مرسوم رقم 65 224 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن أحداث شهادة الثقافة العامة والمهنية 1024- وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الثقافة العامة والمهنية التي تمنح على اثر التكوين الثقافي والمهني لمدربي ومعلمي التعليم العمومى بغية تمكينهم من التدرج على المراحل المتتابعة المنصوص عليها في المرسومين المذكورين لاكتساب صفة معلم رسمي .
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه الشهادة على سلسلتين من الاختبارات التي يمكن أن تجرى باللغة العربية او باللغة الفرنسية :
أ - سلسلة اختبارات فى الثقافة العامة والبيداغوجية ، ب سلسة اختبارات تطبيقية وشفهية ،
المادة 3
فتح المادةتكون اختبارات الثقافة العامة والبيداغوجية على مستوى ثقافى معادل لمستوى بروفية الدراسات من الدور الاول ) . Β.Ε.Ρ.C ( .
ان النجاح في هذه الاختبارات يبيح انضمام المدربين لسلك المعلمين بصفة متمرنين
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يتقدم لاجتياز الاختبارات التطبيقية والشفهية :
المعلمون المتمرنون ، المدربون الناجحون فى اختبارات الثقافة العامة 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى لعام 1385 ه والبيداغوجية من يثبتون قيامهم خلال ثلاث سنوات في سلك المدربين .
ان النجاح فى هذه الاختبارات يبيح ترسيم المعلمين في السلك ابتداء من اول يناير الذى يلى ذلك النجاح .
المادة ه : يجوز ان يتقدم للترشيح وعلى وجه التتابع فقط للسلسلة الأولى من الاختبارات وللسلسلة الثانية منها ، المتدربون والمعلمون في التعليم الابتدائي ومن ذوى الجنسية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيجرى تعيين نظام الامتحان والبرنامج ونوع الاختبارات وشروط القبول وكذلك عدد الدورات وتواريخها بموجب قرار وزاري .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 61-693
- مرسوم رقم 63-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-54
مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير . 1138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.