قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك . 1134
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الحراسة للجمارك شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتنظم أربعة مراكز للامتحان بالجزائر ووهران وعنابة والاغواط .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الحراسة للجمارك، يستطيع أعوان الحراسة للجمارك المتمرنين الذين قبلوا نهائيا في المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973، ان يرشحوا أنفسهم لامتحان الكفاءة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا في اليوم المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه، في المكان الذي سيذكر على بطاقه الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
الجمعة 16 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
اختبار في التشريع ومصالح التعاون.
المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2،
- اختبار حول المنازعات.
المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2،
- اختبار حول تنظيم المصالح.
المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2،
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مشاكل الحالات التطبيقية وحلولها والتي تدور حول مواد الاختبارات الكتابية.
المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
ولا تسمح المشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان أو المدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي كل على حدة.
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الجمارك أو ممثله
- ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الحراسة للجمارك .
ويجب ان يكون أعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 11
فتح المادةيرسم أعوان الحراسة للجمارك المتمرنين، الذين نجحوا نهائيا في الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-255
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.