قانون رقم 64-230 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 بتكوين معلمي التعليم الابتدائي وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية 364
المادة الأولى
فتح المادةكل عمالة يجب ان تكون مزودة بمدرسة معلمين ابتدائية للبنين ومدرسة معلمين ابتدائية للبنات تهدفان الى تكوين معلمى التعليم الابتدائى ، وفي كل الاحوال لا يمكن ان يقل مجموع عدد مدارس المعلمين عن 30 مدرسة . : المادة 2 : كل الشبان الذين يقبلون يكونون داخليين وتتكفل الدولة بنفقاتهم ، وعند تخرجهم من المدرسة يلزمون بالعمل في التعليم العمومي لمدة عشر سنوات
المادة 3
فتح المادةان مدارس المعلمين هي مؤسسات عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالى تقام على نفقة الدولة ، وتتكلف العمالات بصيانتها وبصيانة وتجديد الادوات، تكون مرتبات مستخدمى الادارة والتموين والرقابة والتعليم على عاتق الدولة .
المادة 4
فتح المادةتحدد بموجب مراسيم شروط تطبيق هذه المقتضيات وعلى الاخص :
شروط تأسيس وتجهيز مدارس المعلمين وكذا تنظيمها الاداري والمالي .
20 - نظام قبول وتعليم مختلف أصناف التلاميذ - المعلمين وكذا الامكانية فيما يخص العناصر المرموقة بالارتقاء بعد الامتحان الى صنف أعلى • 3 الانظمة الخاصة التي يجب تطبيقها على موظفى هذه المدارس ، عندما تكون الانظمة المضبوطة لمستخدمى التعليم الثانوى غير متوافقة مع الشروط الخاصة بمدارس المعلمين الابتدائية ..
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية Σ كيفيات الحاق المعلمين بنشاطات التكوين المهني - للتمرين بمدارس المعلمين الابتدائية .
مثال :
- التدريبات
- الايام البيداغوجية دروس المراسلة .. الخ ...
المادة 5
فتح المادةتلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا القانون وعلى الاخص المادتان 1 و 2 من القانون المؤرخ في 9 أوت 1879 والمواد 2 و 3 و 47 من القانون المؤرخ في 19 يوليو 1886 المتعلقة بالنفقات العادية للتعليم الابتدائى العمومي ومرتبات موظفى هذه المصلحة • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 28 ربيع الثاني و 20 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 13 يوليو و 3 غشت سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1203
-
مرسوم رقم 69-114
مرسوم رقم 69-114 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن التزام الطلاب المعلمين في مدرسة المعلمين بالخدمة مدة خمس سنوات 921
-
مرسوم رقم 69-54
مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
-
مرسوم رقم 68-590
مرسوم رقم 68-590 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مدارس المعلمين الابتدائية العمالية 1684
-
مرسوم رقم 67-112
مرسوم رقم 67-112 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 تحدث بموجبه شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد 876
-
مرسوم رقم 66-328
مرسوم رقم 66-328 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق باحداث وسير المدارس الابتدائية للمعلمين 1574
-
مرسوم رقم 66-176
مرسوم رقم 66-176 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق باحداث وسير مدارس المعلمين الابتدائية 823
-
مرسوم رقم 65-223
مرسوم رقم 65-223 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن أحداث الشهادة "جمهورية الجزائرية الثلاثاء الخاصة بتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين 1026
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.