قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر بسنة سنة تليفون : 49-16681 : 96-66080 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 250 دينار للسيطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-27 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل 190 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-15 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 66-238 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص لشركة التغليف العصري المغفلة (استدراك) - 193
- قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن الاخراج من الميزانية العملية التجهيز العمومي التي ستنجز فى العمالة النموذجية للواحات والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري التنمية 1 193 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المجلس القضائي الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة | الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران . 192 العامة لوزارة الداخلية . 191 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-29 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387
- مراسيم مؤرخة فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق ا فبراير سنة 1968 تتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية 194 مرسومان مورخان في 3 و 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بالاختصاصات المتعلقة | الموافق 1 و 2 فبراير سنة 1968 يتضمنان التجنس بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة … 192 بالجنسية الجزائرية … 196
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه
- قراران مؤرخان فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة .. 198 قرارات مؤرخة فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23- يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية ما 198 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-30 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-219 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي … 200 مرسوم رقم 68-31 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام
- الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم وقم 67-221 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » رخصة للبحث عن الوقود والمسماة ( وادي نومر » … 201 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم البحث عن المياه الجوفية واستغلالها في سهل مغنية .. 201 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14339 .. 202 بلاغات ، اعلانات
-
- مناقصات 202
- انداران الى مقاولين .. 203 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 204 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-27 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني هام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم النقل البرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير - سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يرسم ما يلي. المادة الاولى : تنشأ ثلاث مديريات اقليمية للنقل وهي الشكل المصالح الخارجية لوزارة النقل يكون مركز كل واحدة من هذه المديريات الاقليمية :
- في الجزائر مع عمالات الجزائر والمدية وتيزي وزو والاصنام والواحات كقاعدة اقليمية ،
- وفى وهران مع عمالات وهران ومستغانم وتلمسان | وتيارت وسعيدة والساورة كقاعدة اقليمية ، وفي قسنطينة ( أو عنابة ( مع عمالات قسنطينة وسطيف وعنابة وباتنة كقاعدة اقليمية .. المادة 2 : يعين وزير النقل بموجب قرار المديرين الاقليميين المختارين من هيئة المهندسين التابعين للدولة أو هيئة المتصرفين غير أنه يمكن أن يعين بصفة مدير اقليمي وخلال مدة انتقالية تبلغ ثلاثة اعوام وتبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، كل شخص يثبت حصوله على تكوين عال في الميدان الاداري وفي ميدان النقل .. المادة 3 : تدخل تحت سلطة المدير الاقليمي المصالح الادارية والتقنية التابعة لمديريته ، وكذا مراقبو الطرق التابعون المصالح العمالات المادة 4 : يكلف المديرون الاقليميون فى دائرة اختصاصهم بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بالنقل ، ويمارسون الاختصاصات المخولة لهم ، بالاتصال مع عمال العمالات الذين هم مستشارون لهم فى جميع المسائل المتعلقة بالنقل ويمارسون كذلك مهمة عامة تتعلق بالمشورة والتنشيط
الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية والمراقبة يقومون بها لدى مختلف المؤسسات التي تشتغل بالنقل . 1. ويقدمون الى الوزير المكلف بالنقل التفاصيل المتعلقة بالمسائل التي تهم الوسائل والاجهزة وكيفيات سير وانتاج المؤسسات التي يراقبونها وكذا التهيئات والاصلاحات التي قد تستلزمها هذه المؤسسات ويخبرون بها عمال العمالات المادة ه : يحدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ، تنظيم المديريات الاقليمية للنقل وكذا مرتبات المديرين الإقليميين . المادة 6 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-15 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة العامة لوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ فى المدرسة العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة مديرية فرعية للتسيير العقاري المادة 2 : يبدل المقطع الاخير من المادة 2 ، 0 ج ) من المرسوم رقم 66-238 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بالاحكام التالية : ( د ) المديرية الفرعية للتسيير العقارى المكلفة بما يلي : تحضير التنظيم المتعلق بتسيير الاموال العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف المصالح العمالية للمساكن ، تنسيق ومراقبة نشاط المصالح العمالية للمساكن ، مساعدة وزير الاشغال العمومية والبناء فى ممارسة
- وصايته على هيئات البناء » . للجمهورية الجزائرية 191 المادة 3 : تلفى المادة 5 من المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتبدل بالاحكام التالية : تتضمن المديرية العامة للوظيفة العمومية اربع مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الاساسية ، المكلفة بما يلي :
- تحضير النصوص العامة المتعلقة بوضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تحضير النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على هؤلاء الموظفين وذلك بالاشتراك مع مصالح وزارة المالية والتخطيط درس اقتراحات الوزارات المعنية بالامر ، الرامية الى اصلاح النظام الاجتماعي والخاص بتقاعد الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التابعة للدولة وذلك بالاشتراك مع وزارة المالية والتخطيط [* [ وضع مراجع ومستندات تتعلق بالوظيفة العمومية والاحصاءات الخاصة باسلاك موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . ب ) المديرية الفرعية للتكوين الادارى وتحسين مستوى الموظفين المكلفة بما يلي :
- القيام بتكوين وتحسين مستوى الموظفين الاداريين ، وتنسيق تكوين وتحسين مستوى الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، السهر في موضوع التوظيف ، على تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين ، تتبع تطور مجموع الاسلاك الخاصة بالادارة العامة قصد تحضير التقديرات المتعلقة بالتكوين والتوظيف المطابقة لحاجيات الادارات المعنية بالامر ، وذلك بالاتصال مع المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الاساسية وعلاوة على ذلك تقوم المديرية الفرعية للتكوين الاداري وتحسين المستوى بالوصاية على المدرسة الوطنية للادارة ومراكز التكوين الاداري ج ) المديرية الفرعية للموظفين والمراقبة المكلفة بما يلي :
- السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تسپيير موظفي الاسلاك الوزارية المشتركة ، القيام بمراقبة وتسيير الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ت جمع المعلومات عن سير وتنظيم المصالح العمومية .
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه د ) المديرية الفرعية للتعاون التقني المكلفة بما يلي : تحضير عناصر سياسة خاصة بالتعاون التقني تهم الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما : ب تحضير اتفاقيات واتفاقات التعاون التقني وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية والتخطيط ، تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بمقتضاها فى الادارات والجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية التابعة لهذه الادارات ، وذلك اما برسم التعاون التقني الثنائي أو المتعدد الاطراف واما برسم القانون العام ، تحديد الشروط التي يمكن للأقطار الاجنبية والهيئات الدولية أن تقدم بمقتضاها مساعدتها للجزائر ، لأجل تكوين بو تحسين مستوى الموظفين والاعوان الذين يعملون في الادارات أو الجماعات أو الهيئات أو المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه ، وذلك بالاتصال مع المديرية الفرعية للتكوين الإداري وتحسين مستوى الموظفين ) تنظيم تعاون ادارى مع الاقطار الاجنبية والهيئات الدولية والادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية المشار اليها في المقطع أعلاه ، ولا سيما في ميدان الوثائق وارسال البعثات الدراسية أو الأبحاث والتجارب ، جمع طلبات التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية وتنسيق توظيف هؤلاء التقنيين . المادة ) : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل لقيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387، الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-29 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ) ويت في التالية رقى 62 - لامل المؤرخ في 1 فيسمين | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967، والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والذي حولت بموجبه الى عمال العمالات والادارة المركزية ، اختصاصات رؤساء المفتشين العامين الاقليميين فيما يتعلق بالملفات المدخلة فيها المسؤولية المدنية للجزائر ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يختص كل وزير بالتحقيق والبية في القضايا التي تثار فيها مسؤولية الدولة من جراء فصل الادارة المركزية الخاصة بوزارته .. المادة 2 : يختص عمال العمالات بالتحقيق والبت في القضايا التي تثار فيها مسؤولية الدولة من جراء فعل المصالح الخارجية .. بيد أنه اذا كانت مسؤولية الدولة مترتبة في حدود مبلغ مساو ل …ره دج فاكثر فيتخذ القرار من الوزير المعنى بالامر بناء على اقتراح عامل العمالة .. المادة 3 : خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه فان وزير الدفاع ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يحققان ويفصلان في جميع القضايا التي تترتب فيها مسؤولية الدولة من جراء فعلهما .. المادة ) : يفصل في القضايا التي هي قيد التحقيق طبقا لاحكام هذا المرسيوم … وان تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وكيفيات تطبيقية يجرى تحديدها من قبل وزير المالية والتخطيط . المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرق بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 المواقع . فبراير سنة 1968 ها هواري بومدين
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق | 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص لشركة التظيف العصرى المغفلة ((استدراك)) الجريدة الرسمية - العدد 100 الصادر بتاريخ 7 رمضان عام 1387 الموافق 8 ديسمبر سنة 1967
- في الفهرس - الصفحة 1606 العمود الاول السطر 11 بدلا من : لشركة التغليف العصرى المغفلة ) يقرأ ما يلي : لشركة التغليف العصرى المحدودة المسؤولية »
- الصفحة 1615 العمود الأول السطران 26 و 29 بدلا من : لشركة التغليف العصرى المغفلة ) يقرأ ما يلي : لشركة التغليف العصرى المحدودة المسؤولية » ) والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1287 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن الاخراج من الميزانية لعملية التجهيز العمومي | الجدول التي ستنجز فى العمالة النموذجية للواحات والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية ان وزير المالية والتخطيط ،
-
- بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن أحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والذى عهد بموجبه الى الصندوق الجزائرى للتنمية تسيير بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والقاضي باعتبار بعض العمالات وخاصة عمالة الواحات ( عمالات نموذجية ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان تسيير عملية التجهيز العمومي المبينة فى الجدول رقم 1 المذكور بعده يعهد به مباشرة الى الصندوق الجزائري للتنمية .. رقم 1 رقم العملية عنوان العملية اذن البرنامج- 01-2200-7-11-72 الحي الادارى بورقلة ••••••••••••••••••••••••••••• . و… ره المادة 2 : يكون عامل عمالة الواحات هو الأمر بصرف | العملية المشار اليها أعلاه المادة 3 : تقتطع اعتمادات الدفع المخصصة لهذه | العملية المشار اليها أعلاه من اعتمادات الدفع الاجمالية | الجدول المنصوص عليها في المادة الأولى من الباب 11-72 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1967 المادة 4 : يحدد الرقم الجديد الخاص بتعريف العملية وتخصيص اعتمادات الدفع طبقا للجدول رقم 2 المدكسون أدناه 10 رقم 2 الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية عنوان العملية اذن البرنامج اعتمادات الدفع 01-22007-11-72 7-11-72-1340-01 الحي الادارى بورقلة 50000002 المادة ه : يقوم هذا القرار مقام تفويض اعتمادات الدفع | العامل عمالة الواحات . المادة 6 : توضع اعتمادات الدفع تحت تصرف عامل عمالة الواحات من قبل الصندوق الجزائرى للتنمية : ويجوز لعامل العمالة أن ينجز الالتزامات الخاصة بمصروفات العملية المشار اليها أعلاه ضمن حدود اذن البرنامج المقرر في هذه العملية • المادة 7 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق
194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 LO عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 عين السيد بوعلام باقي لتولى مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران مراسيم مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 تتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيد شادى محمد بن عمار المولود في 25 يناير سنة 1941 بالمسيلة عمالة سطيف ( شهادة الميلاد رقم 85 من بلدية المسيلة ) يدعى من الآن فصاعدا : ( عمري محمد ) . المادة 2 : ان السيد شادى عمر المولود في 27 فبراير سنة 1919 بالمسيلة ( شهادة الميلاد رقم 116 من نفس البلدية ) عقد الزواج رقم 46 بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1937 يدعى من الآن فصاعدا : « عمري عمر » . المادة 3 : ان السيد شادى الاخضر المولود في 9 يونيو سنة 1946 بالمسيلة ( شهادة الميلاد رقم 1178 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : « عمري الاخضر » .. المادة 4 : ان السيد شادي عبد العزيز المولود في 14 مارس سنة 1950 بالمسيلة شهادة الميلاد رقم 616 من نفس البلدية) يدعى من الآن فصاعدا : ( عمري عبد العزيز » المادة ه : ان السيد شادي رابح المولود في 10 غشت سنة 1952 بالمسيلة ( شهادة الميلاد رقم 1896 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : « عمري رابح ( » . ( . المادة 6 : أن السيد شادي الاحسن عبد النور المولود في 17 فبراير سنة 1965 بالمسيلة ( شهادة الميلاد رقم 448 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : « عمري الاحسن عبد النور » المادة 7 : ان السيد شادى أبو بكر المولود في 13 مارس سنة 1957 بسانت اوان ( السين ) ( شهادة الميلاد رقم 133 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : « عمري ابو بكر » . المادة 8 : ان الآنسة شادى سعاد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1958 باونقيان لي بان ( فال دواز ) ( شهادة الميلاد رقم 977 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : « عمري سعاد ) المادة 9 : ان السيد شادي خالد المولود في 2 سبتمبر سنة 1960 بأونيقان لي بان ( فال دواز ) ( شهادة الميلاد رقم 934 من نفس البلدية ) يدعى من الافصاعدا : « عمري خالد » . المادة 10 : ان السيد شادي بشير المولود في 19 سبتمبر سنة 1962 باونقيان لي بان ( فال دواز ) ( شهادة الميلاد رقم 949 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : « عمري بشير » المادة 11 : ان السيد شادي عبد المؤمن المولود في 14 ديسمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 4467 بمدينة الجزائر ( يدعى من الآن فصاعدا : « عمري عبد المؤمن » . المادة 12 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام القضاء المختص . المادة 13 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 ها هواري بومدين
الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : أن السيد بطاطة السعيد المولود في 6 فبراير سنة 1920 ببنى عمران عمالة تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 207 من نفس البلدية وعقد الزواج رقم 38 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : ( ابن عجالي السعيد » المادة 2 : ان الآنسة بطاطة فيفى المدعوة حسنى المولودة في 19 غشت سنة 1947 بالثنية عمالة الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 303 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : ابن عجالي فيفى المدعوة حسنى » . المادة 3 : أن الآنسة بطاطة فيفى المولودة في 10 اكتوبر سنة 1949 ببني عمران عمالة تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 38 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا ( ابن عجالى فيفي » . المادة 4 : ان السيد بطاطة محمد المولود في 23 يوليو سنة 1901 ببني عمران عمالة تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 42 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : « ابن عجالي محمد )) • المادة ه : ان السيد بطاطة عبد الرحمن المولود في 23 يناير سنة 1953 بالاخضرية عمالة تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 20 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : ( ابن عجالي عبد الرحمن » . المادة 6 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام القضاء المختص . المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 195 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن السيد بوحلوفة الطاهر المولود في 23 نوفمبر سنة 1921 بالطاهير عمالة قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 1131 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : ابن بريهوم الطاهر » المادة 2 : ان الآنسة بوحلوفة صليحة المولودة سنة 1955 بالطاهير عمالة قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 49 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : ( ابن بريهوم صليحة ) . المادة 3 : ان السيد بوحلوفة نصر الدين المولود في 14 مايو سنة 1960 بالطاهير عمالة قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 140 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : « ابن بريهوم نصر الدين ) المادة 4 : ان السيد بوحلوفة توفيق المولود في 7 مايو سنة 1962 بالطاهير عمالة قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 102 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : « ابن بريهوم توفيق » المادة ه : ان الآنسة بوحلوفة رزيقة المولودة في 1 يناير سنة 1965 بالطاهير عمالة قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 1 من نفس البلدية ( تدعى من الآن فصاعدا : ( ابن بريهوم رزيقة » . المادة 6 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام القضاء المختص . المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيك هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 LO هواري بومدين
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 150 ذو القعدة عام 1387 ه مرسومان مؤرخان في 3 و 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 و 2 فبراير سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية | الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة اسماؤهم أسفله : عبد الله ولد ميمون المولود في 27 نوفمبر سنة 1942 ببني صاف ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الله عبد العزيز بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1930 | بمليانة (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عبد العزيز . عبد القادر بن احمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1939 با قديل (وهران) … عبد القادر ولد ابراهيم المولود سنة 1936 بالرمشي تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي عبد القادر عبد القادر ولد محمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1923 بعين الحجر (سعيدة) واولاده القصر : ادريس ولد عبد القادر المولود في 12 ديسمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس ، لويزة بنت عبد القادر المولودة في 8 يوليو سنة 1951 بسيدي بلعباس ، رحمونة بنت عبد القادر المولودة في 8 غشت سنة 1953 بسيدي بلعباس ، زينة بنت عبد القادر المولودة في 6 اكتوبر سنة 1956 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن الصاعدا : شاذلي عبد القادر ، شاذلي أدريس ، شاذلي لويزة ، شاذلي رحمونة ، شاذلي زينة . عبد القادر ولد محمد المولود في 9 اكتوبر سنة 1926 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر ، محمد بن عبد القادر | المولود في 31 يناير سنة 1950 بعين الطلبة ، ميمون بن عبد القادر المولود في 22 ديسمبر سنة 1951 بعين الطلبة ، سكينة بنت عبد القادر المولودة فى 22 فبراير سنة 1956 بعين الطلبة ، عزوز ولد عبد القادر المولود في 27 ابريل سنة 1959 بعين الطلبة ، عبد المجيد ولد عبد القادر المولود في 25 يناير سنة 1961 بعين الطلبة ، ميمونة بنت عبد القادر المولودة فى 10 مايو سنة 1962 بعين الطلبة ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني عبد القادر ، زناسني محمد ، زناسني ميمون ، زناسني سكينة ، زناسني عزوز ، زناسني عبد المجيد ، زناسني ميمونة .. احمد بن محمد المولود سنة 1900 بمراكش (المغرب) بارك محمد المولود في 8 يونيو سنة 1936 بالاصنام . بوغرس الحبيب المولود سنة 1921 ببشار (المناورة) وأولاده القصر : يوغرس فضيلة المولودة في 14 يوليو سنة | 1951 ببشار ، بوغرس كريمة المولودة فى 1 يوليو سنة 1953 ببشار ، بوغرس رشيدة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1955 ببشار ، بوغرس نعيمة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1957 ببشار ، بوغرس هواري المولود في 24 مارس سنة 1960 ببشار ، بوغرس حورية المولودة في 17 مارس سنة 1962 ببشار … شرادي بوسيف المولود في 27 مارس سنة 1913 بالمالح ( وهران ) . أدريس بن احمد المولود في 27 فبراير سنة 1944 بالمرسى الكبير (وهران) … ادريس بن محمد المولود في 4 مارس سنة 1935 بسيدي بلعباس (وهران) .. ادريس بن مختار المولود سنة 1934 بالعنصر بلدية بوتليليس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مداني ادريس . فتيحة بنت الاحسن المولودة فى 4 غشت سنة 1945 بالمرسى الكبير (وهران) … قلاى عمر المولود في 30 اكتوبر سنة 1928 ببوتليليس ( وهران ) . حمدي الحاج المولود في 18 نوفمبر سنة 1938 بسيدي بلعباس ) وهران ) وولداه القاصران : حمدي سيدي محمد المولود في 15 فبراير سنة 1966 بسيدي بلعباس ، حمدي ظريفة المولودة في 3 فبراير سنة 1967 بسيدي بلعباس ( وهران ) . قدور ولد عبد القادر المولود سنة 1930 بوادى صباح ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى قدور • كبداني عمار المولود في 27 يوليو سنة 1933 بني صاف (تلمسان) واولاده القصر : كبداني حسين المولود في 5 أما وسنة 1953 ببني صارف تلمسان، كبداني فتيحة المولودة في 14 مارس سنة 1955 ببني صاف ، كبداني حميد المولود في 16 يوليو سنة 1957 ببني صاف ، كبداني محمد المولود في 9 مارس سنة 1959 ببني صاف ، كبداني عبد القادر المولود في 30 يوليو سنة 1961 ببني صاف ، كبداني نصيرة المولودة في 7 نوفمبر سنة 1966 ببني صاف . خدوجة بنت الحاج احمد أرملة العابدين جزولي المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) الاكحل عبد الله المولود في 21 فبراير سنة 1933 بحاسي الغلة (وهران) … ميلود بن محمد المولود سنة 1930 بتافنة بلدية الرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : جمعة بنت ميلود المولودة في 3 غشت سنة 1955 بتافنة ( تلمسان ) ، فاطمة بنت ميلود المولودة في 16 يوليو سنة 1958 بالرمشي ، محمد بن ميلود المولود في 20 يناير سنة
الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية 1961 بالرمشي ، نصيرة بنت ميلود المولودة في 13 يوليو سنة 1963 بالرمشي ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلفيلالي ميلود ، بلفيلالي جمعة ، بلفيلالي فاطمة ، بلفيلالي محمد ، بلفيلالي نصيرة … ميمون بن البشير المولود سنة 1938 بمسرغين ( وهران ) ويدهي من الآن فصاعدا : ميسون بن البشير .. محمد بن علال المولود سنة 1926 بدوار أزرو فرقة بني يونس ملحقة تيز أوزلي أقليم تازة ( المغرب ) وولداه القاصران : على بن محمد المولود في 12 يونيو سنة 1957 بأربعاء نايت ايراثن ، فروجة بنت محمد المولودة في 30 يناير سنة 1963 بأربعاء نايت ايراثن .. محمد بن محمد المولود في 20 يونيو سنة 1943 ببوخنافيس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : محمد كريم .. محمد ولد محمد المولود سنة 1932 ببلعربي ( وهران ) … محمد ولد محمد المولود في 25 يوليو سنة 1936 بعين تموشنت ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا بوز قاوى محمد محمد بن الطيب المولود في 5 نوفمبر سنة 1941 بسيدى بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن السعيد محمد . أوهادي عبد القادر المولود في 1 فبراير سنة 1939 بايفرى بلدية سبدو ( تلمسان ) شويفلان سمينة المولودة في 1 نوفمبر سنة 1933 بباريس الدائرة الثامنة ( عمالة السين ) فرنسا . زناسني بوسيف المولود سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني خدة المولودة في 22 هشت سنة 1957 بعين تموشنت ، زناسني حمين المولود في 27 غشت سنة 1959 ببني صاف ، زناسني عطومة المولودة في 2 يونيو سنة 1962 ببني صاف • زيزي مراد المولود في 14 يوليو سنة 1944 بمدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله : عبد الكريم ابن احمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1941 بالقليعة (الجزائر) . احمد بن محمد المولود سنة 1929 بكعبة مولاي أحمد الذهبي ملحقة ريصاني قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر للجمهورية الجزائرية 197 حبيب بن احمد المولود في 24 فبراير سنة 1955 بخير الدين ( مستغانم ) ، عبد القادر بن احمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1956 بخير الدين ( مستغانم ) بتون بنت احمد المولودة في 18 مارس سنة 1960 بخير الدين (مستغانم) حورية بنت احمد المولودة في 19 غشت سنة 1962 بسيادة ( مستغانم ) محمد بن احمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1964 بمستغانم .. عائشة بنت محمد المولودة فى 3 أبريل سنة 1943 باقديل ( وهران ) .. بغداد بن محمدى المولود في 13 مارس سنة 1944 بالمرسي الكبير (وهران) .. بلغازي محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1942 بمدينة الجزائر … ابن ناصر بن محمد المولود في 9 يونيو سنة 1836 بالبليدة ( الجزائر ) .. ابن على عفيف المولود في 15 يوليو سنة 1938 بمستغانم . ابن حدو باية أرملة الحاج بن على عبد القادر المولودة في 13 يونيو سنة 1924 بالحراش (الجزائر) … ابن سوداني رقية المولودة فى 29 أبريل سنة 1943 بأغيل ايران ( مستغانم ) .. بوعزة احمد المولود في 5 فبراير سنة 1933 بمستغانم . بومدين بن عبد القادر المولود في 1 نوفمبر سنة 1936 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن صالح بومدين . الجبلي جيلالي المولود في 29 يناير سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . النفوسي يوسف المولود في 3 يونيو سنة 1899 بأجيم جربة ، ولاية مدنين (تونس) . فاطمة الزهراء بنت الظاهر المولودة فى 10 يوليو سنة 1928 بمدينة الجزائر . فيلالي بلقاسم المولود في 12 ديسمبر سنة 1924 بخميس مليانة ( الاصنام ) . غوثي عبد القادر المولود في 22 أبريل سنة 1917 بمعسكر (مستغانم) . غربي علي المولود في 7 أبريل سنة 1939 بعين غلال ولاية بنزرت (تونس) . جر في سليمان المولود سنة 1937 بفقيق اقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : جرافي دليلة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1964 بالعين الصفراء (سعيدة) ، جرفي فريدة المولودة في 4 يناير سنة 1964 بالعين الصفراء ، جر في رشيدة | المولودة في 23 مارس سنة 1967 بالعين الصفراء ..
198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه قاضي الهادي المولود في 20 سبتمبر سنة 1935 بسيدى معاوية ولاية نابل (تونس) وابنه القاصر : قاضي شكرى | | | المولود في 2 فبراير سنة 1966 بزمورة (قسنطينة) . الخلالفة عبد العزيز المولود في 6 مايو سنة 1939 بكرمانية سليانة ولاية الكاف (تونس) … خياطي احمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1932 بالسوقر | (تيارت) وأولاده القصر : خياطي مختارية المولودة فى 7 يناير سنة 1963 بالسوقر ، خياطي عبد القادر المولود في 17 فبراير سنة 1964 بالسوقر ، خياطي مختار المولود في 25 فبراير سنة 1965 بالسوقر . كنوب أولريك فيردينان المولود في 30 أبريل سنة 1934 ببروسياش فريدلاند (ألمانيا) وأولاده القصر : آيت على أودية كريم المولود في 29 ديسمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ، آيت علي أودية ياسمينة عبد العايد المولودة في 11 سبتمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر ، وأن الملقب كنوب أولريك | فيردينان يدعى من الآن فصاعدا آيت علي أودية علي . الهواري ولد عبد الله المولود في 10 سبتمبر سنة 1942 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوفيسة الهواري . العروسي عبد القادر المولود في فبراير سنة 1916 بالقادة بلدية زهانة (وهران) . مروك محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1940 بجحوط ( الجزائر ) . ميمون ولد بوزيان المولود في 5 مارس سنة 1934 بسيدى بلعباس (وهران) ويدعي من الآن فصاعداً : ابن زوزو ميمون. محمد بن عمار المولود سنة 1933 ببني سيدل ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد الله ابن محمد المولود في 27 يونيو 1900 بسيق (وهران) ، فتيحة بنت محمد المولودة في 15 ابريل سنة 1957 بسيق ، نصر الدين بن محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1959 بوجدة (المغرب) ، حسن بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1963 بسيق ، حفيظة بنت محمد المولودة فى 28 أبريل سنة 1965 بسيق .. محمد بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1932 بعين الطلبة (وهران) … مقران الطيب المولود في 24 سبتمبر سنة 1935 بحمام بوحجر (وهران) . موماني الاخضر المولود في 5 أبريل سنة 1939 بالكاف | بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) .. نقادي محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1938 بسيدي بن عدة (وهران) . ولد علي محمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1936 بشعبة اللحم (وهران) . أوراغي الحبيب المولود سنة 1933 ببني منقوش الجنوبية أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : أوراغي احمد المولود سنة 1954 بأوغارات (المغرب) أوراغي محمد المولود سنة 1956 بأوغارات ، أوراغى فاطمة الزهراء المولودة في 28 فبراير سنة 1964 بملاكو تيارت ، أوراغي حسن المولود في 18 فبراير سنة 1965 بملاكو ، أوراغي موسى المولود في 6. أبريل سنة 1965 بملاكو ، اوراغي يوسف المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 بملاكو ، أوراغي زهية المولودة في 19 . أكتوبر سنة 1966 بملاكو .. رابح بن يخلف المولود في 2 فبراير سنة 1937 بالحراش ( الجزائر ) ، ويدعي من الآن فصاعدا يخلف رابح .. رمضاني محمد المولود سنة 1935 بتارقة ( وهران ) وبنته القاصرة : رمضاني سليمة المولودة في 16 يناير سنة 1967 بأغلال (وهران) .. سالم محمد المولود في 19 يوليو سنة 1943 بأغيل ايران ( مستغانم ) . سراجي حميدة المولود سنة 1919 بمغنية ( تلمسان ) وأولاده القصر : سراجي عمر المولود في 17 يونيو سنة 1950 بوجدة (المغرب) ، سراجي آسيا المولودة فى 2 يونيو سنة . 1952 بوجدة ( المغرب ) سراجي فاطمة الزهراء المولودة في 14 مارس سنة 1955 بوجدة (المغرب) سراجي محمد المولود في ا ديسمبر سنة 1959 بوجدة المغرب ، سراجي سميرة المولودة في 4 يناير سنة 1965 بمغنية ( تلمسان ) سي على بن محمد المولود سنة 1911 بوادي لوانة قبيلة بني وليد أقليم فاس (المغرب) وولداه القاصران : الوليدي آمنة المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1962 بسيدي بومدين بلدية عين الاربعاء (وهران) ، الوقيدى محمد المولود في ؟ نوفمبر سنة 1964 بعين الاربعاء (وهران) .. قراران مؤرخان فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 أنهى انتداب السيد خالد الشريف القاضي بمحكمة حجوط بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل …
- بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 نقل السيد خالد الشريف القاضي بمحكمة حجوط بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر قسم المخالفات . قرارات مؤرخة فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 23 شوال عام 1387 الموافق | 23 يناير سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع
الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 | مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : السيدة عاشور خيرة زوجة شيعلي عمرو المولودة في 14 مارس سنة 1923 بتلمسان .. السيدة البتول بنت حسن زوجة بن عائشة الزبير المولودة في 19 ابريل سنة 1936 بوهران . السيدة ابن حمو فاطمة زوجة جدوى بن سواق المولودة سنة 1917 بسيدى على بوسيدي وهران . السيدة ابن مسعود خديجة زوجة بالقاضي احمد المولودة سنة 1923 بدوار أولاد عبد المؤمن سعيدية ( المغرب ) . السيدة ابن السعيد هوارية زوجة صدره عبد القادر المولودة فى 24 مارس سنة 1940 بمستغانم . السيدة كانصيل جان مونيك زوجة القلي عمار المولودة في 24 مارس سنة 1944 بعين طاية ( الجزائر ) . السيدة سيرنارى مارى ليوني زوجة مناد عبد القادر المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1943 بلورطودى طالانو ( عمالة كورسيكا ) فرنسا السيدة شولي كلوديا هنريات زوجة البار مخلوف المولودة في 20 يوليو سنة 1918 بروان ( عمالة لالوار ( فرنسا السيدة سيرون مارسيل البريت زوجة أو موشي محمد المولودة في 9 يناير سنة 1905 بموف سير هويزن ( عمالة لورن ) فرنسا . السيدة دوميرى جكلين مارى زوجة خواس احمد المولودة في 16 فبراير سنة 1933 بموبوج ( عمالة الشمال ) فرنسا . السيدة ديميتز جوزيمة زوجة مباركي حمو المولودة في 21 مارس سنة 1917 با فيلجام (بلجيكا) … السيدة دوموليرات دي جو فرانس فكتوار زوجة باج جان لورى المولودة في 12 يوليو سنة 1944 بروني ( عمالة دي بوش دي رون ) فرنسا . السيدة ديفور جان جوليان بوليت زوجة الحلو سليمان المولودة في 1 أبريل سنة 1936 بانجيان ( عمالة السين مرتيم فرنسا السيدة ايرنانديس مارى زوجة تاملفات عبد الرزاق المولودة في 27 يونيو سنة 1919 بمدينة الجزائر السيدة فاطمة بنت عبد القادر زوجة حساين بلقاسم المولودة في 23 فبراير سنة 1935 بتلمسان . السيدة فاطمة بنت عبد السلام زوجة نشيخ عبد القادر المولودة سنة 1929 ببني سيدل (المغرب) . للجمهورية الجزائرية 199 السيدة فاطمة بنت السعيد زوجة زيدور محمد المولودة فى 21 يناير سنة 1937 بعين تموشنت ( وهران ) . وتدعى من الآن فصاعدا : «ابن السعيد فاطمة» السيدة قافور آن مارى لويز أوجيني زوجة J شكوري عبد الرزاق المولودة فى 24 يوليو سنة 1942 بروبي عمالة الشمال (فرنسا) .. السيدة فوزية محمد سليمان زوجة طالب محمد المولودة في 21 اكتوبر سنة 1939 بسوهاج ( الجمهورية العربية المتحدة ) . السيدة فارسية لويزات زوجة بوغدو حسين المولودة في 10 يوليو سنة 1930 بالعوامرية ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : طبابش عزيزة .. السيدة فارسية مارى زوجة قرقابي العربي المولودة في 17 يوليو سنة 1934 بالعوامرية ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : طبابش باية السيدة فارسية فيلار ماريا زوجة خوجة علي المولودة في 8 يونيو سنة 1937 بالبيريك أقليم فالانس (اسبانيا) • السيدة قايات رولاند جيزال زوجة سوسي محمد المولودة في 23 فبراير سنة 1934 بباج لوشتان ( عمالة لان ) فرنسا . السيدة قراما قلية جمه مارية زوجة بوعزيز محمد امقران المولودة في 4 غشت سنة 1941 بمونتله ( ايطاليا ) • السيدة خزاني فاطمة زوجة بناش محمد المولودة في 22 يونيو سنة 1903 بالغزوات (تلمسان) السيدة خديجة بنت أعلي زوجة دحو عبد القادر المولودة في 4 غشت سنة 1933 بعين تموشنت ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوى خديجة . السيدة خديجة بن ماحي زوجة بريجي علي المولودة في 15 ديسمبر سنة 1942 بوهران السيدة خديجة بنت محمد زوجة ابن عويشة عمر المولودة في 17 يوليو سنة 1948 بمدينة الجزائر . السيدة الحلو نعيمة زوجة العشاش عبد السلام المولودة سنة 1943 بفاس (المغرب) . السيدة العروش بييرات مارى لويز زوجة جنادى عبد الحميد المولودة في 29 يوليو سنة 1942 بأولانس عمالة (الدوبس ) فرنسا . السيدة لودوا ايفون جان زوجة صخرى احمد المولودة في 12 يونيو سنة 1912 بكومبيان (عمالة الواز) فرنسا • السيدة لوفيفر كريستيان مادلين زوجة بونابي علي المولودة في 21 مايو سنة 1948 ببرينوي ( ايسون ) فرنسا .
200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه السيدة مطرفي خيرة زوجة دحو محمد المولودة سنة 1924 ببني واسين (تلمسان) … السيدة ميموني زينب زوجة مخلوف محمد المولودة في 29 ابريل سنة 1935 برحوية (وهران) . السيدة أوط سيزان زوجة اقرقور عبد القادر المولودة في 5 أبريل سنة 1938 بميتز ( عمالة لاموزيل ) فرنسا … السيدة رحمة بنت رمضان زوجة بلخيار بشير المولودة في 2 يناير سنة 1938 بحمام بوحجر وهران) .. وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار رحمة . السيدة راجي فاطمة زوجة صالحي عبد العزيز المولودة سنة 1943 بالجديدة (المغرب) .. السيدة رمضان رحمة زوجة العريجي محمد الصفير المولودة سنة 1938 بتلمسان .. السيدة رتيبة بنت محمد زوجة مولوج علي المولودة في 22 ديسمبر سنة 1939 بالبليدة ( الجزائر ) :. السيدة رينو جوليه نويمي زوجة حمودى مولدى المولودة في 5 يوليو سنة 1931 ببورى ( عمالة لارديش ) فرنسا . السيدة رويار هيلين تيريز زوجة دياربي الطيب المولودة في 12 يناير سنة 1927 بميلوز (عمالة الهوت ران ) فرنسا . السيدة صايار دونيز بييرات مارى زوجة أوشان احمد المولودة فى 2 مارس سنة 1920 بسانت فولاى ( عمالة ليل و فيلان ) فرنسا .. السيدة سوسي حدة زوجة ورياشي بومدين المولودة في 29 يناير سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) : 10 السيدة سبر ينقسفله آرلات جيزال زوجة رمضاني على المولودة في 22 يونيو سنة 1930 بفج مزالة (قسنطينة). السيدة تينيار نيكول زوجة أملال محمد أو تودرت المولودة في 8 مايو سنة 1944 بدولون ( عمالة لاسارت ) (فرنسا .. السيدة طرابلسي خديجة زوجة حمزة محمد المولودة في 23 مارس سنة 1942 بحمام الانف ( ) تونس) .. السيدة فاران رايموند ليون دونيز زوجة بحيش مولود المولودة فى 17 يونيو سنة 1941 بليزيو ( عمالة دى كالفادوس ) فرنسا .. 10 .. السعيدة يونقمان نيلي اندرى سيزان زوجة رويس محمد المولودة في 25 مارس سنة 1926 بفنسان عمالة ( قال دومارن ) فرنسا . السيدة زعنان أخيرة زوجة فرطاس حسين المولودة في 15 مارس سنة 1944 بوهران .. السيدة زناتي فاطمة زوجة ملزة احمد المولودة سنة 1937 بصفصاف (تلمسان) … بموجب قرارين مؤرخين فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الشخصان الآتية أسماؤهما : السيد كاسان عبد الكريم المولود في 20 يوليو سنة 1947) ببجاية (سطيف) : 10 الآنسة خيرة بنت أحمد المولودة في 28 سبتمبر سنة 1947 بحجوط (الجزائر) . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-30 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-219 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-219 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1997 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « قميرة ومقادين وحاسي بورزمة وحاسي رمادة ووادي اللوحة وغرق الجواد وحاسي ابراهيم وزمول » ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلي : المادة 1 : 210152 كم 2 تقريبا بدلا من 200 و 21 كم 2 ، المادة 2 : رخصة زمول تزاد النقطة 12 من الأحداثيات ، خط العرض الشمالي - 00-29 وخط الطول الغربي = ‘ 40 ° 7 المادة 3 : الفقرة 3 ، تقرأ صيغة الاستدلال كما يلي : Mo 80 ( 0,5 ) M1 + = 1 1 $ المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 . 10 … هواري بومدين
الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 مرسوم رقم 68-31 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-221 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) رخصة للبحث عن الوقود والمسماة (( وادي نومر )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-221 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة «وادى نومر» ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل صيغة الارقام الاستدلالية الواردة في الفقرة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلي : Mo So 1 } + ( 0,5 Σ M1 S1 المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :. وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 10.1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم البحث عن المياه الجوفية واستغلالها في سهل مغنية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بناء على تقرير عامل عمالة تلمسان ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1960 والقاضى بان يطبق فى الجزائر الامر رقم 99758 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح قواعد نزع الملكية لأسباب المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم لا - 253 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1961 والمتضمن تعديل المرسوم المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-784 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1961 والمتضمن تتميم المرسوم المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 6، سبتمبر سنة 1960 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-108 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان بأن أشغال الري في سهل مغنية ذات منفعة عمومية ومستعجلة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 أبريل سنة 1938 والمحددة بموجبه شروط تطبيق المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 على المياه الجوفية في الجزائر ، وبناء على نتائج التحقيقات المجراة مسبقا ، وبناء على اقتراح مدير مصلحة الري ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخضع البحث في داخل محيط الدائرة المحددة في المادة 2 ادناه ، عن المياه الجوفية واستغلالها ) لأذن مسبق تمنحه المصلحة التقنية للري . المادة 2 : ان حدود محيط الدائرة الخاص بالبحث والاستغلال هي الحدود المبينة في ملخص الخريطة المرفقة بأصل هذا القرار والتي تبقى مرفقة به ، وتتبع هذه الحدود الخطوط الهامة المعينة فيما بعد : ا - فى الشمال : ابتداء من الحدود الجزائرية المغربية وعلى مستوى ضريح حوش سيدي عايد 80050 X - 60 181 = Y 432 = = Cote يتبع الحد مسيل المجرى الرئيسي لوادى مويلح لغاية المقطع 91037 X و هر 183 Y ويجسم مسلك مغنية الحد ابتداء من ذلك المقطع الى الجنوب من داخل أراضي سيدى بريش ( في أسفل برج الرصد ) ويتلاقى مع سهل مغنية فى الزاوية الشمالية الشرقية من القلعة . ويتبع محيط الدائرة ، ابتداء من الزاوية الجنوبية الشرقية للقلعة ، الطريق الوطني رقم 7 المتجهة نحو تلمسان :. ب - في الشرق : ابتداء من المفرق الجنوبي للطريق العمومي رقم 7 ولمسافة درا كم من مغنية بمعدل 97,37 X 50 180 Y ت Y يتبع الحد طريق طر اليمي (46 00) لغاية ممر وادى طراليمي بمعدل 85 1000-217308 ج - في الجنوب : يتكون الحد من المجرى الرئيسي لوادي طر اليمي على ارتفاع النقطة السابقة لغاية مقطع مسلك سيدى زاهر ( 98,45 - × 169,93 ل ) الى المكان المسمى باب الزيتور ، ومن هذا المسلك لغاية رأس زاوية الحدود بمعدل | 1395 695
202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه د في الغرب : الحدود الجزائرية المغربية ابتداء من الزاوية البارزة جدا والمحددة اعلاه لغاية ضريح سيدى عايد المادة 3 : ان المستفيدين الحاليين من رخص استغلال الطبقة المائية بالوسائل الميكانيكية ملزمون بتركيب عدادات على نفقتهم وبدون امهال ، ويقيد كشف الاستهلاك شهريا ويرسل الى المصلحة التقنية للري لإجراء المراقبة على موجبه . المادة 4 : يكلف مدير مصلحة الري وعامل عمالة تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 … الامين خان قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14339 بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 14339 الملحقة نسخة منه باصل هذا القرار ، والمشتمل على اربع قطع من نوع اراضي الفلاحة الكائنة بدوار اولاد كباب القديم بلديتي بوحاتم وفرجيوة مع تخصيصات الملكية المبينة ادناه القطعة رقم 1 مساحتها 6 هكتارارات و 19 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية القطعة رقم 2 مساحتها 4 هكتارات و 34 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية . بلاغات ، مناقصات التنمية الاقتصادية القروية دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بوهران بناء حمامات ضد الجرب فتحت مناقصة لبناء اربع حمامات ضد الجرب بعمالة وهران القطعة أ بناء حمام ضد الجرب بتينيرة وادي سفيون القطعة ب بناء حمام ضد الجرب بابن العربي . القطعة ج بناء حمام ضد الجرب بسيدي علي بن يوب . القطعة د بناء حمام ضد الجرب بمقطع الدوز يمكن للمقاولين أن يقدموا عروضهم فيما يخص قطعة | القطعة رقم 3 مساحتها 15 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية القطعة رقم 4 مساحتها 8 آرات و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية خصصت للسادة : بارش بوشريط بن مبارك المولود سنة 1876 باولاد كباب بنسبة 2583/5386 . بارش محمد بن مبارك المولود سنة 1883 باولاد كباب بنسبة 2083/5386 . بارش حاج بن مبارك المولود في 10 ديسمبر سنة 1893 باولاد كباب بنسبة 216/5386 . بارش الطيب أو محمد الطيب بن مبارك المولود سنة 1891 باولاد كباب بنسبة 216/53860 بارش احمد بن مبارك المولود سنة 1879 بأولاد كباب بنسبة 288/5386 .. اعلانات واحدة او عدة قطع كما يمكنهم ان يسحبوا الملفات ويتلقوا جميع المعلومات التكميلية فى شأن الاشغال من دائرة الهندسة القروية بوهران 10 شارع طرابلس وحدد تاريخ استلام العروض ب 31 مارس سنة 1968 وهو آخر أجل . وزارة الانباء الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ميزانية التجهيز فتحت مناقصة قصد توريد وتركيب : 1 ) جهاز ارسال قوته 250/300 كيلوات على الموجة المتوسطة 2 ) هوائية تشتمل على صارية مكونة من صاريتين عاكستين ومعدي (فيدر) وغرفة للهوائيات
الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ) مقرأ العمليات يشتمل على نافذة للرقابة والمقاييس . يحدد تاريخ تقديم العروض ب 30 أبريل سنة 1968 وهو آخر أجل وليكن فى العلم أن العروض التي لا تحمل كلمة «عروض - لا تفتح ( فانها ستفتح قبل التاريخ المقرر لهذا الغرض وعليه فانه لا يمكن أخذها بعين الاعتبار … تستطيع المؤسسات طلب كل المعلومات اللازمة وسحب دفتر الشروط ، من الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، من مديرية المصالح التقنية 21 شارع الشهداء - الجزائر مكتب 713 ا الهاتف 2300-60 الهاتف الداخلي 339 - رقم التليكس : 91014 الاذاعة والتليفزيون الجزائرية مدينة الجزائر الاذاعة والتليفزيون الجزائرية فتحت مناقصة قصد توريد اشرطة التسجيل ولواحقها ترسل العروض ضمن ظرف مغلق الى السيد مدير المصالح التقنية بالاذاعة والتليفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء الجزائر قبل 30 مارس سنة 1968 وهو آخر أجل يجب أن تخضع العروض للتعليمات التي تضبط صفقات الدولة تطلب كل المعلومات والاستشارات من مديرية المصالح التقنية . يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم الى أن يشعروا بالنتيجة المخصصة لعروضهم .
- وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى فتحت مناقصة قصد توريد خمس مقاييس مسجلة للامطار .. تسحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع بوقرة الابيار ( الجزائر ( ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية قبل يوم السبت 16 مارس سنة 1968 على الساعة 11 الى السيد المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى . دائرة الاشغال العمومية والبناء بوهران مناقصة محدودة فتحت مناقصة محدودة بقصد التزويد بمصعد كهربائي تركيبه بعمارة ( لوباري ( بسيدي بلعباس ، للجمهورية الجزائرية 203 الحمولة 350 كغ : 4 اشخاص ، سرعة الصعود 70 ر . متر في ثانية : علو الصعود 10 ر34 مترا ،
- 11 نقطة وفوق من جانب واحد . يطلب من المقاولين الذين تهمهم هذه الاشغال أن يقدموا طلبهم الى هنرى كوندامين المهندس المعماري الساكن ب 18 نهج دى شالي بسيدي بلعباس ، كما يجب ان يرفقوا بطلب قبولهم ملفا تقنيا تحدد فيه امكانيات مقاولاتهم .. ويجب أن تصل العروض قبل يوم الاثنين 18 مارس سنة 1968 على الساعة الحادية عشرة الى السيد المهندس الرئيس المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء بوهران . الطابق الاول ( مكتب الصفقات ) . دائرة الاشغال العمومية والبناء بوهران فتحت مناقصة بقصد بناء جدار يحيط بثانوية البنين بعين تموشنت … وتتضمن الاشغال بناء الجدران والحدادة ، وطلاء الدهان . يطلب من المقاولين الذين تهمهم هذه الاشغال أن يسحبوا الملفات من مكتب المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء والكائن مركزه بالطريق الجديد المؤدى الى الميناء ويجب ان تصل العروض قبل 12 مارس سنة 1968 على الساعة الحادية عشرة الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء بوهران ، مكتب الصفقات ( الطابق الاول ) .. افتحت مناقصة بقصد تتميم المرحلة الثانية لبناء الثانوية التقنية للبنين بوهران . وتتضمن هذه المناقصة أشغال بناء الجدران وتقدر الاشغال ب 865000 دج .. يطلب من المقاولين الذين تهمهم هذه الاشغال ان يسحبوا الملفات من مكتب المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء والكائن مركزه بالطريق الجديد المؤدى الى الميناء . ويجب ان تصل العروض قبل 12 مارس سنة 1968 على الساعة الحادية عشرة الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء بوهران ، مكتب الصفقات ( الطابق الاول ) .. انداران الى مقاولين تنذر شركة مؤسسات ( ماقنان » وأولاده الكائنة ب 11 نهج دكتور طرولار بمدينة الجزائر ، متعهدة الصحة
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه رقم 22-66 المصادق عليها بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلقة بتوريد أدوات المطبخ والغسيل لتجهيز المؤسسات المدرسية الجديدة التابعة المختلف مراحل التعليم ، للقيام بتنفيذ الصفقة المبينة أعلاه في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 1 غشت سنة 1962 . ينذر السيد طاهر بن صغير الساكن ب 12 نهج ستار ملوك ببسكرة ، متعهد الصفقة رقم 131/5/64 المصادق عليها بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 ، بمتابعة أشغال خمسة عشر مسكنا في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول هذا الطلب في الأجل المحدد نستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 … اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 15 ربيع الأول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 تصريح لدى دار عمالة الجزائر :. العنوان : الشباب الرياضي بتكسارين .. المركز الرئيسي : مدينة الجزائر - السيد ترمول ارزقي، تكسارين ، بئر مندرايس .. 2 محرم عام 1387 الموافق 12 ابريل سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر .. العنوان : تعاونية الجمارك الجزائرية . الهدف : تجديد مجلس الادارة … المركز الرئيسي : 19 نهج الدكتور سعدان مدينة الجزائر .. 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر .. العنوان : نادى سكال بمدينة الجزائر .. المركز الرئيسي : 6 شارع محمد خميستي مدينة الجزائر .. 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 العنوان : جمعية مساعدة المرضى المعوزين . المركز الرئيسي : سوق الخميس ، بلدية المعاتقة - ]
- 11 جمادى الاولي عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الاتحاد الجزائرى للثقافة الوطنية .. المركز الرئيسي : 2 مكرر نهج بيير لوتي ، القبة ، مدينة الجزائر . 23 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 - تصريح دار عمالة الجزائر .. العنوان : الفرقة المسرحية الشعبية .. المركز الرئيسي : 8 نهج لا بيشري ، مدينة الجزائر .. 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الاتحادية العمالية للخدمات التكميلية للمدرسة بعمالة الاصنام . الهدف : احداث وجمع وتنشيط الجمعيات في مجموع تراب العمالة التي مهمتها مؤازرة ونشر أو تتميم نشاط المدرسة والمؤسسات التربوية الاخرى • المركز الرئيسي : الاصنام .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر