قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير - - سنة 1971 يتعلق بقائمة التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية لأمين الخزينة للولاية وللمفوض بالتوقيع 231
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس قائمة التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه قصد التعيين في الوظائف النوعية لأمين الخزينة للولاية وللمفوض بالتوقيع ، ضمن الشروط المحددة في المادتين التاليتين •
المادة 2
فتح المادةيسجل المفتشون الرئيسيون والمتصرفون في قائمة التأهيل تبعاً للرتبة والأقدمية في الدرجات مع مراعاة الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 6 من المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيجرى ترتيب المفتشين الرئيسيين والمتصرفين في حالة ما اذا توفرت فيهم نفس الشروط مع مراعاة نقطهم المهنية وأهليتهم للوظيفة .. 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ..
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.