قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي 0 1549
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة بواسطة الشهادات قصد توظيف 60 حارسا لادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ..
المادة 2
فتح المادةيمثل عدد الوظائف المبينة أعلاه 60٪ من الوظائف المطلوب شغلها تطبيقا للاحكام الخاصة بالوظائف المخصصة ...
المادة 3
فتح المادةتجري المسابقة فى 20 ديسمبر سنة 1969 بمدينة الجزائر ..
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يثبتوا على الاقل حيازتهم على شهادة مدرسية للقسم المتوسط الثاني في المدارس الابتدائية ويكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية ..
المادة ه : ينتفع المترشحون بتأخير في حدود السن تساوي مدة السنوات المقضية في جيش التحرير الوطني شريطة أن لا يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات
المادة 6
فتح المادةيجب ان تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة باليد وترسل ضمن ظرف مضمون الى وزارة العدل مديرية المستخدمين والادارة العامة مرفوقا بالاوراق التالية :
شهادة الميلاد أو ورقتين للحالة المدنية ،
- شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر »
شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، نسخ طبق الاصل للدبلومات او الشهادات ،
- شهادتين طبيتين طب عام والامراض الصدرية) :
- شهادة طبق الاصل لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح وانهاء التسجيلات ب 15 ديسمبر سنة 1969
المادة 8
فتح المادةينشر وزير العدل قائمة المترشحين المقبولين الاجراء المسابقة ..
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير العدل وتعدها لجنة يحدد تكوينها كمايلي :
مدير المستخدمين او ممثله ، رئيسا ، رئيس المؤسسة ، حارس مرسم .. *
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى كحراس متدربين لادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-191 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 101
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير المستخدمين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 19369 10 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه احمد دراجي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 69-121
- مرسوم رقم 68-291
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.