قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر والواجب أخذه بعين الاعتبار لأجل حساب الأرباح الاجمالية الفلاحية التابعة للقطاع الخاص والذي يمكن تقرير الضريبة عليه برسم سنة 1970 وذلك فيما يتعلق بالكروم وعن كل ناحية ومنطقة . 1060

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.