قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للخزينة . 643
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين المفتشين الرئيسين للخزينة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يحدد تاريخ الاختبارات بيوم 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى .
ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الاولى وبنفس الشروط . ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية ، لنفس الاحكام .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 25 •
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها أعلاه :
أ بالنسبة للدخول الى السنة الاولى :
للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو ما يعادلها .
(2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم رقم II على الاقل والمثبتين لاقدمية سنتين في هذه الرتبة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم فى السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية .
ب - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المذكورة أعلاه • ج بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
للمترشحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المذكورة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-143 المؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح ، 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، نهج تيرمان بالجزائر العاصمة ، الاوراق التالية : 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط يد المترشح - ويحمل توقيعه 6 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، - ن مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بمرض أو عجز اختبار في اللغة العربية ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 .
ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ج - بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
- أولا - اختبارات كتابية :
يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، ن نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو الدبلوم وعند الاقتضاء نسخة من قرار التعيين في احد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه
- عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للتمرشحين الموظفين تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدورة الدراسية اذ تم نجاحهم ، أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 بالنسبة للدخول الى السنة الأولى : - أولا - اختبارات كتابية :
اختبار في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة العربية ،
- اختبار يتضمن دراسة نص يتعلق بمشاكل اقتصادية أو اجتماعية .
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ب - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
اولا - اختبارات كتابية :
- اختبار في موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي | والاداري بالجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، ب اختبار في موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي أو الادارى أو القضائي بالجزائر ، المدة : 4 ساعات المعامل 4 ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات 6 المعامل 3 ، اختبار في اللغة العربية ..
ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبارات في اللغة العربية ، احد المستويين التاليين :
المستوى الأولى :
املاء يليه سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 المستوى الثاني :
- • انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 • وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأولى المطابق المعرفة بسيطة في اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ، اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 فلا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقاط .
وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ، ولا تدخل في حساب مجموع النقاط الا التى تزيد على المعدل .
المادة 9
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا إضافية تساوى 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيتضمن التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات، البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار • الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للخزينة البرنامج الجزء الاول : تنظيم المصالح الخارجية للخزينة :
مكانة وزارة المالية في الادارة الجزائرية ، - مكانة مصالح الخزينة في وزارة المالية ، - تنظيم المصالح داخل مركز محاسبة بالخزينة - الجزء الثاني : دروس في النفقات :
أن تمهيد ، قواعد عامة لتنفيذ النفقات العامة ، القواعد الخاصة لبعض النفقات ب المنازعات الخاصة بالمدفوعات ، الصلاحية القانونية للمدفوعات حجز ما للمدينين لدى الغير والتنازلات .
الجزء الثالث : مصلحة الجماعات المحلية :
تمهيد ، الميزانية الخاصة بكل ولاية ، خصائص متنوعة ، - جماعات محلية أخرى يقوم فيها محاسبو الخزينة بخدمة المحاسبة الجزء الرابع : دروس في المحاسبة :
مفاهيم عامة ، قائمة الاصطلاحات الخاصة بالمحاسبة ، المحاسبة الخاصة بمحاسبي الخزينة ( الامين العام للخزينة والمحصل الرئيسي للمالية ( اجراءات محاسبة متنوعة ، عمليات نهاية السنة محاسبة الاوراق المالية .
الجزء الخامس : دروس في التحصيل :
تحصيل ديون الدولة التي لا تدخل في بند الضريبة واملاك الدولة .
الجزء السادس : مصلحة المعاشات :
أنواع المعاشات المختلفة وطرق ادائها .
- المحاسبة الخاصة بالمعاشات • الجزء السابع : مصلحة الودائع المالية :
- أنواع الحسابات المختلفة ، قفل الحساب وفتحه ، مسك الحسابات ومحاسبة الودائع الجزء الثامن : مصلحة حافظة الأوراق المالية :
مفاهيم عامة عن موارد القرض ومهمة مصلحة حافظة الاوراق المالية الجزء التاسع : مصلحة الودائع والامانات :
مفاهيم عامة ، التنظيم ، أنواع الامانات المختلفة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.