مرسوم رقم 66-176 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق باحداث وسير مدارس المعلمين الابتدائية 823
المادة الأولى
فتح المادةان مدارس المعلمين الابتدائية هي مؤسسات عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالى وفقا للمادة من القانون رقم 64-230 الصادرة في 10 غشت سنة 1964
المادة 2
فتح المادةتوجد مدارس المعلمين الابتدائية بمقر العمالات أو بأى مركز هام تابع لها وهي موضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية وتابعة للتعليم الابتدائي .
المادة 3
فتح المادةتشتمل مدارس المعلمين الابتدائية على فرعين :
فرع المعلمين التلامذة ، فرع المدرسين التلامذة يسير الفرعان اما في أمكنة مشتركة ، واما في محلات منفصلة ، وأما في أي مؤسسة أخرى للتعليم تابعة لوزارة التربية الوطنية •
المادة 4
فتح المادةان نظام مدارس المعلمين الابتدائية هو نظام | داخلي غير أنه يجوز لهذه المدارس بصفة استثنائية أن تقبل التلاميذ نصف الداخليين أو التلاميذ الخارجيين المادة ه : لكل مدرسة من مدارس المعلمين الابتدائية مجلس ادارة ويسيرها مدير ويسهر على ادارتها وحساباتها عون محاسب
المادة 6
فتح المادةالمدير هو رئيس المؤسسة ، يتولى ادارتها وتسييرها المعنوي والبيداغوجي كما أنه يمثلها أمام العدالة في جميع القضايا المدنية ويضع الميزانية ويبرم العقود والمعاهدات او الصفقات ويقدم الى مجلس الادارة الحسابات للجمهورية الجزائرية 823 المالية الموضوعة من قبل القيم ويسلم سندات استيفاء الرسوم المقيدة لفائدة المؤسسة ويسندها الى القيم ويقرر ويأمر بصرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات الممنوحة قانونيا ، ويحرس ويراقب المصلحة المالية دون أن يتدخل في مسك النقود .
المادة 7
فتح المادةيعين مدير و مدارس المعلمين من قبل وزير التربية الوطنية .
ويجوز للمفتشين المرسمين للتعليم الابتدائي والاساتذة في علم النفس التربوي لمدارس المعلمين المثبتين على أن لهم ليسانس فى التعليم وثلاث سنوات من ممارسة المهنة ، أن تقيد أسماؤهم ضمن قائمات التأهيل المهام مديري مدارس التعليم الابتدائى على أن يبلغ سنهم 30 سنة بالنسبة للرجال و 28 سنة بالنسبة للنساء وذلك في حدود 31 ديسمبر من السنة الجارية .
غير أنه يجوز خلال المدة الانتقالية التي تنتهي في 30 سبتمبر سنة 1970 ، تسجيل المترشحين الآتي بيانهم في القائمات السابقة الذكر :
أساتذة التعليم الثانوى الذين لهم ست سنوات على الاقل من الاقدمية والذين مارسو مهام مفتش التعليم الابتدائى أو مستشار تربوي .
مفتشو التعليم الابتدائى غير الحاملين شهادة التأهيل للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين والذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في مهام مفتش .
مدير و مدارس التعليم العام الذين لهم 5 سنوات على الاقل من الاقدمية في هذه الوظيفة المستشارون التربويون المرسمون الحاملون شهادة الباكالوريا أو البروفي العالي والذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في هذه الوظيفة .
المادة 8
فتح المادةيتألف مجلس الادارة كالآتي :
عامل العمالة أو ممثله ، رئيسا ، مفتش الاكاديمية أو ممثله ، نائبا للرئيس ، شيخ البلدية التي يوجد فيها مركز مدرسة المعلمين الابتدائية أو مندوبه ، مدير مدرسة المعلمين الابتدائية ، قيم المدرسة ، ممثلان ينتخبهما الاساتذة ، ممثل ينتخبه الموظفون ، ممثل عن ودادية قدماء التلاميذ ، ممثل عن أولياء التلاميذ ، مندوب عمالي عن اتحادية رجال التعليم .
ويجوز للمدير على سبيل الاستشارة أن يطلب الاستماع 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه الى أى شخص آخر ولا سيما الى طبيب المدرسة أو مهندسها المعماري
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة حول :
1 ) كيفيات التموين ،
2) دفاتر الشروط الخصوصية المتعلقة بالصفقات للتزويد بالمواد ،
3) اصلاح وبيع الادوات المنقولة غير الصالحة للمصلحة أو المبطل استعمالها ، ) الشروط الخاصة بعقود الكراء وايجار البنايات ،
ه ) جميع التحسينات الطارئة على مصالح الادوات والتي لا تتجاوز مصاريفها الاعتمادات المقررة في الميزانية ان المداولات الجارية على المواد تنفذ بحكم القانون ان لم يكن الوزير قد أدخل تعديلات عليها أو قرر الفاءها في ال 40 يوما من التي تلي يوم اتخاذها أو قد أوقف تنفيذها مؤقتا
المادة 10
فتح المادةيبدى مجلس الادارة رأيه حول :
1 ) مشروع الميزانية وطلبات الاعانة التي تتحملها الدولة أو العمالة وطلبات الاعتمادات الايضافية وغير الاعتمادات المقدمة من قبل مدير المدرسة ،
2 ) الحسابات المالية ، ) التعديلات الطارئة على التعريفات المدرسية الخاصة بالقسم الداخلي ،
4) الغاء الديون واعتبارها دون قيمة ،
ه ) النظام الغذائي الخاص بالتلاميذ والتدفئة والانارة وغسل الثياب والنظافة وكل ما يتعلق برفاهية التلاميذ ،
6 ) انشاء والغاء المصاريف والوظائف ،
7) ترسم الموظفين ، ) الدعاوى التي يجب رفعها أو الدفاع عنها ،
9 ) الهبات والتبرعات المقدمة لفائدة الثانوية ،
10 ) القروض التي تعقدها المدرسة ،
11 ) تملك او نقل ملكية الاراضي والبنايات او القيم ،
12 ) البناءات او الاصلاحات الهامة المقرر انجازها ،
13 ) جميع المسائل التي تعرض عليه من قبل مدير المدرسة وتصبح الاعلانات المتعلقة بهذه المواد حتمية اذا لم يعارضها الوزير في ظرف ال 40 يوما الموالية ليوم صدورها غير ان الميزانيات والاعتمادات الاضافية أو غير العادية والحسابات المالية يجب ان يصادق عليها صراحة وزير التربية الوطنية
المادة 11
فتح المادةيمارس القيم اختصاصاته وفقا للقوانين المرعية . فانه على الخصوص :
يتولى المحافظة على أملاك المدرسة ومختلف التموينات من أي نوع كانت وسندات الملكية والقيم العائدة المدرسة كما يناقش الشروط الخاصة بالصفقات ويحضر دفاتر الشروط . وله وحده الاهلية - تحت سلطة المدير شراء جميع ما تحتاج اليه المدرسة كما انه يضبط تحت سلطة المدير جميع التفاصيل المتعلقة بالمصالح الداخلية ويتولى وحده ، بصفته عونا محاسبا وتحت مسؤوليته الفردية ، اجراء جميع المداخيل والمصاريف الخاصة بالمدرسة ويراقب تخصيص المصاريف ليتحقق من عدم تجاوز الاعتمادات المفتوحة ويمسك الحسابات النقدية حسب القواعد العامة للمحاسبة العمومية .
وتخضع أعمال العون المحاسب لمراجعة المدير ومفتش الاكاديمية والمفتش العام المكلف بتفتيش مدارس المعلمين ومفتشو المصالح الاقتصادية للتربية الوطنية كما تخضع أعماله المذكورة للتحقيقات التي تجرى على المحاسبين العموميين .
وزيادة على المهام المنوطة به ، فيكلف القيم بالسهر على نظافة التلاميذ وبالمساهمة في تربية اخلاقهم
المادة 12
فتح المادةان التنظيم المالي لمدارس المعلمين الابتدائية مشابه للتنظيم المالي الذي تسير عليه المؤسسات للتعليم الثانوى .
المادة 13
فتح المادةزيادة على منح القسم الداخلي ، تخصص منح عن الالبسة للمعلمين التلاميذ الذين لا يعيدون أقسامهم الدراسية وكذا منح تكميلية عن الالبسة للمعلمين التلاميذ المعوزين .
المادة 14
فتح المادةينطبق على الموظفين الساكنين بالمدرسة نفس النظام المطبق في المؤسسات العمومية للتعليم الثانوى .
المادة 15
فتح المادةيبقى العمل جاريا بجميع الاحكام غير المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 69-54
مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
-
مرسوم رقم 68-590
مرسوم رقم 68-590 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مدارس المعلمين الابتدائية العمالية 1684
-
مرسوم رقم 67-112
مرسوم رقم 67-112 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 تحدث بموجبه شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد 876
-
مرسوم رقم 66-328
مرسوم رقم 66-328 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق باحداث وسير المدارس الابتدائية للمعلمين 1574
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.