قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الاسعار النهائية لشراء الكحول الخاصة بالخمور لموسمى 1968 – - 1969 و 1969 1970 155
المادة الأولى
فتح المادةأن أسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور لموسمى 1968-1969 و 1969 1970 ، تحدد بالهيكتولتر الكحولى الصافى المقاس على حرارة 15 درجة سنتيغراد GL كما يلى : كما يلى :
أنواع الكحول المعدلة وفي غاية الحياد 62 د.ج أنواع خفيفة من عيار 90 درجة GL على الاقل 60 دج أنواع خفيفة من عيار 70 درجة GL على الاقل 54 دج أنواع خفيفة عيارها أقل من 70 درجة على الاقل 52 دج أنواع غير مصنفة سيئة الطعم 30 دج
المادة 2
فتح المادةأما بالنسبة لانواع الكحول التي هي في غاية الحياد والمستكملة لشروط التركيب المحددة في هذا الصنف من الكحول ، فان السعر المشار اليه بالمادة أعلاه ، يطبق على مجموع الكحول المسلم للدولة ، بشرط أن يكون معدل الانتاج السيىء الطعم غير زائد على 18 % من الكمية الجيدة الطعم والمعترف بأنها مطابقة لدفتر شروط مصلحة الكحول • أما الكحول السيىء الطعم الناتج زيادة عن هذه الكمية فيخضع | لتخفيض قدره 8 دج عن كل هيكتوليتر من الكحول الصافي .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المزود أن يسلم الكحول عند اللزوم ضمن براميل هي ملك له ويتركها للمشترى على سبيل الاعارة مجانا مدة 40 يوما .
وفي حالة الارسال بالسكة الحديدية ، فان سعر شراء الكحول يشمل تسليم البضاعة على قاطرة محطة الارسال ، أما نفقات الاوعية المملوءة والفارغة فتكون على عاتق مصلحة الكحول •
المادة 4
فتح المادةان قيمة شراء الكحول الخاصة بنفقات الصنع تدفع اجباريا لحساب مصنع التقطير .
المادة 5
فتح المادةتحدد مصلحة الكحول طبقا للنظام الجاري به العمل شروط قبض ودفع اثمان الكحول وخزنها ورفعها •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1971 اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-140
- مرسوم رقم 68-587
- مرسوم رقم 69-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.