قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك 1151
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان حراسة الجمارك، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على المستوى الوطني، وتنظم مراكز للاختبارات الكتابية بالجزائر وعنابة والاغواط ووهران.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف ب 200 منها 120 مخصصة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام | لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين الوطني.
المادة 4
فتح المادةيستطيع ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند 1 يوليو من سنة المسابقة، ويجب ان يكونوا متحررين من الخدمة الوطنية ومحصلين على الشهادة الابتدائية أو على شهادة معادلة، الا انه يمكن تأخير حد السن بسنة على كل طفل يكون في الكفالة 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ومع ذلك، لا يمكن ان يتجاوز مجموع الاعوام 10 سنوات بالنسبة الى اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين.
المادة 5
فتح المادةيجب ان يتقدم المترشحون الى الاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول التي تجرى سواء باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية لذا يجب ان يختار المترشحون عند ايداع ملفاتهم، احدى اللغتين.
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات على :
املاء متبوع ببعض اسئلة بسيطة في النحو.
المدة : ساعة ونصف - المعامل 2. 2 (2) انشاء حول موضوع عام.
المدة ساعتان - المعامل 3 3 (3) مسألة في الحساب.
المدة : ساعة - المعامل 2. 4 (4) اختبار في اللغة العربية يحتوى على املاء متبوع باسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة .
المدة : ساعة .
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 8
فتح المادةتوضع علامة من 0 الى 20 على كل اختبار. وكل علامة أقل من 6 على 20 يحصل عليها في احد الاختبارات تكون مسقطة.
- طلب المشاركة في المسابقة.
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، مستخرج من سجل شهادة الحالة المدنية يقل تاريخه عن سنة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر،
- نسخة طبق الاصل للشهادة أو المؤهل الذي قبل بالمعادلة، شهادة طبية يسلمها طبيب عام أو طبيب خاص بالامراض الصدرية،
- مستخرج من السجل البلدى بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- 6 صور.
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية في مدة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةتقفل قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار من وزير المالية وتنشر شهرا قبل الاوان على الاقل عن طريق الصحافة والتعليق في مديرية الجمارك والمديريات الجهوية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كأعوان حراسة متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير | المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الجمارك أو ممثله، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله ب عون مرسم من حراسة الجمارك.
المادة 11
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة، عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موسى عليه الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية | قصر الحكومة الجزائر على : 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويعينون في المناصب الشاغرة للمصالح الخارجية للجمارك .
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 اكتوبر 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.