قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 16-80-66 ح ج ب 50-2200 الجزائر الهاتف ) 49 81 11
- - لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج ولسلم المهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2٫50 ٫ 2 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-25 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 - مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969 586 | • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1388 |
- الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون : الخارجية - 588 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعان عام 1388
- الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية 589 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1388
- الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 590 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389.- الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية .. 591
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات توزيع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-595
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض المستخدمين بوزارة الصحة العمومية 595 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1999 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند | الاستيراد 596 اتفاقات دولية امر رقم 69-25 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق بطرابلس في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير 12 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون | سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التجاري والاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع | الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون التجارى والاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموقع عليه | الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 .. هواري بومدين اتفاق عام للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية تحقيقا لما ورد بالمادة الثانية من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م ورغبة في توثيق أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين شعبيهما ، وايمانا منهما بأهمية زيادة التعاون في الميادين التجارية والاقتصادية والفنية بما يحقق المصالح المشتركة
الجمعة 14 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بين البلدين قررتا عقد هذا الاتفاق وعيننا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين للتوقيع عليه : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في جميع الميادين الاقتصادية المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل التبادل التجاري بين بلديهما ولهذا الغرض : 1 توافق حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حدود ظروفها الاقتصادية ، على تصدير السلع التي هي من أصل جزائرى الى المملكة الليبية 1 6 وتتعهد الحكومة الليبية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الجزائرية الى بلادها • ب - • توافق حكومة المملكة الليبية فى حدود ظروفها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتعهد الحكومة الجزائرية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الليبية إلى بلادها المادة 3 يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل المزايا الممكنة في ميدان الجمارك وشؤون الاستيراد • المادة 4 في كافة المجالات الاقتصادية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .. المادة 7
- يتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات الاعلامية المختلفة ويشجعان تبادل البرامج الاذاعية والتلفزيونية والصحف والكتب ووسائل نشر الفكر الاخرى ، ويتبادلان الخبرات الاعلامية والفنية في وسائل الاعلام وكذلك الزيارات الصحفية والرياضية والفنية 2 (2) تتعاون وكالات الانباء الوطنية في تغطية وتوزيع أنباء البلدين على أوسع نطاق ممكن المادة 8 يتم أداء المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل .. المادة 9 رغبة في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة جزائرية ليبية طبقا للرسائل المتبادلة والمرفقة بأصل هذا الاتفاق المادة 10 يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ توقيعه وتتم المصادقة عليه طبقا للاجراءات السارية في كلا البلدين ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة ثلاث سنوات يتجدد يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لوسائل النقل البرية .. بعدها الاتفاق تلقائيا للمدة نفسها ما لم يخطر أحد الطرفين والبحرية والجوية للطرف الآخر كافة التسهيلات والمزايا الممكنة مع تبادل المعلومات في هذا المجال بما في ذلك الارصاد | الجوية المادة . يوافق الطرفان المتعاقدان على التعاون السياحي والاشتراك في المعارض وتسهيل اقامتها في بلاده للطرف الآخر وعلى تبادل البحوث السياحية وتبادل الرحلات بجميع الوسائل المادة 1 يوافق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني في بلديهما وذلك بتبادل الخبراء والفنيين والبحوث والدراسات الفنية الطرف الآخر باشعار كتابي برغبته في الغائه قبل نهايته بثلاثة أشهر • حرر ووقع في مدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م . من نسختين أصليتين باللغة العربية كلاهما رسمية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الخارجية عضو مجلس الثورة شمس الدين عرابي وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية
- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامز رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادتين 10 و 20 من المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تجديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزارة الشؤون الخارجية المادة 2 : لا يجوز أن ينظم اكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية المادة 3 : لا يمكن لاحد ان يتقدم اكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم . المادة 4 : تجري الاختبارات فى مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية … المادة ه : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين و اختبارا شفهيا المادة 6 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : اختبار يتعلق بالنواحي السياسية والاقتصادية
- والاجتماعية للعالم المعاصر - المدة 4 ساعات ، المعامل 1 . اختبار تطبيقي يستهدف نقد اتفاق دولي أو وضعه ، المدة 3 ساعات - المعامل 2 .. المادة 7 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة ه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان تدور حول مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 8 ادناه ( المعامل 2 ) . المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبارات المنصوص عليها فى المادة السابقة المواد الآتية : 1 ) المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها ، جغرافيتها سياستها الاقتصادية والاجتماعية 2 ) المشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم ، ) القانوني الدولي العام والخاص ، 4 ) المؤسسات الدولية ، ه ) التعاون التقني الدولي .. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحانات من : الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ،
- ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية برتبة وزراء موظفين على الاقل . 1 المادة 10 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان باغلبية الاصوات . المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الي 20 واللجنه الامتحان الحرية في منح النقط المادة 12 : لا يمكن لاحد ان ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل ل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .
الجمعة 14 ربيع الاول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 المادة 13 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا المادة 14 : ترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب . المادة 15 : يعين اعضاء لجنة الامتحان باسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الشؤون الخارجية من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد اللطيف رحال حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الخارجية
- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 20668 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقي الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقي الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية .. المادة 2 : لا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ نشر القانون الاساسي لسلك ملحقي الشؤون الخارجية : المادة 3 : لا يمكن لاحد ان يتقدم اكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم .. المادة 4 : تجري الاختبارات فى مدينة الجزائر بمقر وزارة الخارجية المادة ه : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : اختبار يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ( المدة : 3 ساعات — المعامل : 1 ) . اختبار تطبيقي يتعلق بدرراسة ملف او تقرير ( المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ) .. المادة 7 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة ه اعلاه ، محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان حول مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 8 ادناه • والمحادثة تجرى حسب اختيار لجنة الامتحان اما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة بالاستناد الى نص ، وفى الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب بطريق القرعة يسلم الى المترشح قبل التقدم الى اللجنة بخمسة عشر دقيقة ( المعامل 2 ) . المادة 8 : يتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 اعلاه المواضيع التالية : 1 ) المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ،
- الدبلوماسية الجزائرية والعالم الثالث ، ) المؤسسات الدولية ، 4 ) معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية .. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الخارجية تكون رتبتهم على الاقل مستشارين للشؤون الخارجية ..
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه المادة 10 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان باغلبية الاصوات . المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط • المادة 12 : لا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو عى الاقل ل 10 على 20 في مجموع الاختبارات المادة 13 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا … المادة 14 : ترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب . المادة 15 : يعين اعضاء لجنة الامتحان باسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤن الخارجية . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد اللطيف رحال حسين طيبي صب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الدخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، A وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على سلك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة والمتضمن القانون الاساسي لسلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في | | المادة 11 من المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية . المادة 2 : لا يجوز ان ينظم اكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ نشر القانون الاساسي : الخاص للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . المادة 3 : لا يمكن لاحد ان يتقدم أكثر ثلاث مرات لامتحان الترسيم .. المادة 4 : تجري الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة . : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا | شفاهيا المادة 6 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : امتحان يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ( المدة : 3 ساعات المعامل : 1 اختبار تطبيقي بدراسة ملف أو تقرير ( المدة : 3 ساعات المعامل : 2. المادة 7 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان حول مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 8 أدناه . وتجرى المحادثة حسب اختيار لجنة الامتحان أما على شكل أسئلة وأما على شكل تعليق على نص وأما على شكل محادثة بالاستناد الى نص . وفى الحالتين الاخيرتين فان النص عشر المسحوب عن طريق القرعة يسلم الى المترشح قبل خمسة دقيقة من المثول أمام اللجنة المعامل (2) المادة 8 : يتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه المواد التالية :
- معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ، 2 (2) هيكل وتسيير وزارة الشؤون الخارجية : التسيير المالى والقنصلي والمعدات ،
- (3) تنظيم وتسيير مركز دبلوماسي ومركز قنصلي ، 4 (4) اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ه ) التطبيق الدبلوماسي والقنصلي والخاص بالتشريفات ( البروتوكول ) ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- ثلاث موظفين سامين بوزارة الشؤون الخارجية ، المادة 10 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات . المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط المادة 12 : لا يمكن أن يصرح بنجاح أحد اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل ل 10 على 20 من مجموع الاختبارات . المادة 13 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا .. المادة 14 : ترتب الاختبارات في ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب المادة 15 : يعين أعضاء لجنة الامتحان بالاسم بموجب | قرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد اللطيف رحال حسين طيبي وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 64-230 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق | بتكوين معلمي التعليم الابتدائى وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-224 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الثقافة العامة والمهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق باحداث وتسيير مدارس المتعلمين الابتدائية ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-328 المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-112 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن احدات شهادة نهاية الدروس لتخرج المعلم المساعد ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين المساعدين ، يرسم مايلي : الفصل الأول احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين المادة الأولى : أن الدورة العادية للدروس في مدارس المعلمين الابتدائية تبلغ أربع سنوات • المادة 2 : تمنح الدولة لكل تلميذ معلم ، خلال الثلاث سنوات الأولى منحة داخلية كاملة تقيد في ميزانية المدرسة ان نظام المدرسة داخلى غير أنه يجوز لوزير التربية الوطنية ان يرخص للتلاميذ باتباع الدروس كخارجيين أو
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه نصف داخليين وذلك لأسباب صحية أو في حالة عدم وجود أماكن . أما التلاميذ الخارجيون أو النصف الداخليين فيدفع لهم ملبغ المنحة المذكورة بعد طرح مبلغ الفوائد التي يستفيدون منها • تمنح كل سنة للتلاميذ المعلمين غير المعيدين منحة خاصة لشراء الملابس وتمنح كذلك للتلاميذ المعلمين المحتاجين منحة تكميلية لشراء الملابس . المادة 3 : يدخل التلاميذ المعلمون تحت التمرين للتكوين المهني خلال السنة الرابعة وهم لا يزالون يمارسون عملهم بصفة معلمين مساعدين تحت التمرين أو معلمين تحت التمرين ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووالوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وذلك طبقا لتنظيم الجارى به العمل ويقتطع المقتصد من المرتب مبلغا يخصص للمساهمة في النفقات العامة وقسط الاشتراك المخصص لتكوين ذخيرة تدفع الى التلميذ المعلم عندما يتم تنصيبه في وظيفته الجديدة المادة 4 : تطبق على التلاميذ المعلمين خلال مدة دراستهم العقوبات التالية : ا المنع من الخروج المقرر من طرف المدير ، 2 الانذار الموجه من طرف المدير ، التوبيخ الموجه بواسطة مجلس الاساتذة والصادر حسب جسامة الخطأ أما من طرف المدير واما من مفتش الإكاديمية ، 4 - الطرد الوقتي لمدة ثمانية أيام يقرره المدير بعد أخذ رأى الاساتذة ، ه الطرد لمدة خمسة عشر يوما يقرره مفتش الاكاديمية باقتراح من المدير وبعد استطلاع رأي مجلس الاساتذة ،
- النقل الى احدى مدارس المعلمين يقرره وزير التربية الوطنية باقتراح من مفتش الأكاديمية وبعد اخذ رأي مجلس الاساتذة ، التمرين المهني للعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمعلمين المساعدين والمعلمين • الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالتلاميذ المدرسين المعلمين القسم الاول مسابقة التعيين وشروط القبول المادة ه : تنظم مسابقة الدخول الى مدارس المعلمين ( قسم التلاميذ المدرسين المعلمين ) في نفس التاريخ الذي تنظم فيه المسابقة لشهادة التعليم العام وتشتمل على نفس الاختبارات يتم الدخول في السنة الأولى من قسم التلاميد المدرسين المعلمين بواسطة تلك المسابقة يوظف أساس الشهادات بصفة انتقاليه الى غاية 1 يوليو سنة 1973 وبنسبة 10 ٪ من عدد المترشحين الناجحين في المسابقة وباقتراح من مدير المدرسة وبعد صدور رأي موافق من مجلس الأساتذة التلاميذ المعلمون المساعدون من السنة الثالثة الحائزون لشهادة التعليم والذين يقترحهم المدير بعد صدور رأى موافق المجلس الأساتذة لمدرسة المعلمين التي ينتسعب اليها التلاميذ . يستفيد المترشحون بعد توظيفهم من جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للتلاميذ المدرسين ان عدد الأماكن المعروضة في المسابقة يحدده وزير التربية الوطنية . المادة 6 : يوظف أيضا المترشحون من مستوى قسم التكوين المهنى الحائزون لشهادة البكالوريا والبالغون من العمر خمسة وثلاثين سنة على الأكثر المادة 7 : يجب على كل مترشح لمسابقة الدخول المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم أن : يكون من جنسية جزائرية ، ويبلغ من العمر أكثر من ستة عشرة سنة وأقل من ثمانية عشرة سنة عند 31 ديسمبر من سنة المسابقة ويمكن لمفتش الطرد النهائي يقرره وزير التربية الوطنية ضمن نفس الأكاديمية أن يمنح ، بناء على مبرر اعفاء من سنة اضافية وذلك الكيفيات اعلاه ،
- يمكن للمدير أن يسلم حالا كل تلميذ يرتكب خطأ جسيما ، الى عائلته وبعد اخلاء طرفه ويشعر بذلك بدون تأخر مفتش الاكاديمية ومجلس الاساتذة ، سواء فيما يخص حد السن الادنى وحد السن الاقصى ، يكون الفحص الطبى القانوني الجاري له ايجابيا ، ويتعهد بالخدمة في التعليم العمومي بعد انهاء الدروس ،
- ويكون أعزب ما عدا في حالة منحه استثناء من وعلاوة على هذه العقوبات ، يتعرض التلاميذ المعلمون تحت | طرف وزير التربية الوطنية ،
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 المادة 8 : ان لجنة المسابقة التي يعينها ويترأسها مفتش | الأكاديمية أو مندوبه تتضمن بصفة الزامية ،
- مدير مدرسة الابتدائية للمعلين ، مفتشين اثنين للتعليم الابتدائي والمتوسط . أساتذة من مدرسة المعلمين ، وعلاوة على ذلك ، يجوز أن يدعى أساتذة تابعون للتعليم الثانوي في المرحلتين الأولى والثانية المادة 9 : لا يمكن لأى أستاذ يمارس التعليم في قسم من الاقسام التي تقدم تلاميذه للامتحان ان يكون عضوا في اللجنة المكلفة بفحص اختبارات تلاميذه المادة 10 : ان التعويضات التي تمنح لأعضاء لجنة الامتحان هي المنصوص عليها بخصوص الامتحان الشهادة التعليم العام . المادة 11 : يقوم مصححان على الاقل بتصحيح كل اختبار ويجرى الامتحان الشفاهي المتعلق بكل مادة لدى عضوين على الأقل المادة 12 : لا يمكن للجنة الامتحان أن تتداول الا بمحضر الثلثين من أعضائها ويمكن أن تكون المداولات موضوع تصويت | يجرى بأغلبية الأصوات اذا لزم الأمر وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس . يرتب المترشحون حسب ترتيب الاستحقاق ويعلن قبولهم في مدرسة المعلمين الابتدائية تبعا لعدد الاماكن المعروضة في المسابقة ويمكن أن تحرر قائمة اضافية يحدد اهميتها كل سنة وزير التربية الوطنية . تعلن نتائج المسابقة بمجرد الانتهاء من المداولات ، من طرف رئيس لجنة المسابقة . القسم الثاني تنظيم الدروس المادة 13 : تتضمن اقسام التلاميذ المدرسين المعلمين فرعين احدهما لتكوين موظفى التعليم بالعربية والآخر لتكوين موظفى التعليم بالفرنسية ويتلقى كل فرع تكوينا كافيا باللغة الاخرى. على أنه يمكن أن يحدث بموجب قرار وزاري قسم للتلاميذ المدرسين المعلمين باللغتين وذلك كلما تيسر ذلك يكون تنظيم الدروس ومستواها والتصديق عليها مماثلا في جميع الفروع . المادة 14 : تحدد بقرار مفتش الاكاديمية كل سنة بعد الاطلاع على النقط المحصلة خلال السنة الدراسية وبناء على اقتراح المدير ومجلس الاساتذة ، قائمة التلاميذ المقبولين للانتقال الى القسم الاعلى يكون دخول قسم التكوين المهني مقيدا بتحصيل شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى يحدد وزير التربية كل سنة ، بعد استشارة مدير مدرسة المعلمين العليا عدد الاماكن المخصصة لاحسن التلاميذ المدرسين المعللمين التابعين لللسنة الثالثة والحائزين الشهادة البكالوريا والمقبولين لدخول مدرسة المعلمين العليا بدون مسابقة • يضع المدير قائمة المستفيدين وذلك بناء على اقتراح مجلس الاساتذة وعلى رأى موافق لمدير مدرسة المعلمين العليا وبعد درس الملفات . المادة 15 : ان التلاميذ المدرسين المعلمين الذين اعتبرت نقطهم غير كافية وكذا الذين لم ينجحوا في شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى يرخص لهم باعادة قسمهم أو يطردون من المدرسة بموجب مقرر يتخذه وزير التربية الوطنية باقتراح من مفتش الاكاديمية وبناء على تقرير معلل من المدير وبناء على رأى مجلس الاساتذة ، وعلاوة على ذلك ، يجوز للوزير ان يعلن ضمن نفس الاوضاع وخلال السنة طرد كل تلميذ معترف بعجزه عن متابعة دروس المدرسة بكيفية مفيدة وذلك بعد انذار يوجه اليه و الى عائلته قبل ذلك بثلاثة أشهر .. المادة 16 : لا يمكن للتلاميذ المدرسين المعلمين ان يحصلوا خلال مرحلة دروسهم الكاملة على الترخيص باعادة السنة الا مرة واحدة . ويفقد الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى بعد اعادة سنة صفة التلاميذ المدرسين المعلمين ويلزمون بأداء نفقاتهم الدراسية الا اذا قبلوا الدخول في التعليم والقيام بالتزامهم .. واذا حصلوا فيما بعد على شهادة البكالوريا لللتعليم الثانوى امكنهم ان يطلبوا اعادتهم الى مدرسة المعلمين الابتدائية لاتباع سنة التكوين المهني الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بالمعلمين المساعدين القسم الاول مسابقة التعيين وشروط القبول المادة 17 : يمكن أن يجرى فى مدارس المعلمين عند كل سنة دراسية، تنظيم مسابقة لدخول السنة الأولى من قسم التلاميذ المعلمين المساعدين . يحدد وزير التربية الوطنية تاريخ هذه المسابقة وكذا عاد | الأماكن المعروضة فيها .
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه وفي حالة عدم التوفر بصفة كافية لعدد المترشحين المعلن قبولهم ، يجوز لوزير التربية الوطنية ان يفتح في شهر سبتمبر وباقتراح من مدير التعليم دورة ثانية . المادة 18 : يجوز تنظيم مسابقة للتوظيف على أساس كل فصل من قسم التلاميذ المعلمين المساعدين . المادة 19 : يجب على كل مترشح لمسابقة دخول السنة الأولى أن : يكون من الجنسية الجزائرية ،
- ويبلغ من العمر أكثر من أربعة عشرة سنة وأقل من ستة عشرة سنة عند بدء السنة الدراسية الموالية للمسابقة 6 ويمكن لمفتش الاكاديمية ان يمنح بناء على مبرر اعفاء من سنة اضافية ، ويكون الفحص الطبى القانوني الجاري له ايجابيا ، ويتعهد بالخدمة في التعليم العمومي عند نهاية الدروس .
- ويكون أعزب الا اذا صدر له اذن استثنائي من طرف وزير التربية الوطنية . المادة 20 : تتضمن مسابقة التعيين المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 اختبارات كتابية وشفاهية سيحدد نوعها و برامجها وسلم تنقيطها وعواملها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية . المادة 21 : تتألف لجنة المسابقة التي يعينها ويترأسها مفتش الاكاديمية أو مندوبه من : مدير مدرسة التعليم ، نائبا للرئيس ،
- أستاذين من مدرسة المعلمين ، مفتشين اثنين للتعليم الابتدائى ( أحدهما للغة العربية والآخر للغة الفرنسية ) ،
- • أساتذة تابعين للتعليم الثانوى ( المرحلة الاولى ) • المادة 22 : ان الاحكام المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم تطبق أيضا على التلاميذ المعلمين المساعدين . | لتكوين موظفى التعليم باللغة الفرنسية ويجب ان يتلقى كل فرع تكوينا كافيا باللغة الاخرى على أنه يمكن أن يحدث بموجب قرار وزاري قسم للتلاميذ المعلمين المساعدين باللغتين كلما أمكن ذلك • ويكون تنظيم الدروس ومستواها والتصديق عليها موحدا في جميع الفروع المادة 24 : ان الثلاث سنوات الاولى من الدراسة تنتهى بالحصول على شهادة التعليم العام . المادة 25 : يكون قسم التكوين المهني مقيدا بالحصول على شهادة التعليم العام المادة 26 : لا يمكن للتلاميذ المعلمين المساعدين ان يحصلوا خلال المرحلة الكاملة لدروسهم على الترخيص باعادة السنة الا مرة واحدة ويفقد الذين رسبوا فى امتحان شهادة التعليم العام بعد ان اعادوا قسما ، صفة التلاميذ المعلمين المساعدين ويلزمون بأداء نفقاتهم الدراسية الا ان يدخلوا في التعليم ويقوموا بتعهدهم .. واذا حصلوا فيما بعد على شهادة التعليم العام امكنهم ان يطلبوا اعادتهم الى مدرسة المعلمين الابتدائية لاتباع سنة التكوين المهني المادة 27 : عند الخروج من سنة التكوين المهني يجتاز التلاميذ المعلمون المساعدون اختبارات الشهادة لنهاية دروس المعلمين المساعدين التي تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 28 : يترتب على النجاح في شهادة نهاية الدروس للمعلمين المساعدين الاعفاء من اجتياز الاختبارات الكتابية ( الثقافة العامة والبيداغوجيا ) والشفاهية لشهادة الثقافة العامة والمهنية . وفي حالة الرسوب في امتحان شهادة نهاية الدروس للمعلمين المساعدين في دورتين متتابعتين ، يلزم المترشح باجتياز الاختبارات الكاملة لشهادة الثقافة العامة والمهنية . المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 30 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة القسم الثاني تنظيم الدروس الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو المادة 23 : تتضمن أقسام التلاميذ المعلمين المساعد بن سنة 1969 فرعين أحدهما لتكوين موظفى التعليم باللغة العربية والآخر • هواري بومدين
الجمعة 14 ربيع الاول عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات توزيع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 168 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية الخاصة بالنظام المالى للجزائر ولا سيما المادة 78 منه ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يوزع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب المعدلات الآتية : 50 ٪ - لصالح الاطفال المستفيدين من المساعدة وحماية الطفولة ، 20 ٪ - لصالح المسنين والعجز وذوى العاهات المزمنة ، 30 - لصالح الحماية الاجتماعية للمكفوفين . المادة 12 : تلحق الحصص المطابقة بميزانية وزارة الصحة العمومية عن طريق صندوق المساعدة بالابواب والمواد التالية : 03-46 - المادة 2 - الاطفال المستفيدون من المساعدة وحماية الطفولة ، 04-46 - المادة 2 العمل لصالح المكفوفين والعجز وذوى العاهات المزمنة ، 105-46 المادة . الحماية الاجتماعية للمكفوفين | المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 وزير الصحة العمومية عن وزير الدولة المكلف تجيني هدام بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبركين عن وزير الداخلية الكاتب العام سين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض المستخدمين بوزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ، وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية
وبمقتضى المرسوم رقم 63 395 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بتوظيف الطلاب العاملين على تحضير أطروحة بعنوان المعاونة الطبية الاجتماعية ، يقرران ما يلى : . المادة الأولى : يجب على الاعوان المتعاقدين الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 66 136 المشار اليه أعلاه أن يثبتوا عند
- تعيينهم فى وظائف أطباء أو صيادلة أو أطباء في جراحة الاسنان أو تقنيين شبه طبيين أو أعوان شبه طبيين متخصصين او أعوان شبه طبيين ومعاونين شبه طبيين ، على حيازتهم لاحدى الشهادات أو شهادات الدبلوم المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه المادة 2 : يجوز توظيف طلاب الطب القائمين بتحضير أطروحة كأعوان متعاقدين لممارسة مهام أطباء بالنيابة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 39563- المؤرخ فى 7 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بتوظيف الطلاب القائمين بتحضير أطروحة بعنوان المعاونة الطبية الاجتماعية . وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع | ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 . وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية تجيني هدام الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969، يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 | والمشار اليه أعلاه كما - يلى : VI B 39.01 : بوليريتان . المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ هذا النشر ، وان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 . نور الدين دلسي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1.1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي