قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة وامتحان مهني لتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2550
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة والامتحان المهنى الخاصان بتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
الثلاثاء و محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2551
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عدد المناصب الواجب شغلها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تقل أعمار المترشحين في مسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى عن 18 سنة وأن لا تفوق 30 سنة في تاريخ المسابقة وأن يكونوا حاملين شهادة التعليم العام أو مؤهلا يعادلها.
كما يجب ألا تتجاوز أعمار الاعوان التقنيين المتخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي المترشحين للامتحان المهنى لتوظيف المساعدين التقنيين 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان وأن يثبتوا ست سنوات من الخدمة الفعلية كمرسين بالسلك المذكور عند نفس التاريخ.
ويؤخر حد السن بسنة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات ويقدر هذا التأخير ب 10 سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المشار اليه أعلاه، ولا ينطبق الحد الاقصى المحدد في القوانين الاساسية الخاصة على الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في ادارة من الادارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيشمل ملف الترشح الوثائق التالية :
ا - بالنسبة للمترشحين للمسابقة :
طلب تسجيل
- شهادة الميلاد
3 - تصريح يلتزم فيه المترشح بالعمل في وزارة التربية والتعليم الاساسي
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، -5 شهادة الجنسية،
6 - صحيفة السوابق العدلية -7 شهادتين طبيتين (شهادة خاصة بالطلب العام وشهادة خاصة بالامراض الصدرية) تثبتان أن المعنى بالامر سليم من جميع الامراض المعدية وأهل لتولى الوظيفة المطلوبة
8 - مستخرج عند الاقتضاء، من دفاتر العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ب - بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني :
- طلب تسجيل. 2 تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول المنصب الذي يعين فيه في حالة النجاح، -3 كشف لمجمل الخدمات تسلمه المصلحة المسيرة، 4 مستخرج عند الاقتضاء، من دفاتر العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
5 - قرار الترسيم في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي.
تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يتبع لها محل اقامته أو مكان ممارسة عمله.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى.
1 - اختبارات كتابية :
- انشاء حول موضوع عام يهدف خاصة الى تقدير سلامة الاسلوب وقدرة المترشحين على التعبير الكتابي.
المدة : ساعتان، المعامل :
- اختبار يهدف إلى تقييم معارف المترشح في العلوم الفيزيائية أو الطبيعية.
المدة : ساعتان، المعامل 12
- اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
المدة : ساعتان. 2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه 2 اختبار شفوى :
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير كفاءات المترشح المتصلة بممارسة المهنة، مدة التحضير : 15 دقيقة المناقشة : 15 دقيقة، المعامل ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى الخاص بالمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي.
1 - اختبارات كتابية وتطبيقية :
- اختبار كتابي يتضمن سلسة من الاسئلة المتعلقة بمختلف نشاطات المخابر والمشاغل والهدف منه التاكد من أن المترشحين متمكنون ومتحكمون في مباديء المعارف المتصلة بممارسة المهنة.
المدة : ساعتان المعامل ..
اختبار تطبيقي حول انجاز نشاط أو أنشطة متصلة بسير أدوات وتجهيزات المخابر والمشاغل والمحافظة عليها.
المدة : ساعتان المعامل 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه.
المدة : ساعتان.
المادة 7
فتح المادةيحدد برنامج الاختبار التطبيقي الخاص بالمساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى وزير التربية والتعليم الاساسي وينشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيتم قبول المترشحين للامتحان المهنى ومسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي الذين يحرزون منهم في مجمل الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة وذلك في حدود المناصب المطلوب شغلها.
المادة و : يجب أن يقضى المترشحون الناجحون نهائيا في مسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي دورة مع التكوين مدتها سنة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
المادة 10
فتح المادةيتم تعيين المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني للمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى كمساعدين تقنيين متدربين.
المادة 11
فتح المادةتقوم باختبار المواضيع لجنة يمينها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 12
فتح المادةتضم اللجنة الخاصة بمسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى التي يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي والتي يرأسها مدير التربية أو ممثله الاعضاء التاليين :
- ممثلا عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- مفتشين اثنين للتعليم الاساسي مكلفين بالعلوم،
- مديرا للمعهد التكنولوجي للتربية
- مديرا لمؤسسة التعليم الاساسي
- أساتذة مصححين.
المادة 13
فتح المادةتضم اللجنة الخاصة بالامتحان المهني للمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى، التي يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي والتي يرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني الاعضاء التاليين :
- ممثلا عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، مدير الموظفين أو ممثله، مفتشين اثنين للتعليم الاساسي مكلفين - بمادة العلوم،
- أساتذة مصححين.
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني والمسابقة الخاصة الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2553 بالمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي في النشرة الرسمية للتربية.
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح مكسب النجاح في الامتحان المهني أو المسابقة، اذا لم يلتحق بمركز التكوين أو العمل الذي يعين فيه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمير سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق 1 برنامج الاختبار العلمي للامتحان المهني للمساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوي 1 علوم طبيعية :
تحضير غاز ما أوكسجين، هيدروجين كلورد الهيدروجين ثاني اكسيد الكبريت النشادر .... الخ).
2 - فيزياء :
تركيب على التسلسل وعلى التفرغ دارة
- كهربائية ذات تيار متناوب ثم تيار مستمر، انجاز تجربة لدراسة الظواهر الدورية (سنرو - بوسكوب أداة لقياس سرعة الدوران أو التردد)، مرأة دوارة)، انجاز تجربة في التداخل التداخل
- الميكانيكي - أمواج مستقرن متدخلات ضوئية.
ج تقنيات زراعية :
معرفة و بذور 5 نباتات حقلية، و حشرات ضارة، - 3 أمراض بسيطة للنباتات المزروعة
- انجاز تقني زراعي بسيط تحضير فسل (قضيب للدرس)، ترقيده هوائه.
انجاز عملية تطعيم على شكل : يرعم، فتق انجاز تركيب مع تشريح بسيط لاثبات - الماء،
- الظاهرة الفيزيولوجية عند الحيوانات.
انجاز تركيب مع تشريح بسيط لاثبات
- الظاهرة الفيزيولوجية عند النباتات انجاز مزرعة بسيطة للبكتيريا والفطر
- انجاز مقاطع تشريحية في النبات وتكوينها و محضرات لأنسجة النباتات البسيطة (الابواق الخ)
- الادوات اللازمة لدراسة صخر.
ب - علوم فيزيائية :
1 - كيمياء :
تحضير محلول معين (حمض قاعدة).
تحضير الكواشف تحضير التنظيد للسنوى.
د - تقنيات صناعية :
تركيب دارة كهربائية بسيطة الاثارة، شاملة القاطع التيار، مصباح وقاطعة (على لوحة)،
- انجاز اطار شفاف لشبكة (تركيب وشبه زجاجي)
- - انجاز الحام بالقصدير
- الصقل القصدرة.
ه سمعية - بصرية :
تحضير واستعمال الوسائل السمعية - - البصرية 2554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه وضع بعض الاجهزة الكهربائية في حالة حركة كهربائية صوتية، مغناطيسية صوتية، جهاز العرض السينمائى، مسلاط عاكس ريترو بروج بروجكتور)، منظار ا يبيديوسكوب جهاز المرض الثابت).
- تركيب المجهر اومكبر زوجي تسيين مخبر اللغات
و - صيانة وتركيب مختلف الادوات المخبرية :
- الصيانة - الحفاظ وترتيب الادوات المخبرية المختلفة.
الملحق 2 برنامج خاص للاختبار الكتابي للامتحان المهنى للمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي العلوم الطبيعية :
تنظيم المخبرة.
تسيير المخين تصنيف الحيوانات والنباتات والصخور الى مجموعات كبرى
- - التعرف على الصخور المختلفة
- أمن المخير : مع الاحتياطات اللازم اتخاذها في مستوى تنظيم مختلف المواد ومعالجتها باليد كما في حالة الحموض خطر التيار الكهربائي الخ.) النظافة الواجبة في تربية الحيوانات :
نظافة - الاماكن، مع التنظيف المستمر للاقفاص باستعمال التغذية الصحية ومواد التطهير
- عزل العناصر المصابة.
فيزياء :
التعرف والتصنيف : 1 مختلف اجهزة القياس أمبير متر، فر لطمتي ، مضغط معد الخ) يا ۔ مختلف الادوات الزجاجية المستعملة في المخبر ケー أدوات وأجهزة بصرية (عدسة، مجهد، نظارة فلكية ... الخ).
كيمياء :
حموض (قواعد، أملاح، لمحة عن الكيمياء المعدنية، لمحة من الكيمياء العضوية
- معرفة معظم الكواثف المتداولة (عياد الشمس فينول فتاليين ... الخ) تقنيات زراعية :
- انتاش الحبوب معرفة العوامل التي يتم فيها انتاش الحبوب
- مبادئ التطعيم، الافتسال، ارترقيد
- انتاش حبوب اللقاح (معرفة شروط هذا الانتاش) علوم طبيعية
- فيزياء - كيمياء
- زراعة علوم صناعية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.