مرسوم رقم 68-190 مؤرخ في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث ابواب فى ميزانيتي وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة التربية الوطنية ونقل اعتماد الى هذه الابواب 11163
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة الاشغال المرمية والبناء وفى ميزانية وزارة التربية الوطنية، في العنوان المثالث 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح - باب يحمل الرقم 34-93 ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وسبعة دنانير (34707) دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » •
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره أربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وسبعة دنانير (34707) دج) | يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى ميزانية وزارة التربية الوطنية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير | الاشغال العمومية والبناء ووزير التربية الوطنية ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 يونيو | سنة 1968 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 4707 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 34707
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 67-300
- مرسوم رقم 67-305
- مرسوم رقم 67-311
- مرسوم رقم 68-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-601
مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.