قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين فى سلك اعوان الحراسة في الجمارك 1167
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الخارجية الخاصة للتعيين في سلك اعوان الحراسة في الجمارك المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة فى الجمارك ، تجرى يوم 15 اكتوبر سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على المستوى الوطني ، وتفتح مراكز الاختبارات الكتابية في كل من مدن الجزائر وعنابة والاغواط ووهران
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : 180 من بينها 108 مخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 16 للمترشحات الاناث .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر فى اول يوليو سنة المسابقة والمتحررون.
من واجبات الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية او على شهادة معادلة لها الا انه يمكن ان يخفض من حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةيجب ان يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى اليوم المحدد فى المادة الاولى اعلاه وفي المكان المعين لهم في الاستدعاء .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول . ويمكن ان تتم هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية واما باللغة الفرنسية اذ يجب على المترشحين ان يوضحوا في ملفاتهم أية لغة من اللغتين يختارون .
المادة 7
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات على ما يلى :
املاء متبوع باسئلة بسيطة فى القواعد النحوية ، المدة :
ساعة ونصف ، المعامل 2 6 2 (2) انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 3 (3) مشكل حسابي ، المدة : ساعة ، المعامل 2 ، 4 (4) اختبار فى اللغة العربية يتكون من املاء متبوع بأسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات والتعابير المستعملة ، المدة : ساعة واحدة .. 1168 الجريدة الرسمية وكل علامة تقل عن 8 على 20 تعد مسقطة . ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات التي تساوى او تقل عن 8 على 20 في جمع النقط •
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 6 على 20 في احد الاختبارات تعد مسقطة
المادة 9
فتح المادةتمنح زيادة فى النقط تساوى I على 20 من العدد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا ،
- عونين للجمارك يعينان من طرف مسؤول هذه المديرية ،
- عون للضرائب يعينه مسؤول هذه المديرية ،
- عون للميزانية يعينه مسؤول هذه المديرية .
المادة 11
فتح المادةيصحح كل اختبار مكتوب على حدة من طرف عضوين من اعضاء لجنة المسابقة او من طرف معلمين في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينون لهذا الغرض من قبل مدير الادارة العامة ..
المادة 12
فتح المادةيجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي ينبغى تقديمه فى ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، قصر الحكومة ، مدينة الجزائر ، ما يلى :
1) طلب للمشاركة في المسابقة ،
(2) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
(3) ملخص من سجل الحالة المدنية يقل تاريخه عن ثلاثة اشهر ،
(4) ملخص من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 ه على الموظفين المتمرنين ، ويوضعون فى المناصب الشاغرة | التابعة للمصالح الخارجية للجمارك .
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 | يوليو سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.