مرسوم رقم 67-112 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 تحدث بموجبه شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد 876
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد ، وتمنح بعد انتهاء دروس المعلمين المساعدين التلاميذ على اثر انقضاء سنة من تكوينهم المهني في مدارس المعلمين الابتدائية .
المادة 2
فتح المادةتشتمل هذه الشهادة على اختبارات باللغة العربية واختبارات باللغة الفرنسية تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-54
مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-112 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن احداث شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد . 877
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.