مرسوم رقم 68 189 مؤرخ في 230 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الداخلية ونقل اعتماد الى هذا الباب . - 1128
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة الداخلية في العنوان الثالث وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح ، باب يحمل رقم 34 - وعنوان ( النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة »
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانون الفينار ) .... 80 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 ( النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة »
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانون الف دينار ( 800000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 34-93 ( النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 LO هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.