قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية الخاصة بالحاق بعض الأعوان في سلك أعوان الحراسة في الجمارك . 1194
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان الكفاءة المهنية المشار اليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان الحراسة فى الجمارك ضمن نفس الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ووزير المالية .
المادة 2
فتح المادةتخضع الاختبارات لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 والمتضمن الأحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لالحاق أو ترسيم بعض الموظفين في اطار التكوين الأولى لأسلاك وزارة المالية .
وتنظم الامتحانات على النطاق الوطني ، وتحدد مراكز الاختبارات الكتابية في كل من الجزائر ، وهران ، عنابة والأغواط .
المادة 3
فتح المادةتحتوى الاختبارات على :
املاء ، ويمكن أن تكون متبوعة ببعض الاسئلة البسيطة المتعلقة بالقواعد . المدة : ساعة واحدة المعامل : 3
- كتابة موضوع انشائي بسيط ، أو استمارة بعد تقديم المعطياتها . المدة : ساعة ونصف - المعامل : 4 مسألة حسابية ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 3 وكل الاختبارات تكون في مستوى القسم المتوسط الأول من التعليم الابتدائي ويمكن أن تجرى الاختبارات أما باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ، فعلى المترشحين أن يذكروا في ملفات التسجيل اللغة التي يختارونها
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
الكاتب العام ، أو ممثله الذي يجب أن يكون في درجة مدير ، أو مستشار فني ، رئيسا ، عضوين من مصلحة الادارة العامة ، يقترحهما مدير الادارة العامة ، بموافقة الوزير ، عضوين من ادارة الجمارك ، يقترحهما مدير الجمارك ८ بموافقة من الوزير ، عضو من ادارة غير الادارة العامة ، وادارة الجمارك يقترحه مسؤول هذه الادارة بطلب من الوزير ويشترط من أعضاء اللجنة أن يكونوا على الأقل في درجة عون الحراسة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 3 يوليو 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.