قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 1108
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الاولى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 16
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، يمكن ان يتقدم للمسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، مفتشو الجمارك المرسمون عند 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ 4 سنوات خدمة في سلكهم.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
أ - الاختبارات الكتابية :
انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 2 (2) اختبار في القانون الادارى أو فى المالية العمومية يستند فيه الى البرنامج الموجود في الملحق الاول المرفق باصل هذا القرار، المدة 3 ساعات المعامل 3 3 (3) اختبار في التقنية الجمركية يستند فيه الى البرنامج الموجود في الملحق 2 المرفق بأصل هذا القرار والموضوع تحت تصرف المترشحين من قبل مصلحتهم، المدة 4 ساعات، المعامل 6، 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه .
ب الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مجموع المواد المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية .
و تحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من اعضاء لجنة المسابقة او من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية، لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الجمارك او ممثله،
- ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك .
ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل.
المادة 10
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة ، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى الجمارك، نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الجمارك، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة | العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين للجمارك متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.