قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس
- قوانين و اوامر أمر 68-626 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق
- 21 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتوزيع ايراد الرسم الفريد على السيارات TUVA لسنة 1968 العائد الى العمالات والبلديات . 1898 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 68-627 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة 1899 مرسوم رقم 68-628 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين برئاسة مجلس الوزراء . 1899 مرسوم رقم 68-629 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين برئاسة مجلس الوزراء . 1899 مرسوم رقم 68-630 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين برئاسة مجلس الوزراء . 1900 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-631 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتعلق باداء المعاشات لاعوان مقاولات النقل المسيرة بموجب القانون المؤرخ في 22 يوليو سنة 1962 • 1900
- قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | 22 غشت سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول في ميناء | ارزيو • 1901
1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب مدير الشؤون السياسة 1907 مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن الفاء تعيين وزير مفوض 1907 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التوجيه الفلاحي . 1907 مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر |
- سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني . 1907 مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي 1908 وزارة العدل الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين في دورة اكتوبر سنة 1968 1909 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والاستخدام 1910 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح بلدية قسنطينة قطعة أرض تقتطع من ملكية دوبونو سابقا ، لتشييد مدرسة لفرس الاشجار 1910 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 5 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة مع الاستلام الفورى للارض اللازمة لتشييد مجموعة مدرسية بتيزي وزو بأراضي بلدية مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر | مقلع . 1910- سنة 1968 يتضمن تعيين قاض . 1908 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-632 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 | الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي - 1908
- قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر | سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في القسم الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعتى أرض كانتا سابقا تابعتين لملك لارويار برهيك أوجين الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية • 1910 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كانت تابعة لورثة زيبرلان الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية 1911 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن منح وزارة التربية المعلمين في دورة اكتوبر سنة 1968 1909 | الوطنية قطعة أرض مجانا من أملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر | سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين فى القسم | كائنة ببلدية تبسة قصد بناء ثانوية تتسع ل 1000 تلميذ بتبسة . 1911 قوانين وأوامر أمر رقم 68-626 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتوزيع ايراد الرسم الفريد على السيارات TUVA لسنة 1968 العائد الى العمالات والبلديات | باسم الشعب بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط |- ووزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، |
- وبمقتضى الامر رقم 67-261 المؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تتميم الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 132 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يوزع ايراد الرسم الفريد على السيارات TUVA العائد الى العمالات والبلديات من تحصيلات سنة 1968 بنفس الكيفيات المطبقة فى السنين السابقة .
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات
رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 68-627 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض اوضاع الموظفين ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بمرتبات الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين المستشارون والمستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة بموجب مرسوم . المادة 2 : ينتفع المستشارون والمستشارون التقنيون بالمرتب والفوائد الممنوحة الى مديري الادارة المركزية وينتفع المكلفون بمهمة بالمرتب والفوائد الممنوحة لنواب المديرين في الادارة المركزية . المادة 3 : يحدد عدد المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كل سنة فى كل وزارة بموجب مرسوم . المادة 4 : يجوز انهاء مهام هؤلاء الاعوان في كل آونة دون سابق انذاار وبدون تعويضات المادة ه : يعمل موقتا بالاحكام القانونية المتعلقة بتوظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .. المادة 6 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجزر | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نم ة سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-628 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة والمطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق - 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث برئاسة مجلس الوزراء سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية Le المادة 2 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الملحقون الاداريون المشتغلون برئاسة الحكومة حتى اول يناير 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 138 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
1900 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-629 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه المادة 2 : يجوز لاعوان المكتب المشتغلين برئاسة الحكومة | والبالغين اقل من اربعين سنة والمثبتين خمس سنوات من الخدمات الفعلية المشاركة في مسابقة الدخول الى رتبة عون اداري بعنوان الفقرة 2 ب من المادة الثالثة من المرسوم رقم
- 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن | وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك المساعدون الاداريون تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث برئاسة مجلس الوزراء سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية . المادة 2 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولي لهذا السلك الكتاب الاداريون المشتغلون برئاسة الحكومة حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-630 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن | المشتغلون برئاسة الحكومة حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-631 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتعلق باداء المعاشات لاعوان مقاولات النقل المسيرة بموجب القانون المؤرخ في 22 يوليو سنة 1962 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1922 المعدل والمتعلق بمعاش اعوان السكك الحديدية الثانوية ذات المنفعة العامة والسكك الحديدية ذات المنفعة المحلية والحافلات بما فيه المراسيم المؤرخة في 10 يوليو سنة 1925 و 16 تحديد الاحكام الاساسية المشتركة والمطبقة على سلك الاعوان | سبتمبر سنة 1929 و 24 اكتوبر سنة 1933 واول سبتمبر الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث برئاسة مجلس الوزراء سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية .. سنة 1936 والتي بموجبها شملت احكام القانون الآنف الذكر القطر الجزائري ، وبمقتضى القانون رقم 55-359 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1955 والمتعلق بحسابات الخزينة الخصوصية لسنة 1955 ولا سيما المادة 49 منه ، وبمقتضى القانون رقم 64-227 64 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1901 احداث وتحديد القانون الاساسي للصندوق الوطني للاحتياط والتوفير ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 59-1591 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 والمتعلق باحداث الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بالجزائر وكذا اتفاقية 30 يونيو سنة 1959 المتضمنة احداث هذه الشركة ولا سيما المادة 29 منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن المصادقة على تعديلات القانون الاساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-251 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد في الجزائر وبالصندوق الخصوصي لعمال الدولة ،. يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان اعوان مقاولات النقل الخاضعين لنظام التقاعد حسب القانون المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1922 المشار اليه اعلاه والحائزين الحقوق في طريق الاكتساب ولمعاشات الشيخوخة وذوى حقوقهم ، ينالون هذه الحقوق كما هي محددة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 من الصندوق الوطني للاحتياط والتوفير . المادة 2 : يحدث لهذا الغرض فى نطاق الصندوق الوطني للاحتياط والتوفير حساب خصوصي يشمل . في باب الموارد : 1 ) ايراد دفعات الاعوان والمؤسسات المستغلة المنجزة حسب المعدلات والكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 55-359 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1955 المشار اليه اعلاه ، ب ) مساهمة الدولة والجماعات العمومية القائمة بالاداء والتي تحسب طبق المعدل المحدد بموجب المادة 49 المذكورة ، ج ( الايرادات الناتجة من فائض المقبوضات المقيدة في مصاريف السنة المالية ، د ) ناتج كل الموارد الممكن منحها الى الصندوق بعنوان الحساب الخصوصي بواسطة الاحكام الخصوصية باستثناء أمانات الدولة . في باب المصاريف : ا ) اداء تقاعدات الاعوان المعنيين وذوى حقوقهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 22 يوليو سنة 1922 والنصوص اللاحقة باستثناء الفائدة المحتملة المنجزة من الزيادات التي يحصل عليها عن الاقامة بالمستعمرات والمسماة : « كولونيال » أو من نفس النوع طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-251 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، ب ) المساهمة في نفقات التسيير التي لا يمكن ان تزيد قيمتها عن جزء مئوي للايرادات المحددة من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل بصفة مشتركة . المادة 3 : وفى حالة عدم توفر الاموال بالصندوق بعنوان الحساب الخصوصي فان التوازن بين الموارد والمصاريف بالنسبة لكل سنة ميزانية يغطى بمساهمة اضافية من المنتسبين للنظام حسب النسب التالية :
-
- الدولة 8/210
- السلطة المانحة 2/21 المؤسسات 11/21 المادة ) : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدولة . المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1966 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر
- سنة 1968 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 88 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول في ميناء ارزيو ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 54-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1954 المتعلق بحماية الحياة في البحر وبامكانية السكن على ظهر السفن التجارية والصيد والنزهة ، وبمقتضى الامر رقم 65-301 المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 المتعلق بالاملاك العمومية البحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-321 المؤرخ في 27 مارس سنة 1956 والمتضمن تدوين النصوص التشريعية المتعلقة بالموانيء البحرية تحت اسم قانون الموانىء البحرية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص المتعلق بالموانيء | المستقلة ، ولا سيما المادتين 15 و 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 42 منه ،
1902 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 63-445 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث نظام الاستقلال في ميناء وهران وأرزيو ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 والمتعلق بتنظيم سير السفن البترولية في خليج أرزيو وباحداث وتحديد المنطقة المخصصة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على هذه السفن ، وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 30 مايو سنة 1883 الصادر من وزير الاشغال العمومية والمتعلق بتطبيق النظام العام المؤرخ في 28 فبراير سنة 1897 والخاص بحراسة الموانيء البحرية التجارية ، على الجزائر ، وبعد الاطلاع على رأي مختلف المصالح المعنية بالامر ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 10-68 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1968 والتي قامت بها المفوضية الإدارية للميناء المستقل المؤسسة بموجب المرسوم رقم 67-92 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 والموافق 17 يونيو سنة 1967 ، وباقتراح من مدير البحرية التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على السفن البترولية التي تستخدم فى مواقع خط الانابيب البحرية الميناء أرزيو ان تمتثل للتعليمات المبينة في « النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن | البترول الخام فى مواقع خط الانابيب البحرية لميناء أرزيو » والملحق بهذا القرار . المادة 2 : يضبط ضباط الميناء مخالفات احكام النظام المذكور وتتابع من ثمة أمام المحاكم بموجب المادة 37 والمواد الموالية لها من النظام العام المتعلق بحراسة الموانيء البحرية والمؤرخ في 28 فبراير سنة 1967 المادة 3 : يكلف مدير الميناء المستقل لوهران - أرزيو ورئيس الدائرة البحرية بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول الخام في مواقع خط الانابيب البحرية لميناء أرزيو الفصل الاول أحكام عامة النظم العامة المادة الأولى : تتوقف جميع العمليات المتعلقة بشحن ناقلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه البترول فى ميناء أرزيو على تطبيق النظم المبينة فيما يلي : 1 ) النظام العام المتعلق بنقل المواد الخطرة والموافق عليه بموجب القرار الوزارى المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1945 ، 2 ) النظام المتعلق بنقل وتداول المواد الخطرة في الموانيء البحرية وهو النظام المدعو ( نظام الموانيء البحرية » والموافق عليه بموجب القرار الوزارى المؤرخ في 27 يونيو سنة 1951 ولاسيما بموجب المواد من 1 الى 46 و من 151 الى 247 منه، 3 ) هذا النظام المتعلق بالاستغلال والمدعو «النظام الخاص» ويتضمن هذا النظام الخاص تتميم وتوضيح الانظمة الاخرى • وتدل كلمة ( الربان » فى ذيل هذا النظام ، على أعلى سلطة مكلفة بقيادة السفينة • شروط قبول ناقلات البترول المادة 2 : ان سير وارساء ناقلات البترول التي تستعمل في مواقع خط الانابيب البحرية ، ينظمان بموجب القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 138 الموافق 22 غشت سنة 1968 الصادر من الوزير المكلف بالملاحة التجارية والمتضمن تعيين حدود المنطقة المخصصة ( حماية خطط الانابيب البحرية ( ومنقطة الانتظار والمنطقة الممنوعة وكذا الاوامر بالمنع التي يجب على ناقلات البترول المذكورة ان تمتثل لها . تكون هذه المناطق المبينة فى الخريطة الملحقة باصل هذا القرار هي التالية : 1 ) المنطقة المخصصة ) حماية الانابيب البحرية ) ، المحددة بالمضلع ا ب ج د ه و ز المبين فيما يلي : ا - على الشاطيء - العرض 30 49 350 شمالا - الطول 54 16 0 غربا ب - في البحر - « “ 15 ′50°35 شمالا الطول 06 16 0 غربا ج - في البحر - « “ 16 50 350 شمالا الطول 46 15 0 غربا د في البحر - 355002 شمالا - الطول 05 2015 غربا ه في البحر - 59 49 35° 35° شمالا - الطول 1439 0 غربا و - في البحر - « “ 33 ‘49 °35 شمالا - الطول 13 2013 غربا ز على الشاطيء - العرض 48 48 35 شمالا - الطول 01341 غربا يمنع في هذه المنطقة التي تتضمن ثلاثة مراكز للشحن ولربط السفن للمركزين 1 و 2 المؤسسين على ستة صناديق ثلاثة منها في المقدمة وثلاثة في المؤخرة ، وبالنسبة للمركز 3 المؤسس على سبعة صناديق واحد منها في المؤخرة وثلاثة على كل جانب والمجهز بمرساتين مرميتين في المقدمة وهذا المركز الاخير لم يهيأ بعد للقيام بالعمليات ، ما يلي : الارساء بصورة مطلقة ، الحركة ، ما عدا لناقلات البترول التي جرى تحديد مراكزها ، وكذا لسفن الارتفاق ، يكون مركز الشحن رقم 1 و 2 مفتوحين للسفن التي تبلغ اقصى حمولتها 850000 TDW والتي يبلغ طولها الادنى 165 مترا 540 يمكن ربط السفن في اتجاه عرض البحر أو في اتجاه البر ..
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 2 ) المنطقة الممنوعة على ناقلات البترول وهي الواقعة فى | الشمال الغربي من المنطقة المخصصة ، والمحددة : في الشمال : بخط طول جزيرة أرزيو الصغيرة ) “ 28 ‘ 52 ° 35 ( وفي اتجاه الشرق : بنقطة التقاء خط مستقيم يبتدىء
- من العوامة المنيرة رقم 6 ويتوجه ابتداء من البر الى 45 درجة صوب الشرق ،
- وفي الجنوب والغرب : بالبر . يمنع في هذه المنطقة منعا باتا الارساء والحركة على جميع ناقلات البترول ماعدا التي يجب عليها أن تلتحق بمراكزها في المواقع المعينة من الانابيب البحرية . ) منطقة الانتظار يجوز لناقلات البترول التى تكون فى حالة انتظار ان ترسوا في المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي من المنطقة المخصصة • يعين قائد الميناء بالاتفاق مع الشركة صاحبة امتياز خط الانابيب البحرية للمراكز التي ستخصص للسفن ، وكذا الساعة التي يجب عليها ان تتقدم فيها . تركيب جهازات الاشارة المادة 3 : يجب على ناقلات البترول أن تكون مجهزة بجهازات الاشارة المقررة فى المادة 13 من نظام الموانيء البحرية وذلك طيلة مدة رسوها في مراكز الربط مسافة الحماية المادة 4 : ترفع مسافة الحماية المحددة في المادة 94 من نظام الموانيء البحرية الى 50 مترا . الدخول الى المنطقة المخصصة المادة ه : يمنع الدخول الى المنطقة المخصصة على الموظفين غير المرخص لهم ، باستثناء موظفي الدولة الذين يتولون أمن الميناء وحراسته وأمن الملاحة ان قائمة الاشخاص والزوارق وآلات الارتفاق التي يمكن ان يرخص لها في دخول المنطقة المذكورة وفي التنفل فيها ستحدد بموجب قرار من عامل العمالة تسلم الرخص من طرف مديرية الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، بعد استطلاع رأي السلطة الادارية التي يهمها الامر والشركة صاحبة الامتياز (سوناطراك) عملية الليل المادة 6 : تكون مراكز الربط مفتوحة في كل ساعة من النهار أو الليل ، الا اذا صدر أمر موقت بالمنع من طرف سلطة الميناء ، غير انه يطلب وجود انارة كافية على ظهر السفينة وكذا تجهيزها بنور امامي يضيء المواسير المرنة للشحن وتفريغ خزانات السفينة ويسمح بدخول سفن | الاستطلاع الصغيرة ، على أحسن الاحوال ، من الميمنة ومن الميسرة . الدخول الى السفن المادة 7 : تكون السفن مجهزة على احد جانبيها بمعبر يسمح السلطات الميناء والموظفي الشركة صاحبة الالتزام بالصعود اليها بكيفية سهلة ومأمونة ويكون الطرف الاسفل لهذا المعبر موجودا بنحو ثلاثة امتار فوق سطح الماء ومجهزا بسلك للمرشدين يسمح بالصعود ابتداء من زوارق الارتفاق يوضع ايضا على الجانب الآخر سلم للمرشدين . يتولى الحارس التابع لرجال السفينة منع الاشخاص غير المرخص لهم بالدخول الى السفينة ومن الصعود الى هذه الاخيرة وستحدد بموجب قرار من عامل العمالة شروط تسليم رخص الصعود على ظهر السفينة الى الاشخاص غير الموظفين بحراسة الموانيء وبتفتيش وحراسة الملاحة وهم المتصرفون رؤساء الدوائر البحرية ومفتشو الملاحة وضباط الميناء والمرشدون وموظفو شركة « سوناطراك ) لا يمكن لأي كان أن يصعد على ظهر السفينة ، باستثناء الموظفين والاعوان المذكورين اعلاه ، بدون رخصة ربان السفينة الحراسة المادة 8 : تكون الحراسة داخل المنطقة المحددة بمسافة الحماية ، الزامية طيلة مدة العمليات ويقوم بها ربان السفينة ويتلقى الموظفون المكلفون بالحراسة من المسؤول عن عمليات الشحن المشار اليه فى المادة 15 ، تعليمات مدققة لالزام كل واحد بالامتثال للأوامر . الفصل الثاني تعليمات تتعلق بالملاحة الرسو في المراكز المادة 9 : يقوم المرشدون التابعون المحطة ارشاد وهران ارزيو بارشاد ناقلات البترول فى منطقة تقع على بعد 1,500 متر - في عرض المنطقة المخصصة . يجب أن تكون السفن التي يقصد ربطها فى مركزي الشحن 1 و 2 مجهزة بثمانية على الاقل من الحبال الضخمة يبلغ طول كل منها 200 متر ويكون قطرها مناسبا لحمولة السفينة ويجب ايضا ان تكون هذه السفن مجهزة بخزان للبترول له سعة كافية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لحالة البحر ، غير أن السفن ذات الحمولة الضعيفة يجب ان تكون مجهزة بحبال ضخمة تكون أطول من الأولى وتكون مميزاتها محددة بحيث يمكنها أن تقوم بالربط الكافي . تكون حبال الربط مجهزة بحلقات مشبكة في اطرافها لتمكين كلاليب الصناديق منها ، ويجب ان تكون هذه الحبال
1904 الجريدة الرسمية مهيأة للنشر على مقربة من اعمدة الربط والملفافات ويجب ان تكون الملفافات قادرة على لف حبال الربط بشد قوى ، كما يجب ان تتوفر الحبال القصيرة والقوية لاجل الانتقال من الملفاف الى اعمدة الربط بدون فقد الشد • ومن جهة اخرى ، يجب أن يستخدم في السفينة القلوس من الصلب المكلفن المثبتة في صناديق الربط وان يتم ترتيبها في مكانها على يد رجال السفينة .. لا يمكن أن تكون سلطة الميناء أو الشركة صاحبة الامتياز مسؤولة ، لاي سبب كان ، عن حدوث قطع او نقص يقع للقلوس المذكورة ، وتتحمل السفينة الاعطاب التي تعاين في هذه القلوس .. يجب ان تبقى حبال الربط على شدها العادى طيلة مدة العمليات وان يبلغ طولها حدا لا يحدث معه أي جذب المواسير نقل البترول المرنة الموصولة بازمة ناقلة البترول تعتبر وضعية ناقلة البترول ملائمة في مركزي الشحن 1 و 2: 1 - اذا كانت العوامة ذات العمود التي تبين طرفي الخطوط ، محادية لاعلى سطح السفينة من الميمنة أو الميسرة حسب اتجاه السفينة ، ب اذا كانت المسافة بين العوامة ذات العمود والوحور الوسطي المؤخرة ومقدمة السفينة تبلغ 51 مترا (168 قدما) بالنسبة الى مركز الربط رقم 1 و 44 مترا (143 قدما) بالنسبة الى مركز الربط رقم 2 … وعلى سبيل المثال يجب ان يكون جانب السفينة التي يبلغ عرضها 27 مترا ( 90 قدما ) على بعد 37 مترا ( 120 قدما ) من العوامة ذات العمود وذلك في مركز الربط رقم 1 وعلى بعد 30 مترا ( 100 قدم ) في مركز الربط رقم 2 . الجر المادة 10 : يتعين لزوما الاستعانة بقاطرتين على الاقل عاملتين على المحركات طيلة مدة عمليات الربط او عند تغيير موضع السفينة . ويوصى كذلك بمساعدة قاطرة ثالثة بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها …ر50 طن TDW ويجب على القاطرة ان تكون على استعداد للتدخل في كل ساعة من الليل أو النهار وذلك طيلة مدة رسو ناقلة البترول في مركز الربط .. وخلال نفس المدة ، يجب أن يكون حبلان للجر ، من اسلاك الصلب ، متدليين بحيث يمكن للقاطرة ان تمسك حلقة كل منهما بسهولة ويجب ان يكون حبل للارساء طويل بقدر كاف ممددا على السطح لكي يمكن القاطرات ان تمسك حبلي القطر المذكورين وان تعمل بهما فى احسن الاحوال .. تموين ناقلات البترول المادة امل : يمنع صف القوارب أو السفن بجانب ناقلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه البترول لاجل تموين هذه الناقلات بالماء أو السوائل القابلة للالتهاب او بكل منتج آخر . تداول الطرود على ظهر ناقلات البترول المادة 12 : يمنع منعا كليا تداول الطرود الثقيلة على ظهر ناقلات البترول طيلة مدة الشحن ويمكن لقائد الميناء ان يأذن بها خلال تفريغ خزان السفينة وبعد رفع المواسير المرنة ويكون هذا التداول محصورا في سطح المؤخرة وفي | أعلى سطح المقدمة 10 ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب حدوث الشرارات التي يمكن أن تظهر بسبب تماس الاجزاء المعدنية مع السطح ويجب كذلك اعداد ارضية من خشب او جهاز مماثل لتجنب حدوث مثل هذا التماس .. لا تطبق هذه التقييدات بخصوص الاوعية المستعملة لنقل عينات البترول :. ترميم ناقلات البترول المادة 13 : ان المعاينات والاشغال الضخمة للصيانة والاعمال المتعلقة بتنظيف المراجل والاشغال التي تنطوي بطبيعتها على خطر حدوث شرارات او نقط حامية لا يرخص باتمامها في مراكز الربط . وفي الحالة الاستثنائية مطلقا التي تكون فيها مثل هذه العملية ضرورية ، يجب تقديم طلب خاص الى قائد الميناء الذي يمكن له أن يعين مركزا على الرصيف وذلك بقدر ما يكون دخوله سهلا على السفينة . وفى هذه الحالة ، تطبق احكام المادة 198 من نظام الموانيء البحرية . ولا يمكن تسليم الرخصة الا اذا كانت هذه الاعمال يقصد انجازها :
- اما على بعض الاجزاء الخارجية للسفينة كالمروحة أو داقة السفينة أو سلسلة المرساة ،
- واما في أعلى سطح المقدمة او فى أعلى سطح المؤخرة ، واما في غرفة الآلات والمراجل او جهاز تسيير الدفة يتوقف منح هذه الرخصة على تنفيذ التدابير التالية : تنظيم مصلحة للامن ، وضع وسيلة للانذار يمكن بها جمع فرقة الاسعاف في اسرع وقت ،
- امكانية وضع مجموع مياه الاطفاء الموجودة على ظهر السفينة ، تحت الضغط بدون تأخير ،
- مراقبة دائمة لعدم وجود محيط هوائي خطير حول موضع العمل يحظر أي طرح فى البحر أبان غسل الخزانات الدى يجب اجراؤه خلال القيام بامثال هذه العمليات واذا حدث مثل هذا الطرح صدفة ، فيجب على ربان السفينة ان يشعر | بذلك فورا سلطة الميناء ..
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 يمنع ادخال المجموعات لتوليد الكهرباء ومجموعات الضغط ومجموعات الالحام ووضعها في المكان ما عدا على السطوح الموجودة في مؤخرة السفينة وبشرط تطبيق التدابير العامة المبينة اعلاه • ويجب ان يكون استعمال هذه المجموعات موضوع طلب كتابي يوجه الى قائد الميناء ، بعد أن تكون الشركة صاحبة الامتياز قد اعطت رأيها فيه ولا يمكن ان يتم وضع هذه المجموعات في المكان قبل الحصول على رخصة كتابية .. الحطامات المادة 14 : في حالة غرق او جنوح سفينة او زورق او كل آلة عائمة يقع في حدود المنطقة المخصصة ، تتخذ الشركة صاحبة الامتياز ، بالاتفاق مع سلطة الميناء ، كل تدبير لابعاد او ازالة آثار الحطام وتقع جميع النفقات التي تترتب عن هذه العمليات على صاحب الحطام .. تداول المواسير المرنة المادة 15 : يجب ان يكون كل مركز مجهزا بماسورة مرنة لتفريغ الخزان وبثلاث مواسير مرنة للشحن يبلغ قطرها الداخلي 12 بوصة وتنتهي فى طرفها بزمام من المجموعة 150 ASA ويجب أن تكون هذه المواسير موصولة بالسطح الاعلى بواسطة ضاغطات (كماشات) • يجب ان تحتوى السفينة على خراطيم للصول يكون طولها وقطرها مناسبين بحيث تكون نقطة للوصل موجودة على مسافة لا تتجاوز ستة أمتار من جدار السفينة تقوم فرقة ربط القلوس باحضار وسحب عوامات الاستدلال على مكان الانابيب المرنة وذلك على طول السفينة ويقوم رجال ناقلة البترول بعمليات رفع او صل او فصل الانابيب المرنة وذلك مع المساعدة التقنية لرئيس الشحن غير انه يمكن ان توضع رهن اشارة السفينة وبناء على طلب الربان ، فرقة مكلفة بالوصل بدون القائمين بتحريك الملفافات وذلك للقيام بالعمليات المذكورة . يجوز لاعوان محطة الارشاد أن يقوموا بوظائف رئيس الشحن وان يتصرفوا بهذه الصفة كممثلين للشركة صاحبة امتياز الانابيب البحرية . صواري الشحن . المادة 16 : يجب ان تكون صوارى الشحن الموجودة في الميمنة والميسرة مجهزة قبل دخول السفينة الى مركزها ، بحيث تكون متجاوزة لحافة الدرابزين بنحو متر ويجب أن تكون مجهزة كذلك بحبل مخصص لاستعمالات متنوعة يكون طويلا بقدر كاف حتى يمكن للكلاب أن يصل بواسطته الى مستوى الماء اذا كانت السفينة خفيفة الحمولة • ويجب أن تبلغ طاقة كلاب صوارى الشحن خمسة اطنان على الاقل .. يجوز لرئيس الشحن أن يرفض دخول السفن الى المراكز اذا لم تكن عدتها ( صوارى الشحن وآلات الرفع الخ ) مجهزة | بكيفية مضبوطة أو لم تكن معدة للسير سيرا محكما ولا تكون الشركة صاحبة امتياز خط الانابيب البحرية او سلطة الميناء مسؤولة بحال من الاحوال عن الاضرار التي قد تقع للمدة المذكورة والتي يفترض انها تنطوي على المقاومة الميكانيكية اللازمة للقيام بالحركات . تفريغ الخزان المادة 17 : يجب على السفن ان تدفع في القنوات المقررة لهذه الغاية مجموع المياه التي يحويها الخزان والتي يتم تطهيرها على ظهر السفينة ويتم دفع المياه المطهرة ، تحت مراقبة ضباط الميناء الذين يمكن أن يمنعوا طرحها في البحر . ولا يطبق هذا الفرض على مياه الخزان الدائمة التي لم تلوث بالوقود السائل . بداية الشحن ونهايته المادة 18 : يقوم رئيس الشحن بدورة تفتيشية صحبة ربان السفينة او الضابط المسؤول المعين من طرف هذا الاخير وذلك قبل أن يصدر الترخيص في بداية الشحن ولهذه الغاية يجب عليهم ان يتأكدوا ان جميع الاحتياطات قد اخذت ولا سيما :
- ان جميع ابواب الخزان المخصصة للاخذ أو للطرح في البحر والمتصلة بخزانات الشحن مغلقة ، وان الثقوب مغلقة ، في حال وجودها في جدار السفينة الخروج الماء ،
- وان لوحات الخزان مغلقة وأن الفتحات المعدة لقياس حمولة السفينة محمية ،
- وان الاوعية المخصصة للاستعادة قد رتبت تحت الفاصلات الموضوعة لوصل الانابيب المرنة والتي يكون قد سبق فحصها باعتناء ،
- وان جميع الابواب والكوات فى جانب السفينة مغلقة ،
- وان الستائر المتحركة والخيام ملفوفة وان خراطيم التهوية فى الانشاءات الفوقية للمؤخرة موجهة الى الوراء ، وان ضابطا مسؤولا عن السطح وثلاثة على الاقل من رجال السفينة موضوعون رهن اشارة رئيس الشحن ، وان المواصلات بواسطة الاذاعة التليفون بين الضابط المسؤول ورئيس الشحن والمسؤول عن المحطة النهائية لخط انابيب البترول قائمة بتمامها ويجب التحقق من سلامة سير هذه المواصلات ، عدة مرات اثناء عمليات الشحن ،
- وان شارة بصرية وصوتية مخصصة لايقاف عمليات الشحن وغير قابلة للخلط بينها وبين كل اشارة تنظيمية
1906 الجريدة الرسمية اخرى قد وضعت استعدادا لمواجهة كل نقصان يطرأ على اجهزة المواصلات بواسطة الاذاعة - التليفون يعلم رئيس الشحن ربان السفينة أو الضابط المسؤول المعين ، باللحظة التى يمكن القيام فيها بعمليات الشحن وذلك تحت شرط أن يحيط هذا الاخير المسؤول عن المحطة النهائية علما بذلك . يبتدىء الشحن بكمية تصريف ناقصة الى ان يظهر السائل في الخزانات وعندئذ ، يتأكد الضابط المسؤول عن السطح ورئيس الشحن انه لا يوجد هناك أي تسرب في مفاصل الانابيب المرنة ولا فى ابواب الاخذ او السير في البحر وحينئذ ترفع كمية التصريف تدريجيا الى ان تبلغ الحد الاقصى الذى يكون قد جرى تحديده مقدما وعند الانتقال من خزان الى اخر ، يجب ان تكون ابواب الخزان الفارغ مفتوحة وذلك قبل ان تغلق ابواب الخزان الجاري ملؤه . ويمكن أن يرخص ببدء عمليات الشحن قبل نهاية افراغ الخزانات وذلك اذا كانت التجهيزات التقنية تسمح بذلك وقبل نهاية الملء ينقص التصريف بتحريك ابواب المراقبة الموجودة على الارض ولا يجب بحال ان يتم هذا التنقيص بواسطة الابواب الموجودة على ظهر السفينة ويوجه اشعار سابق الى رئيس المحطة النهائية الموجودة على الارض وذلك قبل الايقاف التام لعملية الملء بنصف ساعة فصل الانابيب المادة 19 : تكون المحطة النهائية لخط انابيب البترول مجهزة بمحطة ضخ مساعدة تسمح بالافراغ الجزئي للبترول الخام الذى قد يتبقى فى القنوات البحرية وفى الانابيب المرنة ويشعر المسؤول عن المحطة النهائية رئيس الشحن وربان السفينة أو الضابط المسؤول المعين ، بانهاء هذه العملية وفى هذه اللحظة فقط يمكن فصل الانابيب المرنة بدون خطر ضياع البترول ويتم هذا الفصل بالمساعدة التقنية لرئيس الشحن . المادة 20 : في حالة وجود خطر ايا كان نوعه ( حريق او احوال جوية ) ومنها على الخصوص الاعاصير والبروق والضباب وسكون البحر ( او عطب يقع للانابيب البحرية أو للسفينة الخ ) ، يقدر رئيس الشحن ملاءمة ايقاف عملية الشحن او ملء الخزانات او افراغها او اخراج السفينة من مركز ربطها او فصل الانابيب المرنة ويقدم جميع التوصيات في هذا الصدد الى الربان في نفس الوقت الذى يبين له الطابع الموقت او المزمن لهذا التدبير | الاحتياطي ويمكن أن يصل به الامر الى ان يقدم نفس التوصيات وذلك بطلب رئيس المحطة النهائية غير أن القرار النهائي يبقى من اختصاص الربان الذى يتحمل جميع المسؤوليات المترتبة عن ذلك وفي ضمن هذه المسؤوليات المسؤولية المتعلقة بالاضرار التي قد تلحق خط الانابيب البحرية والتي تتحملها السفينة وفى حالة نقص في اجهزة الاتصال مع المحطة النهائية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه توقف عملية الشحن متى أمكن ذلك وبواسطة تحريك ابواب مراقبة الخزان الموجودة على الارض . الفصل الثالث تدابير الامان الاجهزة المادة 21 : يجب ان يقوم ضابط ميكانيكي بدور الحراسة في قاعة المحركات طيلة مدة وجود السفينة في مركز الشحن ، وذلك علاوة على الموظفين المبينين في المادة 18 اعلاه ويجب ان يكون رجال السفينة اللازمون لانجاز كل حركة تتمم بمناسبة القيام بعمليات الشحن أو خلالها ، موجودين على ظهر السفينة ويجب كذلك ان تكون المحركات الرئيسية وعدة ادارة السفينة على أهبة الاستعداد دائما بحيث يمكن استخدامها في الحال لانجاز الحركات . ان الاصلاحات التي تتطلبها هذه المحركات والتي يترتب عليها منع السفينة عن الحركة أو تصيير حركتها أكثر صعوبة ، يجب ان تكون موضوعا لرخصة ممنوحة من طرف سلطة الميناء . اشارة الانذار المادة 22 : في حالة نشوب حريق ، يجب على الربان ان يأمر فورا بدق جرس الانذار وان يجعل صفارة الخطر تصفر عدة مرات طيلة مدة طويلة وسائل اطفاء الحرائق المادة 23 : يجب أن تكون جميع وسائل الاطفاء الموجودة على ظهر السفينة مهيأة بحيث يمكن استخدامها فورا وتكون المهمة المتعلقة بفحص سلامة هذه الوسائل من جملة المهام التفتيشية المشتركة التي يقوم بها ، قبل عمليات الشحن ، رئيس الشحن وضابط الميناء المسؤول والتي نص عليها في المادة 18 اعلاه . الاحتياطات من الحرائق المادة 24 : تكون هذه الاحتياطات معمولا بها على ظهر كل سفينة أو قارب أو آلة موجودة داخل المنطقة المخصصة . 1 - التدفئة ان اجهزة التدفئة الثابتة يجب ان تتوفر فيها ضمانات أمان كافية ويجب على الخصوص أن يتم افراغ الغازات الحارة بواسطة جهاز يمنع كل انطلاق للشرارات • يمنع استعمال الاجهزة القابلة للنقل لا تطبق هذه التقييدات على التجهيزات التي يتم تسخينها بالبخار ولا على العناصر الكهربائية المغطسة يجب ان تكون ابواب قاعات المراجل والمحركات التي تنفتح على السطح ، مغلقة باعتناء . 2 - الانارة يمنع استعمال كل جهاز انارة قابل للنقل ، باستثناء :
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1907 المصابيح الممكن حملها والمجهزة بعواميد جافة وبمدخر لسائل ثابت ، المصابيح الممكن حملها من نوع المصابيح ضد غاز المناجم ، المصابيح القابلة للنقل من النوع المحكم السد والمجهزة بحبل مرن مغلق بمطاط والمقبولة من طرف شركة مرتبة في لائحة الشركات المعترف بها او من طرف مفتش الملاحة ،
- مصابيح مستعملة للاشارة والملاحة ،
- ان المصابيح الكهربائية يجب الا توضع في مكانها أو تفصل منه الا بعد قطع التيار .
- المواد المشتعلة . يمنع القاء المواد المشتعلة ويجب اطفاء كل مادة منها وحفظها موقتا على ظهر السفينة وذلك طيلة مدة الوقوف في المنطقة المخصصة . 4 - منع التدخين . يمنع التدخين او استعمال التبغ والسجائر او اعواد الكبريت او القداحة فى مجموع المنطقة المخصصة وعلى ظهر الزوارق وناقلات البترول ويمكن للربان فقط ان يرخص بالتدخين على ظهر ناقلة البترول وفى الاماكن المعدة للسكن او للاجتماع والمهيأة لهذه الغاية . يجوز لربان السفينة ورئيس الشحن وسلطات الميناء في كل حين تشديد التدابير المذكورة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للظروف الوقتية كانعدام أو كتجمع غازات مرتفع وغير عاد . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب مدير الشؤون السياسية بموجب مرسوم مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 ، أنهي ابتداء من 1 يناير سنة 1968 انتداب السيد أمين زيغوت لمهام مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن الغاء تعيين وزير مفوض بموجب مرسوم مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 ألفي تعيين السيد أمين زيفوت كوزير مفوض خارج الاطار من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التوجيه الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى بوزيان مديرا للتوجيه الفلاحي . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين | مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق | بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد رابح شليق مديرا للانتاج | الحيواني . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حسين بوبكر مديرا للانتاج النباتي . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 عين السيد فتحي علال قاضيا بمحكمة البليدة • وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-632 مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمعلمين ولا سيما المادة 8 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز تعيين المعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي الحائزين البروفي التعليم العام أو البروفي الابتدائي او شهادة الاهلية او التحضيرية للباكلوريا او الجزء الاول من الباكلوريا فى وظائف معلمين متدربين اذا نجحوا في اختبارات البروفي العالي للكفاءة سواء بالعربية أو بالفرنسية والتي تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 2 : يسيرى مفعول احكام هذا المرسوم ابتداء من 1.
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 يناير سنة 1964 وينتهي تطبيقه فى تاريخ سيحدد بموجب نص يتخذ بنفس الشكل المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 .. هواري بومدين قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في القسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين DEN - CAIP في دورة اكتوبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 نجح نهائيا في القسم الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين حسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الآتية اسماؤهم : ا - باللغة العربية السادة : 1 محمد الاخضر بن دالي حسين 2 - عبد الرحمن بلعبد الوهاب
- عبد القادر كتاف
- احمد عطار ه محمد العربي مخيلف 6 - محمد الطيب سي حاج محاند
- عبد القادر معزة ب - باللغتين معا : السادة : ا محمد عزلي السعيد 2 - رابح سطنبولي
- محمد حاج الزبير
- عبد الرزاق بلمأمون ج باللغة الفرنسية 1 - السيد رابح حنطالة 2 - السيدة جوهر امحيص { التساوى
- السادة عبد النور عترون
- عبد القادر بلعباس نابي ه دحمان مدني 6 - ابراهيم الحشيشي
- محمد الصالح شيوة ) } التساوي -V عبد القادر فرنيني 9 - رابح الشريف 10- السعيد ايت موسى 11 - } محاند امقران بوخزان 12 محمد الشريف نجار 13 – الشريف عربوز 13 - عز الدين بلعباس نابي نابي التساوي 13 - عابد شعيب مالطي 16 – مصباح زيدي د كاجانب باللغة الفرنسية السيدة رودريقس اليت قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين DEN - CAIP في دورة اكتوبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 نجح نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق في الدورة الثانية من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين ، المترشحون الآتية اسماؤهم : باللغة العربية السيدان : محمد قايد مصطفى سعيد باللغتين معا : السيد عبد القادر بن رعد باللغة الفرنسية ا محمد بلحسين 2 - بشير جنيدي
- عبد المالك بلحاج مصطفى
- طاهر عميشي ه بشير بيبوش 6 - الشارف قدور
1910 الجريدة الرسمية
- عبد القادر رباعي الشرقي
- عبد العالي شرفه كا جانب باللغة الفرنسية السيدان : بارساك مارك كومب رولان .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والاستخدام بموجب مرسوم مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 أنهيت ابتداء من 15 يوليو سنة 1968 مهام السيد عبد المجيد بوحارة مدير العمل والاستخدام لتكليفه بمهام اخرى .. قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح بلدية قسنطينة قطعة ارض مقتطعة من ملكية دوبونو سابقا لتشييد مدرسة الفرس الاشجار بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانيا لبلدية قسنطينة عن قطعة ارض مساحتها 5 هكتارات و 3 آرات و 71 سنتيارا مقتطعة من ملكية دوبونو سابقا وكائنة بقسنطينة ومسيرة ذاتيا في الوقت الحالي تحت اسم الشهداء الثلاثة قصد بناء مدرسة لغرس الاشجار وذلك بعد مداولة 4 ديسمبر سنة 1967 تعاد القطعة الممنوحة بحكم القانون الى املاك الدولة وتتولى | تسييرها مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للغرض المبين اعلاه رقم القيد المساحي نوع الملك قطعة مغروسة باشجار التين Pie 40 والارز والتفاح والزيتون والبطم قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعتى أرض كانتا سابقا تابعتين لملك لارويار برهيك أوجين الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان خصصت | | قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق . سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن نزع الملكية الفائدة المنفعة العامة مع الاستلام الفورى للأرض اللازمة لتشييد مجموعة مدرسية بتيزي وزو بأراضي بلدية مقلع بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق ه سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو اعلن انه من المنفعة العمومية تشييد مجموعة مدرسية بتيزي وزو ونتارقة من اراضي بلدية مقلع كما اعلن نزع الملكية لحساب بلدية مقلع لفائدة المنفعة العمومية مع التسليم الفوري للارض المبينة ادناه والتي مساحتها 4200 م2 اللازمة لانجاز الاشغال المقررة . المساحة اسم المالك ولقبه ومسكنه 200 ٫ 4 م2 السيد أرزقي عمار تيزي نتارقة بلدية مقلع لبلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية بالقلمة القطعتين رقم 2475 من المخطط الطوبوغرافي لفرع القلعة العليا البالغة مساحتها 44 آرا و 50 سنتيارا كانت سابقا تابعة لملك لارويار ورقم 2464 من المخطط الطوبوغرافي لفرع القلعة العليا والبالغة مساحتها 24 آرا و 20 سنتيارا كانت سابقا تابعة لملك برهيك اوجين واللتين أممتا بموجب القرارين رقم 47 و 48 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1963 •
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1911 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كانت تابعة لورثة زيبرلان الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان خصصت لبلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية بحي اقادير قطعة الأرض البالغة مساحتها هكتار و 8 آرات و 60 سنتيارا والتي تحمل الارقام التالية : 2307 ، 230 ، 2313 ، 2314 ، 2312، 2304 ، 2309 ، 2318 ، من المخطط الطوبوغرافي بحي اقادير التي كانت تابعة لورثة زيبرلان والمؤممة بموجب القرار رقم د 3/668 المؤرخ فى 25 مايو سنة 1967 .. | قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 اكتوبر سنة | 1968 صادر من عامل عماة عنابة يتضمن منح وزارة التربية الوطنية قطعة أرض مجانا من أملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات كائنة ببلدية تبسة قصد بناء ثانوية تتسع ل 1000 تلميذ بتبسة بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1388 الموافق 3 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة تم التنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6 هكتارات كائنة بارض بلدية تبسة قصد بناء ثانوية تتسع ل 1000 تلميذ في المدينة المذكورة وتعاد الارض الممنوحة بحكم القانون الى املاك الدولة | ويسلم التصرف فيها الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للغرض المبين اعلاه LO المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر