قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج شهادة الأهلية العليا للكفاءة ( الجزء الاول والثاني ) لسنة 1969 ( شعبة اللغة الفرنسية ) 56
المادة الأولى
فتح المادةان البرنامج الذي يعتمد في اختبارات الجزء الاول والثانى لشهادة الاهلية العليا للكفاءة لسنة 1968 يجدد العمل به لسنة 1969 الا فيما يتعلق : 1 (1) بالادباء المقررة دراستهم للاداب الفرنسية والاداب الاجنبية ، 2 (2) ببرنامج التاريخ والجغرافيا ..
المادة 2
فتح المادةان الادباء المقررة دراستهم لسنة 1969 هم :
- فيما يخص الأدب الجزائرى المكتوب بالفرنسية :
معمري : الافيون والعصا ديب : الحريق وفيما يخص الآداب الاجنبية :
ا - موليير : دون خوان
- سان ايكسوبيري : أرض الرجال ب شكسبير : هاملت
- طولستوي : ذكريات الطفولة هومير : الاوديسي
المادة 3
فتح المادةيوضع برنامج التاريخ كمايلي :
تحليل وتعليق على وثيقة واحدة أو عدة وثائق تاريخية (نصوص او احصاءات أو رسوم مطبوعة أو صور شمسية او رسوم او خرائط او مخططات تتعلق بالتاريخ السياسي أو الدبلوماسي أو الادارى أو الاجتماعي أو العسكرى أو الاقتصادي او الفني للمغرب العربي، وتتضمن معرفة المبادىء التاريخية الاساسية للفترة التي تتعلق بها الوثيقة أو الوثائق المختارة .
(1) يمكن ان تتعلق هذه الوثائق - اذا كانت لها علاقة بالتاريخ العام - بتاريخ الناحية التي يجري فيها الامتحان • > يختار الممتحنون - للسنة الدراسية 1969 - الوثائق المتعلقة بالفترة المتراوحة بين بداية دخول الاتراك لافريقيا الشمالية الى الايام السابقة لاندلاع الثورة الجزائرية (1510 | 1954 ) والمتضمنة على الخصوص المسائل التالية :
- تأسيس ولاية الجزائر ونظامها السياسي والاداري والاقتصادي ، العلاقات بين الجزائر وفرنسا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، الاستعمار : تأثيره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والادارى والسياسي ،
- الحركات الوطنية الجزائرية بين 1918 و 1954 ) تترجم النصوص المقترحة أو تنقل إلى الفرنسية الحديثة)
2 ) يختبر المترشحون - علاوة على ذلك - في احدى المواضيع التالية :
- حركة النهضة فى العالم الاسلامي ابتداء من النصف الثاني للقرن التاسع عشر ، 6 ، الجمعة 29 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57
- 6 المدن والمساجد والقصور الشاهدة على الحضارة المغربية | ديسمبر سنة 1968 6 أنشأ ببشار مركز للتكوين المهني في العصر الوسيط ،
- التيارات الفكرية الفلسفية في أوروبا في القرن الثامن عشر ، التقدم العلمي والصناعي فى أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ) من 1850 الى 1945 ) يسمح للتمرشحين بربع ساعة للاعداد
المادة 4
فتح المادةيوضع برنامج الجغرافيا كمايلي :
- تحليل وتعليق على وثيقة أو عدة وثائق جغرافية (خرائط او مخططات او اشكال او مقاطع عمودية أو رسوم مطبوعة أو صور شمسية أو نصوص جغرافية أو مباديء في الاحصاءات الخاصة بالتمثيل الخطي او (العددية تتعلق بالجغرافيا العامة مأخوذة من كتب الجغرافيا للقسم السادس ، وبالجغرافيا المفصلة لاقطار المغرب العربي الاربعة الطبيعية والاقتصادية والبشرية وكذا الجغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والجمهورية العربية المتحدة والصين .
يجوز استعمال وثائق تتعلق بالناحية التي يجري فيها الامتحان • يسمح للمترشحين بربع ساعة للاعداد المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 أحمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.