مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الصناعة والطاقة الباب الثالث ( وسائل المصالح » القسم الرابع - الادوات ونفقات وتسيير الخبرة المصالح - ، الباب التعويضات 34 المترتبة 93 « على الدولة النفقات القضائية
- »
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وواحد وخمسون الفا وتسعمائة دينار (900 2510 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وواحد وخمسون الفا وتسعمائة دينار (251,900 دج) يقيد في ميزانيات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعة والطاقة ووزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 124,500 الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 الابواب تابع الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة الابواب 400 0 127 مجموع الاعتمادات الملغاة 900 2010 الجدول ( ب ( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 26,500 وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ربع حوادث العمل 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-3 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 200000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ربع حوادث العمل 114,500 ( 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه تابع الجدول (( ب ) الابواب القسم الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الرابع الادوات وتسيير المصالح النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .. 900 500 مجموع الاعتمادات المفتوحة 900 2010 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- أمر رقم 67-696
- مرسوم رقم 68-190
- مرسوم رقم 68-421
- أمر رقم 67-297
- أمر رقم 67-303
- أمر رقم 67-305
- أمر رقم 67-311
- مرسوم رقم 68-29
- مرسوم رقم 68-528
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.