قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1394 الموافق 16 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الاعضاء الممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء للوزارة. 576

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.