مرسوم رقم 68 421 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام - - 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن أحداث باب في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وتحويل اعتماد الهذا الباب . 1256
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المصالح المالية ، العنوان الثالث - وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح » باب تحت رقم 34-93 ( النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعون الف دينار ( ... ر 70 دج ( مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة »
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعون الف دينار ( 000 0 70 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفى الباب المحدث بموجب المادة الاولى اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-601
مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.