قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 240
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن - القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرون
(20) •
المادة 3
فتح المادةالمسابقة مفتوحة لمفتشى الجمارك المرسمين، الذين لهم عشر سنوات أقدمية في هذه الرتبة، ولا يتجاوز عمرهم 45 متنة أول يوليو من سنة المسابقة .
تخفض الاقدمية المطلوبة في الفترة الاولى :
بسنتين بالنسبة للمفتشين الذين زاولوا - سنة دراسية في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية ونجحوا فيها، بأربع سنوات بالنسبة للمفتشين الذين - زاولوا سنتين (2) دراسيتين في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية و نجحوا في امتحانهما النهائي، ست سنوات بالنسبة للمفتشين الذين - يحملون شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى المنصوص عليه، بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات .
يرفع هذا الحد الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيفتح مركز واحد للاختبارات بالجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةيمنع أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية، وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
1 - طلب مشاركة بتوقيع المترشح، 2 نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم، ونسخة طبق الاصل من محضر التنصيب، -3 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399ه -4 شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء ،
5 - استمارة معلومات تقدمها الادارة، يملؤها المترشح ويوقعها .
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبارا شفويا للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) انشاء ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، ب اختبار فى القانون الادارى أو المالية العمومية، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
ج) اختبار في التقنيات الجمركية، المدة : 4 ساعات، المعامل 5.
تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية بالنسبة لهذه الاختبارات .
تؤخذ مواضيع هذه الاختبارات من البرنامج المرفق .
د اختبار فى اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية .
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في مناقشة مع اللجنة حول المواضيع المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية المدة 20 دقيقة، المعامل 1.
المادة 9
فتح المادةينبغى أن توجه ملفات الترشح المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القرار بواسطة الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، قصر الحكومة الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير المالية وتعلق في مصالح مديرية الجمارك.
المادة 11
فتح المادةيصحح الاختبارات، على انفراد، مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى وموظفون من السلم 13 يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية .
المادة 12
فتح المادةيعطى كل اختبار علامة من صفر الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 8 من هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
للمشاركة في يستدعى الاختبار المترشحون الشفوى. المقبولون بصفة شخصية
المادة 14
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة .
المادة 15
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 13 و 14 أعلاه، من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الجمارك أو ممثله 6
- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك .
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف على الاقل أو ما يعادلها .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين للجمارك متمرنين تبعا لاحتياجات الادارة .
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
المادة 17
فتح المادةكل مترشح لا يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من ابلاغه التعيين، يفقد الاستفادة من المسابقة .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير المالية الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو - برنامج المفتشين الرئيسيين للجمارك برنامج التقنيات الجمركية
1 - التقنيات الجمركية :
الحقوق والرسوم، - اجراءات التوريد والتصدير، - المساق والوضع في الجمرك، - نظام مخازن الارصفة، التصريح المفصل، -
- التدقيق، تصفية الحقوق والرسوم، - دفع الحقوق والرسوم أو ضمانها، رفع البضائع .
الانظمة الموقفة :
- المستودعات القبول الموقت والتصدير الموقت، - العبور «الترانزيت». - الانظمة الخاصة : i - الطرود البريدية - التمويل ، -
- الاعفاء من الحقوق . 2 المنازعات الجمركية :
معاينة المخالفات الجمركية - المتابعات ، - الاجراءات أمام المحاكم، - تنفيذ أحكام الاكراه والالتزامات في ميدان - الجمارك ،
- المسؤولية، تصنيف المخالفات - المصالحات . - 3 تقنولوجيا التعريفة الجمركية : -
- التعريفة الجمركية : الهياكل والمحتوى. 4 محاسبة قابضي الجمارك :
تحضير ميزانية الدولة النفقات 6 - المداخيل الطرق المختلفة لاستيفاء - الحقوق والرسوم وغيرها من الايرادات التي تحصلها الجمارك) ...
اعتمادات الرسوم، - اعتمادات الرفع، الكفالة ،
- التنظيم في ميدان المحاسبة العمومية،
- مسؤولية المحاسبين العموميين، مسك الدفاتر الحسابية، -
- سجل المحاسبة محاسبة المحفظة، صندوق القابضين .
برنامج اختبار المالية العمومية مبادىء عامة المصاريف العمومية ومختلف ميادين الايرادات التابعة للميزانية.
الميزانية : نبذة تاريخية - المفاهيم القديمة والمفاهيم الجديدة، المظهر الاقتصادي للميزانية :
دورها الفعال ومشكل التوازن في الميزانية. 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه تنفيذ الميزانية ومراقبتها .
الخزينة .
تنظيم المصالح الاختصاصات ..
القانون الاساسى للمحاسبين - مسؤولية المحاسب - العقوبات والالتزام بتقديم كفالة - مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات .
تقنية الضريبة : نبذة تاريخية - التصاعدية - النظام الجزافي - الطريقة القياسية - المعدلات - الوعاء - طريقة التقدير التصريح ومراقبته التصريح بواسطة الغير، الخارج).
برنامج اختبار القانون الاداري
1 - التنظيم الاداري :
اللامركزية وتوزيع السلطة : الجماعات المحلية والمناطق الادارية : الولايات والدوائر والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية .
عمل الادارة :
القرارات الادارية الشرطة الادارية، مفهوم الخدمة العمومية والمنفعة العامة والمسؤولية الادارية والقضايا .
طرق اكتساب الاملاك من قبل الادارة التأميم و نزع الملكية والمصادرة) .
ب - الوظيفة العمومية :
مبادى القانون الاساسي العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966 - مسار المهنة : حقوق والتزامات الموظفين . مفهوم القوانين الاساسية الخاصة .
ج - القانون الاساسي العام للعامل :
- مبادىء القانون الاساسي العام للعامل،
- حقوق العامل وواجباته
- علاقات العمل ،
- مكافأة العمل ،
- الترقية والحماية الاجتماعية للعامل .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.