قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة دبلوم التقني السامى بجامعة قسنطينة . 990
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الفروع الآتية للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة قسنطينة :
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- تقنيات الصناعة الغذائية
- مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية
- حفظ الصحة والأمن،
- البيطرة (الدواجن) .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومدير جامعة قسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.