مرسوم

مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 168

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.