ، ぐ (3 (3) العدد الكامل من الاوراق اليبضاء ، 4 (4) العدد الكامل من الاوراق الباطلة ، 5 (5) ويعتبر الظرف الخالى من ورقة التصويت ورقة بيضاء.
المادة 7
فتح المادةيعلن مكتب التصويت نتائج الانتخابات فى مساء اليوم الموالى ليوم فرز الاصوات ..
ويتم تعيين الاعضاء المنتخبين الرسميين والإضافيين على أساس تناقص عدد الاصوات التي يحرزها كل مترشح ابتداء من أكبر عدد وفي حدود المقاعد المقررة لكل سلك ويحرر محضر عن العمليات الانتخابية يحال فورا على الوزير.
المادة 8
فتح المادةيجرى التصويت بتاريخ 18 فبراير سنة 1982 ، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا حسب الكيفيات التالية :
أ - يمنح كل ناخب ورقة تصويت تتضمن قائمة المترشحين في سلكه، بعد أعدادها من طرف مكتب التصويت، يختار منهم أربعة أو اثنين حسب الحجم العددي المطلوب ، ب يسلم الناخب ورقة التصويت بعد الاختيار، في ظرف مغلق يستعمل خصيصا لهذا الغرض في الفترة الزمنية المحددة لسير العملية، طبقا لاحكام هذه المادة .
تعتبر كل ورقة تصويت ملغاة اذا كان ج بها أو على ظرفها أية علامة مميزة أو تمزيق. كما تلغى ورقة التصويت التي يختار صاحبها عددا من المنتخبين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها .
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 ..
عن وزير الشؤون الدينية الامين العام عبد المجيد الشريف 354 الجريدة الرسمية للجمهورية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.