قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 سنة الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك 859 المفتشين الرئيسيين للجمارك . 863
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، 3 أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 7 وظائف
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68 252- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، يستطيع مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر | سنة 1970 والذين يثبتون في نفس التاريخ 7 سنوات أقدمية في سلكهم، أن يتقدموا الى المسابقة الثانية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه •
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي .
أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . . المدة : 3 ساعات - المعامل ، 3 . 2 (2) اختبار في القانون الاداري أو المالية العامة • المدة : 3 ساعات - المعامل، 3 . 3 (3) اختبار في التقنية الجمركية .
المدة : 4 ساعات - المعامل، 5 .
وبالنسبة لهذه الاختبارات يستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
ب يمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مجموع المواد المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية .
المدة : 20 دقيقة - المعامل . . .
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1395 ه
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة لوزارة المالية .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية، أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للجمارك ويجب على أعضاء لجنة الامتحان أن تكون لهم على الاقل رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، ما يلي :
طلب المشاركة في المسابقة ، -
- نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى الجمارك ،
- نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الجمارك ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 12
فتح المادةتحدد بقرار صادر عن وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة والتي تنشر عن طريق اللصق بعد 15 يوما بعد تاريخ نهاية ايداع الطلبات .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين للجمارك حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.